قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 أبريل سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 688
المادة الأولى
فتح المادةتجري يوم أول يونيو 1988 مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية :
أدرار - بسكرة - تامنغست - سعيدة - ميلة 4 وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلوات الخمس.
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة | خمسمائة (500) منصب، مفصلة كالاتي :
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 المؤسسة ائمة المدرسة الوطنية بسعيدة المعهد الاسلامي بتلاغمة ( ميلة ) المعهد الاسلامي بسيدي عقبة ( بسكرة ) المعهد الاسلامي بعزازقة ( تيزي وزو ) المجموع
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية :
1 - ائمة الصلوات الخمس : أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، وحاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة أساسي.
ب - الأئمة الوعاظ : يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوي أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس.
ج - المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الأولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية ويمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات.
ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني.
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
الشعبة المجموع الصلوات الخمس الأئمة الوعاظ 90 40 130 90 30 120 90 50 140 60 50 110 330 170 500 طلب بخط المترشح، شهادة مدرسية للتعليم العام
- شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والأئمة،
- شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء شهادة ميلاد
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية صورتان هوية أربعة ظروف بطوابع بريدية.
وتوجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية .
التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر.
ينتهي التسجيل يوم الاثنين 25 مايو سنة 1988 .
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 1 (1) - الاختبارات الكتابية :
1 - تحرير موضوع في التربية الاسلامية المدة : ساعتان المعامل : 2 ، ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2
2 ) - الاختبارات الشفوية :
1 - استظهار القرآن الكريم أمام لجنة الامتحان، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1 ،
ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تقصي صاحبها .
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة
المادة 8
فتح المادةتجرى مسابقة دخول إضافية في شهر سبتمبر، إذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 ابريل سنة 1988.
عن وزير الشوؤن الدينية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عبد المجيد الشريف المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.