قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1987 مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية :
أدرار، بسكرة، تامنغست، سعيدة، وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلواة الخمس.
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة 510 منصب، مفصلة كالآتي :
الشعبة المجموع أئمة الصلوات الخمس الائمة الوعاظ المدرسة الوطنية بولاية سعيدة 30 المعهد الاسلامي بولاية تامنغست 60 المعهد الاسلامي بسيدي عقبة (بسكرة) 60 المعهد الاسلامي بعزازقة (تيزي وزو) 60 المعهد الاسلامي بتلاغمة (ميلة) 90 المجموع 300 60 90 30 90 30 90 30 90 60 150 210 510 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية :
ا أئمة الصلوات الخمس :
أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن - يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، حاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة فى السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة من التعليم الاساسي.
ب - الائمة الوعاظ :
- يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوى، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس.
ج المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية.
و يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني.
شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)،
- شهادة الاعفاء من الخدمة الوطنية أو أداء التزاماتها،
- صورتان أربعة ظروف بطوابع بريدية. - و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ تحرير موضوع في التربية الاسلامية، المدة : ساعتان، المعامل : 2، ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي المدة : ساعتان، المعامل: 2
2) (2) الاختبارات الشفوية :
أ - استظهار القرآن الكريم أمام لجنة الامتحان، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1،
ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف الترشح من الوثائق | الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1.
التالية :
- - طلب يخط المترشح،
- شهادة مدرسية للتعليم العام،
- شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والائمة،
- شهادة العضوية لجيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء،
- شهادة ميلاد
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها .
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةتجرى مسابقة دخول اضافية في شهر سبتمبر ، اذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.