قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرّخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بو عبد اللّه غلام اللّه مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.