مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الثلاثاء الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون ثلاثة أسلاك للموظفين يعملون بصفة دائمة فى وحدات للوقاية والعلاج والتكوين.
ويمكنهم أن يمارسوا عملهم بالادارات المركزية والمديريات المكلفة بالصحة في الولايات للقيام بمهام تقنية وابتكارية .
المادة 2
فتح المادةيتولى الاختصاصيون المذكورون أعلاه وفقا لاختصاصهم وميدان صلاحيتهم مسؤولية الاعمال الجارية ضمن المنشات المكلفين بها من الناحية الصحية .
ومهامهم هي :
المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها بالمساهمة في الوقاية صحة المرضى والجرحى
- استرجاع والعاجزين وفقا للامكانيات الطبية واستعمال الوسائل الخاصة بتشخيص المرضى والعلاج الطبى | واعادة التربية انجاز وضبط أو تكوين المواد والادوات المستعملة فى الوقاية وتشخيص المرضى أو العلاج الطبي،
- المشاركة في التكوين العام والاختصاصي للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين - وشبه الطبيين وتأهيلهم والتسيير الصحي، للجمهورية الجزائرية القيام بمهمات عامة أو منتظمة فرديا أو جماعيا في الميادين التابعة للصحة.
- المساهمة في تطوير ميدان الصحة بتحسين ستواهم واجراء الابحاث.
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار مشترك يصدره وزير تعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة ، ليفيات المشاركة في التكوين العام والاختصاصي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةتسير وزارة الصحة الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 50 عاما على الاكثر والحائزين دبلوم الدراسات الطبية الخاصة المسلم من معهد جزائرى، أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها .
ان حد السن المنصوص عليه أعلاه، لا ينطبق على المترشحين التابعين لاسلاك الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان التابعين للصحة العمومية .
المادة 6
فتح المادةيعينون ويرسمون بقرار يصدره وزير الصحة بمجرد تنصيبهم وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ينتدب الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون في آن واحد - من الصحة الى معاهد العلوم الطبية ويدمجون فيها كأساتذة دون أن ينطبق عليهم الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين .
يحدد قرار مشترك يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المعايير وشروط الادراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةترتب أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : يحدد المعدل الاقصى للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى لكل سلك .
لا يدخل فى هذا المعدل الانتداب المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةللموظفين المسيرين بموجب هذا القانون الاساسى وبعد ترخيص مسبق من وزير الصحة، الحق في عطلة سنوية مدتها 20 يوما على الاكثر، للمشاركة فى المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالصحة .
ويمكنهم أيضا أن يأخذوا عطلة مدفوعة الاجر تبلغ مدتها 3 أشهر بعد كل ثلاث سنوات من العمل الفعلي، قصد التفرغ لاكتساب معارف جديدة في ميدان اختصاصهم . تمنح هذه العطلة بموجب قرار من وزير الصحة بعد أحد رأى لجنة تحدد بقرار منه .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 80-135
مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
-
مرسوم رقم 79-113
مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.