مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 3 : يسير كل معهد مدير يعين بقرار من وزير الشؤون الدينية. 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3 مكرر
فتح المادة1 : يساعد مدير المعهد نائب مدير للدراسات والتدريب ونائب مدير للادارة والوسائل يعينهما وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهما بنفس الكيفية.
المادة 3 مكرر
فتح المادة2 : يختار مدير المعهد الاسلامي من بين العمال المرتبين في الصنف 14 من القانون الاساسي العام للعامل مع 5 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة.
ويختار كل من نائب مدير الدراسات ونائب مدير الادارة والوسائل من بين الموظفين المرتبين في الصنف 14 من القانون الأساسي العام للعامل مع 3 سنوات اقدمية على الاقل في نفس الرتبة :
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه على النحو التالي :
المادة 5 مكرر
فتح المادةيكلف نائب مدير الادارة والوسائل تحت سلطة مدير المعهد بتسيير المعهد اداريا وماليا .
المادة 3
فتح المادةتحل تسمية نائب مدير الدراسات والتداريب محل تسمية مدير الدراسات والتداريب الموجودة في المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور اعلاه.
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 | و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-298 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المصاريف المحتملة - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-102
- يتمّم مرسوم رقم 81-102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.