مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية» .
توضع هذه المعاهد تحت وصاية وزير الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةتتولى هذه المعاهد تكوين الاطارات الدينية تكوينا تخصصيا .
المادة 3
فتح المادةتسير المعاهد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم من حيث تنظيمها وسيرها، بموجب القانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه . .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 4
فتح المادةينشأ كل معهد بمرسوم يحدد موقعه .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-283 (ج.ر عدد 60 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
ويمكن نقل مقره إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 5
فتح المادةيحدد نظام الدروس واختتامها وكذلك القانون الاساسى للاطارات المتكونة بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد القانون الاساسي للمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-136 (ج.ر عدد 30 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون مجلس إدرة المعهد من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما أساتذة المعهد، عضوين، ممثل ينتخبه مستخدمو المعهد، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما طلبة المعهد، عضوين.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى مصالحه أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع كل معهد لتكوين الاطارات الدينية، ينشأ عملا بالمرسوم رقم 81 102 المؤرخ في 19 رجب - عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 ويحدد مرسوم انشاء المعهد صفته كمؤسسة عمومية ذات طابع اداري ومقره، وتسميته، وان اقتضى الامر اختصاصه ..
المادة 2
فتح المادةيكلف كل معهد بتكوين رجال الدين الاسلامي تكوينا أوليا، ويحسن مستوى الموظفين العاملين ويجدد معلوماتهم ويعمق معارفهم في العلوم الاسلامية بصفة عامة ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيسير كل معهد مدير يعينه وزير الشؤون الدينية بقرار، ويساعده في أداء مهمته مدير للدراسات والتداريب يعينه وزير الشؤون الدينية بمقرر بناء على اقتراح من مدير المعهد وتنهى مهامهما على الشكل نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 4
فتح المادةيعمل مدير المعهد في حدود الاختصاصات المنوطة به، في اطار أحكام هذا المرسوم باسم المعهد ويمثله، ويتولى تسييره والاشراف عليه .
وبهذه الصفة يسهر على تنفيذ كل ما هو مطابق لهدف المعهد . :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-283 (ج.ر عدد 60 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
ويمكن نقل مقره إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المعهد بتطبيق البرامج المقررة وتنظيم الدروس والتداريب والامتحانات، وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس ادارة المعهد من :
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالادارة العامة فى وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، المفتش الرئيسي أو مفتش الشؤون الدينية | - المختص اقليميا،
- ممثل لوزارة المالية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي في ولاية مقر المعهد،
- أستاذ من المعهد، ينتخبه زملاؤه ممثل للموظفين المتكونين ينتخبونه .
يحضر مدير المعهد جلسات مجلس الادارة ويتولى كتابته، كما يحافظ على سجلات المداولات والوثائق المرتبطة به .
يحضر العون المحاسب في المعهد مداولات مجلس الادارة، ويقدم أى وثيقة أو أى ايضاح بخصوص وضعية المعهد المالية والمحاسبية .
ويمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص كفء يفيده في أشغاله .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-136 (ج.ر عدد 30 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون مجلس إدرة المعهد من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما أساتذة المعهد، عضوين، ممثل ينتخبه مستخدمو المعهد، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما طلبة المعهد، عضوين.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى مصالحه أمانة مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يعقد جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو 4 من أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مشفوعة بمشروع جدول الاعمال وأي وثيقة ترتبط به الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماعه .
ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية .
المادة 8
فتح المادةينظم مجلس الادارة عن طريق مداولاته الاجراءات الداخلية للاشغال ودراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
لا يصح اجتماع مجلس الادارة الا بحضور 5 من أعضائه .
وان لم يتم النصاب يدعى لاجتماع آخر بعد ثمانية أيام وينعقد عندها كيفما كان عدد الحاضرين ..
و تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في القضايا التالية : 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه
- التنظيم الداخلي للمعهد،
- مشاريع تطوير المعهد وفقا للاحتياجات،
- توجيهات التكوين العامة مشروع ميزانية التسيير المصادقة على الحسابات الادارية للسنة - المالية المقفلة
- قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد مع الاحتفاظ بموافقة سلطة الوصاية تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات - المالية.
ويمكنه أن يتداول فى أى مسألة تعرضها عليه سلطة الوصاية .
المادة 10
فتح المادةتحال مداولات مجلس الادارة بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسات، على سلطة الوصاية، ولا يمكن أن تصبح نافذة المفعول الا بعد تصديقها خلال مدة شهر . غير انها تصبح نافذة المفعول بعد انقضاء هذا الاجل مع الاحتفاظ بالمسائل التي تتطلب تصديقا حسب الاشكال القانونية والاجراءات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الميدان.
الباب الثالث تنظيم الدروس المادة II : يحتوى التكوين في المعاهد الاسلامية على دروس نظرية وتداريب عملية .
تحدد مدة التكوين وضوابط الالتحاق بكل فرع من فروعه وفقا للمرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيحتوى كل معهد على مجلس تربوى | يتكون من :
مدير المعهد رئيساء مدير الدراسات والتداريب
- أستاذ عن كل مادة تدرس مفتش الشؤون الدينية في الولاية التي يوجد بها المعهد،
- ممثلين ينتدبهما الموظفون المتكونون يحضران في المجلس التربوى، مع التمتع بحق التصويت فى المداولات الخارجة عن دورات المجلس المخصصة لدراسة تقييم نتائج المتدربين، وتنظيم الامتحانات وطرق الامتحان .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من مدير المعهد، كلما دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 14
فتح المادةيبت المجلس التربوي في القضايا التالية :
تقييم نتائج المتدربين
- الاساليب العلمية لتنظيم مراقبة المعلومات تنظيم الامتحان وطرقه .
وبصفة عامة يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم، ومحتواه التربوي وسير التكوين .
المادة 15
فتح المادةيتحول المجلس التربوى الى مجلس تأديب في حالة اخلال خطيرة بالنظام الداخلي للمعهد، أو غش ملاحظ أثناء الامتحانات، أو عدم المواظبة على الدروس، أو التغيب الطويل غير المبرر الذى يصدر من الموظفين المتكونين .
يباشر مدير المعهد الاجراء التأديبي بناء على تقرير مكتوب، والاستماع وجوبا الى الشخص المعنى .
يقترح مجلس التأديب العقاب على مدير المعهد بالنسبة للموظفين الذين يتكونون تكوينا أوليا، أما رجال الدين المرسمون الذين يتابعون تكوينهم كمنتدبين فيحيل ملفاتهم على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهم، مع ملاحظاته ..
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الانتاج والدخل
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد وتشتمل النفقات على مايأتي :
نفقات التسيير، بما فيها المنح والرواتب - المسبقة للموظفين فى التكوين الأولى والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية نفقات التجهيز والدراسة والبحث وبصفة - عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين. - يستمر المستخدمون المرسمون الملحقون بالتكوين في المعهد، في قبض مرتباتهم من المصلحة المسيرة الاصلية، طبقا للقانون الجاري به العمل .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد لسنة واحدة 12 شهرا» ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها .
ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية . - واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد، مالم يعارض أحد الوزيرين .
واذا لم يتخذ أي قرار فى بداية السنة المالية جاز لمدير المعهد أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة.
المادة 19
فتح المادةيعد مدير المعهد أمرا بصرف ميزانية المعهد، وبهذه الصفة يتولى تخصيص النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية، كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل .
المادة 20
فتح المادةتضبط حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العامة .
المادة 21
فتح المادةينفذ العمليات المالية للمعهد عون محاسب يعينه وزير المالية بقرار بعد استشارة سلطة الوصاية .
المادة 22
فتح المادةيعين وزير المالية مراقبا ماليا ليكون عضوا في مجلس الادارة بصوت استشارى وتعهد اليه مراقبة المعهد وفقا للشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للدواوين والمؤسسات التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةان كل معهد مؤهل بناء على قرار من وزير الشؤون الدينية لاستقبال مواطنين مسلمين من البلدان الشقيقة والصديقة قصد التكوين .
المادة 24
فتح المادةلا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-136 (ج.ر عدد 30 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : يساعد مدير المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية "دار "الإمام" في أداء وظائفه، أمين عام يتولى التنسيق بين المصالح".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-136 (ج.ر عدد 30 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر 1 : يعيّن الأمين العام للمعهد بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-334
« تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " يمكن إنشاء ملحقات المعاهد الإسلامية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 3 : يسير كل معهد مدير يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية. 1532 الجريدة الرسمية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-224
« تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-283
« تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : " المادة 4 : ويمكن نقل مقره إلى أي مكان آخر من »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-234
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-234
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-136
مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين والامتحانات المهنية، المتمّم. 25 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية "دار "الإمام" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2003. 31 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-126
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-140
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-284
مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-283
مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-410
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-334
مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-124
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-401
مرسوم تنفيذي رقم 92 401 مؤرخ في 5 جمادى الأولى ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. 2035 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنشاء معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية في عين صالح ( ولاية تامنغست ) . 2037
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-61
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
مرسوم رقم 88-122
مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
-
مرسوم رقم 88-224
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 أبريل سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 688
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816
-
مرسوم رقم 86-204
مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432
-
مرسوم رقم 86-63
مرسوم رقم 86-63 مؤرخ في 21 رجب عام 1406
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690
-
مرسوم رقم 81-317
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
-
مرسوم رقم 81-137
مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
-
مرسوم رقم 81-136
مرسوم رقم 81-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنر است . 899
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.