مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الاطارات الدينية دروسا نظرية وتطبيقه، ونظام الدراسة فيها داخلي وخارجي،
المادة 2
فتح المادةيلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات.
تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية مرة كل سنة، وتنظم مسابقة اضافية عند الاقتضاء.
يحدد تاريخ اجراء المسابقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
تنظم دورات تحسين المستوى الصالح التلاميذ المترشحين للمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده".
الفصل الثاني — نظام الدراسة
المادة 3
فتح المادةيشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على أربع شعب :
شعبة التكوين التحضيري شعبة الأئمة المعلمين شعبة الأئمة المدرسين شعبة الأئمة المدرسين للقراءات.
القسم الأول — شعبة التكوين التحضيري
المادة 4
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون نصف القرآن الكريم على الأقل والبالغون من العمر 17 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر.
المادة 5
فتح المادةيمكن وزارة الشؤون الدينية فتح أقسام في شعبة التكوين التحضيري في بعض الزوايا بقرار من وزير الشؤون الدينية والتنسيق مع المشرفين على هذه الزوايا.
المادة 6
فتح المادةيتولى تدريس البرامج المقررة في الأقسام المفتوحة في الزوايا أئمة مدرسون وأئمة أساتذة وأساتذة المعاهد الاسلامية.
المادة 7
فتح المادةيتبع التكوين التحضيري المفتوح في الزوايا المعاهد الاسلامية من الناحية التربوية. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
القسم الثاني — شعبة الأئمة المعلمين
المادة 8
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة :
1 - على أساس الانتقاء الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في شعبة التكوين التحضيري، والحافظون للقرآن الكريم كله، ب – على أساس المسابقة، المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله، والمثبتون لمستوى السنة التاسعة أساسي، والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر.
القسم الثالث — شعبة الأئمة المدرسين
المادة 9
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة الحافظون لثلاثين حزبا من القرآن الكريم على الأقل والمثبتون لمستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والبالغون من العمر 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر.
المادة 10
فتح المادةيتوقف تخرج الطلبة غير الحافظين للقرآن الكريم كله والمبينين في المادة 9 أعلاه على استكمال حفظه خلال مدة التكوين.
القسم الرابع — شعبة الأئمة المدرسين للقراءات
المادة 11
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة بقرار من مجلس الأقسام على أساس الانتقاء :
العدد 24 24 رمضان عام 1412
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : .
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله والبالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثلاثين (30 سنة على الأكثر، الحاصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي المؤهلون لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة".
المادة 13
فتح المادةيجري تقييم المحصول الدراسي للطلبة عن طريق المراقبة المستمرة خلال مدة التكوين.
المادة 14
فتح المادةتنظم لكل طالب خلال مدة التكوين فترات تدريبية وتطبيقية، مدتها الإجمالية خمسة وأربعون ( 45 ) يوما، تتم في أحد المساجد عبر الوطن، في كل الشعب ما عدا شعبة التكوين التحضيري.
تحدد كيفية اجراء هذه الفترات التدريبية والتطبيقية بقرار من وزير الشؤون الدينية.
المادة 15
فتح المادةيتوقف تخرج الطلبة على اجراء الفترات التدريبية والتطبيقية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتوج الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بشهادة كفاءة يسلمها وزير الشؤون الدينية.
المادة 17
فتح المادةيعين الطلبة عقب انتهاء تكوينهم في المساجد حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية ويثبتون بعد فترة التدريب.
المادة 18
فتح المادةيخضع طلبة المعاهد الاسلامية للأحكام التنظيمية المتعلقة بتخصيص المنح.
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجاح في السنة الأولى | الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من :
من شعبة الأئمة المدرسين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة والحافظون للقرآن الكريم كله.
- المتخرجون من شعبة الأئمة المعلمين والمظهرون لملكة تؤهلهم لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة.
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 12
فتح المادةيدوم التكوين ثلاث سنوات في شعبة الأئمة المعلمين، وسنتين في شعب التكوين التحضيري، والأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات.
المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ممثل المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، مفتشي الادارة المركزية مدير ادارة الوسائل نائب مدير التكوين نائب مدير الموظفين رؤساء مراكز المسابقة، ويمكن اللجنة أن تستدعي عند الضرورة، أي شخص يشهد له بالكفاءة في العلوم الاسلامية.
المادة 20
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الدينية بقرار برامج التكوين في المعاهد الاسلامية.
المادة 21
فتح المادةيخضع الطلبة المقبولون للتكوين لفترة تجريبية خلال السداسي الأول.
ويقصي المجلس التربوي كل من ثبتت عدم صلاحيته لوظيفة الامامة.
المادة 22
فتح المادةيجب على الطلبة الأئمة الذين حازوا شهادة الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم بموجب عقد التزام تحدد فيه مدة العمل بسبع سنوات.
المادة 23
فتح المادةيلزم الطلبة الأئمة الذين يخلون بالتزامهم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم بمجلس المحاسبة وسيره
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 لا سيما المادة 187 منه والجدول " ج " المرفق به، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 تجاه وزارة الشؤون الدينية أثناء فترة التكوين أو أثناء مدة | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 العمل المطلوبة في المادة 21 أعلاه، بتعويض مجموع المصاريف الخاصة بتكوينهم.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لا سيما المادة 9 ( الفقرة 2 ) منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة المركزية حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه ९९ تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات ذات
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية ".
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 | مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-234
« لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-234
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-136
مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-126
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-284
مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس . . . . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-140
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-283
مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-410
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-334
مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-401
مرسوم تنفيذي رقم 92 401 مؤرخ في 5 جمادى الأولى ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. 2035 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنشاء معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية في عين صالح ( ولاية تامنغست ) . 2037
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.