مرسوم رقم 81-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة (ولاية بسكرة) . 899
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى سيدى عقبة (ولاية بسكرة) معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية .
المادة 2
فتح المادةيسير المعهد المذكور أعلاه من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 81 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه مجلس المحاسبة - مرسوم رقم 81-138 81 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10 و 152 ومن 172 الى 175 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولاسيما المواد 13 و 21 الى 25 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام الاساسية التي تطبق على قضاة مجلس المحاسبة، الى أن تتم الموافقة على النص المتخذ وفقا للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، التي تحدد في اطار القانون الاساسي العام للعامل، ترتيبهم الاستدلالي و تنظيم مهنهم .
المادة 2
فتح المادةيخضع قضاة مجلس المحاسبة، فيما | يتعلق بمهنهم، للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والقانون الاساسي للقضاء ، وأحكام هذا المرسوم .
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — النظام السلمي
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ فى أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، يرتب القضاة الذين يمارسون الوظائف التالية خارج السلم :
رئيس مجلس المحاسبة،
- نائب رئيس المجلس،
- الناظر العام، رئيس غرفة .
المادة 4
فتح المادةيصنف القضاة غير المذكورين في المادة السابقة، في رتبتين :
- - الرتبة الاولى : المستشارون،
- الرتبة الثانية : المحتسبون.
المادة 5
فتح المادةتشتمل الرتبة الاولى على ثلاث مجموعات تتكون من القضاة الآتية أوصافهم :
- المجموعة الاولى : المستشارون الاولون
- المجموعة الثانية : المستشارون
- المجموعة الثالثة : المستشارون المساعدون.
المادة 6
فتح المادةتشتمل الرتبة على مجموعتين تتكونان من القضاة الآتية أوصافهم :
- - المجموعة الاولى : المحتسبون الاولون
- المجموعة الثانية : المحتسبون .
المادة 7
فتح المادةيمارس القضاة المرتبون خارج السلم، الصلاحيات المحددة في القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 ولاسيما الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 17 الى 21 منه، وذلك فى اطار التنظيم الداخلي للمجلس.
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 ويمارس رؤساء الاقسام والنظار المساعدون المهام التي تؤول اليهم بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والقانون الداخلى لمجلس المحاسبة . وتوكل اليهم ممارسة المهام المذكورة في الفقرة السابقة
المادة 8
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات المحددة في المواد من و الى 12 أدناه، يقوم قضاة مجلس المحاسبة المصنفون في الرتبتين الأولى والثانية، بأية مهمة
المادة 10
فتح المادةيشرع المستشارون والمستشارون المساعدون، تحت اشراف المستشارين الاولين، في جميع العمليات المشار اليها في المادة 8، التي يقومون بها جماعة أو فرادى، وعند الاقتضاء بمعونة مساعدين تقنيين تابعين لمجلس المحاسبة .
ويشاركون في مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وفي الموافقة على الاحكام ومذكرات التقييم أو المذكرات المبدئية طبقا للتحقيق في الحسابات وتدقيقها، وبانجاز جميع الاجراءات مجلس المحاسبة .
أشغال المراقبة وتحليل فعالية التسيير الخاص بالمتقاضين لدى مجلس المحاسبة .
ويمكن تعيينهم مقررين طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة . وبهذه الصفة، يديرون عمليات التحقيق وينسقونها ويحررون التقارير المتعلقة بها، ويشاركون في المناقشات ويوقعون الاحكام الصادرة بناء على تقاريرهم .
المادة و : يكلف المستشارون الاولون بتنشيط عمل المستشار أو المستشارين، والمستشار المساعد أو المستشارين المساعدين ومراقبته ويشاركون فى مناقشات التشكيلات التي يكونون أعضاء فيها، وبصفة عامة، يشاركون في ممارسة الاختصاصات القضائية أو الادارية للمجلس فى اطار توزيع الاعمال الذي يقرره رئيس الغرفة التي تم تعيينهم فيها .
ويشاركون على وجه الخصوص في التحليل النقدى لتقارير المقررين على أساس الدفوع الخطية التي يضعها الناظر العام والشروح والاثباتات التي يدلى بها المتقاضون المعنيون، أو بناء على نتائج التحريات التكميلية التي يقومون بها عند الحاجة .
ويمكن تكليفهم بتقرير يتناول التحقيق في حساب ملف ذى أهمية خاصة أو مراجعته .
كما يمكن دعوتهم لممارسة وظائف رؤساء اقسام أو نظار مساعدين ..
ويمكن تكليفهم خصيصا بتنشيط عمل القاضي أو القضاة التابعين للرتبة الثانية ومراقبته، كما يشاركون في تحسين مستواهم التقني .
ويمكن أن يشتركوا أيضا في أشغال اللجان العاملة ضمن المجلس .
المادة II : يمارس المحتسبون الاولون أية مهمة تتناول التدقيق أو التحرى الجاريين في اطار عمليات التحقيق التي يشرع فيها طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
ويمكن تكليفهم بأعمال الخبرة أو الدراسات التابعة لصلاحيات مجلس المحاسبة، ويساعدهم عند الحاجة، المحتسبون والمساعدون التقنيون التابعون للمجلس حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
ويمارس صلاحيات القضاة الاعضاء في تشكيلة متخصصة، طبقا للنظام الداخلى لمجلس المحاسبة .
المادة 12
فتح المادةيساعد المحتسبون القضاة المقررين أو القضاة المكلفين بدراسة أحد التقارير ويشاركون في الاشغال المتعلقة بمهام التدقيق أو التحرى، سواء عن طريق الدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية، أو عن طريق الدراسة المعمقة التي تتعلق بما يدلى به المتقاضون أمام مجلس المحاسبة من شروح أو وثائق ثبوتية .. م 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه ويمكن تكليفهم أيضا، بناء على طلب القاضي المقرر، بتوجيه فرقة خاصة للتدقيق أو التحقيق تتكون من مساعد تقنى واحد أو عدة مساعدين تقنيين تابعين لمجلس المحاسبة ، يعملون تحت مسؤولية المحتسبين وبتوجيه منهم .
ويمكنهم حضور مناقشات التشكيلة التي يكونون أعضاء فيها واتخاذ القرار طبقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 13
فتح المادةيمارس القضاة مهامهم، اما في تشكيلة واما لدى النظاة العامة .
المادة 14
فتح المادةيجوز للقضاة المرسمين والمصنفين في الرتبتين الأولى والثانية، أن يمارسوا ، استثنائيا ومؤقتا، وظائف ذات مسؤولية فى الاقسام التقنية والمصالح الادارية التابعة للمجلس، بناء على طلبهم أو موافقتهم، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه.
ويمكنهم عند انتهاء مدة سنتين، استئناف ممارسة وظائفهم ضمن تشكيلات المجلس بناء على طلبهم وفي أي وقت كان.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
فتح المادةيتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، علاوة على الحقوق والواجبات المشتركة الخاصة بالقضاة طبقا للدستور والقانون .
المادة 16
فتح المادةينصب قضاة مجلس المحاسبة في وظائفهم خلال جلسة رسمية بمجرد تعيينهم الأول وقبل توليهم مهامهم . ويؤدون أمام المجلس اليمين المنصوص عليها في القانون الاساسي للقضاء طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، وهذا نصها :
«أقسم بالله الذى لا اله الا هو، وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام ، وباخلاص، بتأدية أعمال وظيفتى، وان أكتم سر المداولات، وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة» .
ثم يحرر محضر لهذه الجلسة ..
المادة 17
فتح المادةيتمتع قضاة مجلس المحاسبة بالحماية من مختلف أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تعرقل القيام بمهامهم، أو تمس احترام نزاهتهم، وذلك طبقا للمادة 173 من الدستور.
المادة 18
فتح المادةيتعين على الدولة، زيادة على - الحماية التي يقتضيها تطبيق التشريع الجاري به العمل، لاسيما أحكام القانون الاساسي للقضاء، أن - تحمى قضاة مجلس المحاسبة من التهديد والاهانات والقذف والاعتداءات على اختلاف أنواعها، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بسبب ذلك .
المادة 19
فتح المادةتتنافى وظيفة القاضي في مجلس المحاسبة، مع ممارسة أي نشاط يدر ربحا حيازة أملاك أو منافع في أية شركة أو أى استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي مباشرة أو بواسطة شخص مسخر لذلك، داخل الوطن وخارجه .
بيد أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يأذن للقضاة المعنيين، في اطار التشريع المعمول به، أن يقوموا بالتدريس التابع لاختصاصهم أو يقوموا بأشغال علمية أو أدبية أو فنية .
المادة 20
فتح المادةتطبيقا للتشريع الجاري به العمل، يتعين على القاصي في مجلس المحاسبة، الذي يمارس زوجه نشاطا خاصا بدر ربحا، أو يحوز داخل الوطن أو خارجه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أملاكا أو منافع في أية شركة أو أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، أو امتلكها أخيرا، أن يعلم بذلك رئيس مجلس المحاسبة، الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 الذي يتخذ بدوره عند الحاجة، أي تدبير يراه ملائما لحماية حرية القاضي ومصالح الدولة.
المادة 21
فتح المادةيتعين على القاضي في مجلس المحاسبة أن يمتنع حتى خارج عمله عن ممارسة أي عمل من شأنه أن يسيء الى وظيفته .
المادة 22
فتح المادةيمنع على القاضي في مجلس المحاسبة، تحت طائلة العقوبات التأديبية، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة، افشاء الوقائع والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة وظيفته أو بسبب ذلك .
المادة 23
فتح المادةيمنع على القاضي في مجلس المحاسبة، تحت طائلة العقوبات التأديبية، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة، القيام بأى عمل متفق عليه كان أم لا، من شأنه يوقف سير المؤسسة أو يعرقله .
الباب الثاني — كيفيات التوظيف
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 24
فتح المادةمراعاة للاحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، تطبق على قضاة مجلس المحاسبة، اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء، فيما يخص تعيين قضاة الوظيفة القضائية وسير مهنهم .
المادة 25
فتح المادةلا يجوز أن يعين أى شخص قاضيا في مجلس المحاسبة :
- اذا لم يكن مكتسبا الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وحسن الاخلاق ولم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل، 3 اذا لم يكن مستوفيا شروط الاهلية البدنية | والعقلية المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة، 4 اذا لم يكن محررا من التزامات الخدمة الوطنية،
5 - اذا لم يكن بالغا 25 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الجارية، 6 - اذا لم يكن مستوفيا الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات المفروضة لممارسة الوظيفة المطلوبة .
المادة 26
فتح المادةينقص من الحد الاقصى للسن المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 25 أعلاه، المدة المساوية للفترة التي مارس فيها المترشحون للتعيين في سلك قضاة مجلس المحاسبة، وظائف في مصالح الدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية .
المادة 27
فتح المادةيعين القضاة المصنفون في الرتبتين الأولى والثانية متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة .
ويرسمون بعد سنة واحدة من التمرين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن، طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون الاساسي للقضاء، وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، أن يمنح المعنى، تمديدا للتمرين مدة سنة جديدة أو يسرح حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل، أو يعاد الى سلكه الاصلى اذا طلب ذلك .
ويتم تغيير المجموعة ضمن نفس الرتبة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
ويرقى مباشرة قضاة الرتبة الثانية ويدمجون في المجموعة الاولى من الرتبة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا م المرسوم، م، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء . 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
المادة 28
فتح المادةيعين القضاة المرتبون خارج السلم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة نص المادة 16 من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
ويبقون بعد تعيينهم تابعين للمجموعة الاولى من الرتبة الاولى التي جرى دمجهم فيها اذا كان تعيينهم حاصلا بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 43 أدناه .
وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، يعادون الى سلكهم أو وظيفتهم الاصلية أو يعاد دمجهم فى المجموعة الاولى من الرتبة الاولى بناء على طلبهم . ويتمتعون في هذه الحالة، بأولوية تكليفهم بممارسة مهامهم الأولية من جديد لدى مجلس المحاسبة .
المادة 29
فتح المادةيعين القضاة المدعوون لممارسة مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة .
ويبقون في هذا الاطار تابعين للرتبة والمجموعة اللتين كانوا مصنفين فيهما قبل ترقيتهم .
وعقب انتهاء فترة انتدابهم أو استيداعهم يعاد ادماجهم في رتبتهم ومجموعتهم الاصليتين، ويتمتعون بأولوية دعوتهم الى ممارسة وظائفهم الاولى من جديد في مجلس المحاسبة .
المادة 30
فتح المادةلا يتم التوظيف بالاختيار في الرتبة والوظائف المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 أدناه الا بعد ادراج القضاة المعنيين في قائمة الاهلية التي تصدر وفقا للمادة 31 أدناه .
المادة 31
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بدراسة قوائم الاهلية المعدة لترسيم القضاة وترقيتهم وتعيينهم بالاختيار، واقتراحها على رئيس مجلس المحاسبة ثم عرضها على المجلس الاعلى للقضاء الادلاء برأيه .
ويرأس اللجنة، نائب رئيس مجلس المحاسبة وتتكون من الناظر العام ورئيسي غرفة ينتخبهما | زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات .
و توسع اللجنة بأعضاء آخرين من المجلس، بمعدل اثنين لكل نوع من المجموعات أو الوظائف، ينتخبهم زملاؤهم للمدة نفسها، كلما أدرجت في جدول الاعمال ملفات تتعلق بتلك المجموعات أو الوظائف .
وتحدد الكيفيات المتعلقة بانتخاب أعضاء تلك اللجنة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 32
فتح المادةتحدد بمقرر يصدر عن رئيس مجلس المحاسبة، كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في هذا الباب، وكذلك الكيفيات المتعلقة بتعيين لجنة الامتحان .
المادة 33
فتح المادةتنشر بمقرر من رئيس مجلس - المحاسبة، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحانات المهنية أو المسابقات، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات تلك الامتحانات والمسابقات، وقائمة المترشحين المعينين تطبيقا للمادة 30 أعلاه .
المادة 34
فتح المادةان دكتوراه الدولة والدكتوراه من الدرجة الثالثة والشهادات الجامعية أو الشهادات الاخرى المعادلة لها الوارد ذكرها في هذا الباب يقصد بها الشهادات المحصلة في مادة العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي مادة تهم مجلس المحاسبة .
المادة 35
فتح المادةتكلف لجنة بوضع معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة .
وتتكون هذه اللجنة من :
- - ممثل رئيس مجلس المحاسبة ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المالية .
المادة 36
فتح المادةعندما تطلب خبرة مهنية، فانه يقصد بها الخبرة في ميادين التسيير والمراقبة المالية والميزانية والمحاسبة، أو في أي نشاط آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة، التي اكتسبت في مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 وتخفض مدة الخبرة المهنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الى سنتين لفائدة المترشحين الذين يثبتون أنهم من أبناء الشهداء.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
القسم الاول — المحتسبون
المادة 37
فتح المادةيوظف المحتسبون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات في حدود ثلث المناصب المعروضة، من بين حملة شهادة الدكتوراه الثالثة في التعليم العالي 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود ثلثى المناصب المعروضة، من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة الذين يثبتون أقدمية سنتين في سلكهم، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ،
ب) حملة شهادة المدرسة الوطنية للادارة، أو شهادة ليسانس في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة 6 سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة، أو و سنوات اذا كانوا حاصلين على شهادة منذ 3 سنوات على الاقل .
المادة 38
فتح المادةيوظف المحتسبون الاولون، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية سنتين في احدى تشكيلات المجلس ،
2 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المحتسبين لدى مجلس المحاسبة، الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة، على أن يكونوا مدرجين في قائمة الاهلية ،
3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة في الاختبارات من بين : 1 (1) المراجعين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، ب المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدة عشر سنوات من تاريخ حصولهم على الشهادة أو أربعة عشر سنة اذا كانوا حاصلين على الشهادة منذ 5 سنوات على الاقل .
القسم الثاني — المستشارون
المادة 39
فتح المادةيوظف المستشارون المساعدون في مجلس المحاسبة، في حدود ربع المناصب المعروضة على النحو التالي : 1 عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات من بين حملة دكتوراه الدولة ، 2 عن طريق الامتحان المهني، من بين المحتسبين الاولين الذين لديهم أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 3 عن طريق الاختيار من بين المحتسبين الاولين، الذين يثبتون تمتعهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الاهلية ،
4 - عن طريق المسابقة في الاختبارات من بين :
أ (أ) مفتشى المالية العامين والمراجعين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية عشر سنوات في سلكهم، ب المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدة اثنتي عشرة سنة، منذ حصولهم على الشهادة، أو ست عشرة سنة، اذا كانوا حاصلين عليها منذ ست سنوات على الاقل .
المادة 40
فتح المادةيوظف المستشارون في مجلس المحاسبة على النحو التالي :
I في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى من بين المستشارين 906 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه المساعدين لدى مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين المساعدين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بتاريخ أول يناير من السنة الجارية، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الاهلية . 3 في حدود ربع المناصب المعروضة التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، أصحاب الوظائف العليا الذين لديهم خبرة خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة وحائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه .
المادة 41
فتح المادةيوظف المستشارون الاولون في مجلس المحاسبة، على النحو التالي : 1 - في حدود نصف الوظائف المعروضة، عن طريق الامتحان المهنى، من بين المستشارين في مجلس - المحاسبة، الذين لديهم أقدمية سنتين بهذه الصفة، بتاريخ أول يناير من السنة الجارية ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق الاختيار من بين المستشارين في مجلس المحاسبة، الذين لديهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة الكفاءة 3 في حدود ربع الوظائف المعروضة ، التي يمكن أن يعين فيها أيضا بناء على طلب الحكومة، الاطارات التي شغلت وظيفة عليا خلال سبع سنوات على الاقل، وتثبت حيازتها شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه .
القسم الثالث — أحكام خاصة ببعض الوظائف
المادة 42
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام والنظار المساعدون عن طريق الاختيار من بين المستشارين الاولين المدرجين في قائمة الكفاءة الذين مارسوا بهذه الصفة مهامهم طوال أربع سنوات على الاقل بتاريخ أول يناير من السنة الجارية .
المادة 43
فتح المادةيعين الناظر العام، ورؤساء الغرف، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- اما من بين المستشارين الاولين الذين مارسوا مهام رؤساء أقسام أو نظار مساعدين خلال أربع سنوات على الاقل وأدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة، واما من بين أصحاب الوظائف العليا، الذين - لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات على الاقل بهذه الصفة، وكانوا حائزين شهادة في التعليم العالى بالتاريخ نفسه، وذلك بناء على طلب الحكومة وفي حدود ربع الوظائف المعروضة.
المادة 44
فتح المادةيوظف نائب الرئيس، اما من بين من يقوم بمهمة الناظر العام ورؤساء الغرف، أو بناء على طلب الحكومة ..
الفصل الثالث — أحكام التقالية
المادة 45
فتح المادةيدمج في المجموعة الاولى من الرتبة الأولى، القصاة الذين سبق تعيينهم بصفتهم نائب رئيس او ناظر عام أو رئيس غرفة .
يسرى مفعول هذا الادماج ابتداء من تاريخ تعيين هؤلاء في احدى الوظائف المرتبة خارج السلم .
المادة 46
فتح المادةيدمج بصفة محتسبين، خريجو المدرسة الوطنية للادارة، والحائزون شهادة التعليم العالي، المعينون في مجلس المحاسبة، بتاريخ أول سبتمبر سنة 1979 وأول أبريل وأول سبتمبر سنة 1980، الذين سبق لهم أن تابعو، دورة تكوينية، مدتها سنة على الاقل نظمتها هذه المؤسسة ...
ويسرى مفعول هذا الادماج ابتداء من تاريخ نهاية الدورة التكوينية المذكورة في الفقرة السابقة .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يدمج كذلك في احدى مجموعتى الرتبتين المشار اليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه، الاعوان العموميون العاملون فعلا في مجلس المحاسبة قبل تاريخ نشر هذا القانون الاساسي .
ويتوقف هذا الادماج على اثبات هؤلاء الاعوان الاقدمية المطلوبة وحيازة الشهادات المطلوبة تباعا في المواد من 49 الى 53 أدناه . ويسرى مفعول هذا الادماج، ابتداء من التاريخ الذي تضعهم فيه الوزارات والهيئات العمومية تحت تصرف المجلس .
المادة 48
فتح المادةيمكن توظيف قضاة مجلس المحاسبة بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1984، طبقا للاحكام المدرجة أدناه .
المادة 49
فتح المادةيمكن توظيف المحتسبين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة :
بناء على الشهادات من بين الحائزين - الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالي، 2 في حدود ثلثي المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، منذ حصولهم على الشهادة، أو ست سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل .
المادة 50
فتح المادةيمكن توظيف المحتسبين الاولين على النحو التالي : 1 في حدود ثلث المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة | الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سنتان، أو الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة التعليم العالى، أو شهادة التخصص، ولديهم خبرة مهنية مدتها أربع سنوات، 2 في حدود ثلثى المناصب المعروضة :
عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر سنوات اذا حازوا هذه الشهادة منذ سنتين على الاقل.
المادة 51
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين المساعدين على النحو التالي :
في حدود ربع المناصب المعروضة ، بناء على الشهادات من بين الحائزين دكتوراه الدولة ، 2 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين دكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات بعد حصولهم على الشهادة ، 3 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الاختبارات من بين :
مفتشى المالية العامين، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات ،
- الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات بعد حصولهم على الشهادة، أو خمس عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 52
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين، على النحو التالي : 1 في حدود ربع المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة، بناء على الشهادات، من بين الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها سبع سنوات، 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات، من بين :
مفتشى المالية العامين الذين لديهم خبرة مهنية مدتها سبع سنوات،
- الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها اثنتى عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ست عشرة سنة، اذا حازوا هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل، 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه
3 - في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى منذ خمس سنوات على الاقل، الذين شغلوا خلال المدة نفسها وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية العمومية الوطنية .
المادة 53
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين الأولين، على النحو التالي : 1 في حدو ربع المناصب المعروضة، بناء على الشهادات، من بين :
- الحائزين دكتوراه الدولة، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها خمس سنوات،
- الحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة من التعليم العالى الذين لديهم خبرة مهنية مدتها عشر سنوات 2 في حدود نصف المناصب المعروضة، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
مفتشى المالية العامين، الحائزين شهادة - التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية، مدتها عشر سنوات،
- المترشحين الحائزين شهادة التعليم العالي، الذين لديهم خبرة مهنية مدتها أربع عشرة سنة بعد حصولهم على الشهادة أو ثماني عشرة سنة اذا حازوا هذه الشهادة منذ ثماني سنوات على الاقل 3 في حدود ربع المناصب المعروضة، بناء على اقتراح الحكومة، من بين الاطارات الحائزين شهادة التعليم العالى، الذين شغلوا طوال ثماني سنوات وظائف عليها فى مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية، منها 5 سنوات بعد حصولهم على الشهادة .
المادة 54
فتح المادةيوظف رؤساء الاقسام والنظار المساعدون بالاختيار من بين المستشارين، أو في حالة عدم كفاية عددهم، من بين المستشارين الذين لديهم أقدمية سنتين في احدى تشكيلات مجلس | المحاسبة .
المادة 55
فتح المادةاذا كان عدد المترشحين أقل من احدى النسب المحددة في هذا الفصل، جاز بصفة استثنائية، توظيف مترشحين تتوفر فيهم شروط التعيين المحددة بطرق أخرى للتعيين في كل رتبة أو وظيفة تابعة لسلك قضاة مجلس المحاسبة . 10
الباب الثالث — المرتب وتنظيم المهن
الفصل الاول — المرتب والنظام الاجتماعي
المادة 55
فتح المادةيحدد بمرسوم المرتب الاساسي والنظام التعويضي اللداب يطبقان بصفة انتقالية على قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 57
فتح المادةيستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظامي الصمان الاجتماعي والتقاعد، المطبقين على قضاة الوظيفة القضائية .
الفصل الثاني — تنظيم المهر
المادة 58
فتح المادةيعطى سنويا كل قاض في مجلس المحاسبة، علامة مرقمة ومتبوعة بتقدير عام يبين القيمة المهنية للمعنى وكيفية خدمته .
المادة 59
فتح المادةتتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة من درجة الى أخرى باستمرار . وتتمثل في زيادة المرتب تبعا للاقدمية، والعلامة المرقمة والتقدير العام في آن واحد كما هي محددة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 60 أدناه .
المادة 60
فتح المادةيحدد بمرسوم شروط سير مهنة قضاة مجلس المحاسبة وترقيتهم ..
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909
الباب الرابع — أوضاع القضاة وانهاء مهامهم
المادة 61
فتح المادةتخضع أوضاع قضاة مجلس المحاسبة وانهاء مهامهم، لاحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ..
تصدر الندابير المتعلقة بأوضاع القضاة وانهاء مهامهم مؤقتا، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 63 الى 67 أدناه .
المادة 62
فتح المادةيستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام العطل، المحددة بالمرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتخذ تطبيقا للامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه .
وتضم اللجنة الطبية المجتمعة في شكل لجنة اعفاء من الخدمة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم المذكور، بالاضافة الى اللجنة الطبية للولاية :
- رئيس مجلس المحاسبة أو ممثله ،
- المحاسب القائم بصرف نفقات مجلس | المحاسبة أو ممثله .
الباب الخامس — التأديب
المادة 63
فتح المادةيكون القاضى فى مجلس المحاسبة مسؤولا أمام المجلس الاعلى للقضاء، عن كيفية قيامه بمهمته، طبقا لنص المادة 174 من الدستور، والمادتين 23 و 25 من القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .
و يعد خطأ تأديبيا ما يرتكبه القاضي من تقصير في واجباته ومس بشرف وظيفته وكرامتها .
المادة 64
فتح المادةتطبق العقوبات التأديبية الواردة أدناه، والمطبقة وفقا للقانون الاساسي للقضاء، على قضاة مجلس المحاسبة، بقطع النظر عن المتابعات الجزائية، عندما يشكل تقصيرهم مخالفة : 1 التوبيخ ،
2 - الشطب المؤقت من جدول الترقية أو قائمة الكفاءة ،
3 - التنزيل من درجة واحدة الى 3 درجات ،
4 - الاقصاء المؤقت مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ،
5 - سحب احدى الوظائف التالية : نائب رئيس ناظر عام رئيس غرفة، رئيس قسم أو ناظر مساعد المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه ،
6 - التأخير من رتبة الى أخرى ، . 7-7. الاحالة على التقاعد تلقائيا، اذا توفرت في المعنى الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
8 - العزل دون الغاء الحقوق في المعاش.
وتصدر العقوبات طبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسى للقضاء المعدل بالمادتين 24 و 25 من القانون رقم 80-05 المشار اليه أعلاه ..
ويحق لرئيس مجلس المحاسبة، أن يوجه انذارا كتابيا الى القاضى دون استشارة قبلية من المجلس الاعلى للقضاء، بعد تلقى الايضاحات الكتابية من المعنى.
المادة 65
فتح المادةتصدر بمرسوم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 64 أعلاه .
ولا تصدر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات من 5 الى 8 من المادة السابقة الا باتفاق آراء ثلثى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء الحاضرين، الذي ينظر في القضية كمجلس تأديب .
المادة 66
فتح المادةيتمتع قاضى مجلس المحاسبة، في حالة إيقافه عن العمل بالحماية المنصوص عليها 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه لفائدة قضاة الوظيفة القضائية، طبقا لاحكام المادة 27 وما يليها من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.
المادة 67
فتح المادةيمارس رئيس مجلس المحاسبة السلطة التأديبية تجاه القضاة المتمرنين .
ويمكن أن يتعرض القاضي المتمرن في حالة تقصيره الى احدى العقوبات التالية :
الانذار ، 2 التوبيخ ،
3 - التسريح .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وتصدر هذه العقوبة الاخيرة، بمقرن من رئيس مجلس المحاسبة، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، الذى ينظر في القضية، كمجلس تأديب .
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجرائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-308
مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.