قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية يوم الاربعاء 15 مايو سنة 1965 بالولايات التالية : ادرار، بسكرة، البليدة مستغانم تامنغست، قسنطينة، وذلك قصد تكوين أئمة للصلوات الخمس وأئمة وعاظ.
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وخمسة وثمانين (385) منصبا، منها مائتان وستون (260) منصبا لامام طالب في شعبة أئمة الصلوات الخمس، ومائة وخمسة وعشرون (125) منصبا لامام طالب فى شعبة الائمة الوعاظ، على يتم توزيع الناجحين كما يلى :
أ خمسة وخمسون (55) طالبا بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح (ولاية البليدة منهم ثلاثون (30) طالبا في شعبة أئمة الصلوات الخمس، وخمسة وعشرون (25) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ،
ب - مائة وعشرة (110) طلاب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بتامنغست، في شعبة ائمة الصلوات الخمس
ج - - مائة وعشرون (120) طالبا بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة ولاية بسكرة، منهم ستون (60) طالبا في شعبة أئمة الصلوات الخمس، وستون (60) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ، د - مائة (100) طالب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزي وزو، منهم ستون (60) طالبا في الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 شعبة ائمة الصلوات الخمس واربعون (40) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و 35 سنة، المعفون من الخدمة الوطنية أو انهوا التزاماتها، المتمتعون بصحة جيدة، المتحصلون على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالنسبة لشعبة ائمة الصلوات الخمس والذين يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الثانية من التعليم الثانوى بالنسبة لشعبة الائمة الوعاظ، اعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية | - خمس (5) سنوات، بالنسبة لشعبة أئمة الصلوات الخمس، وأئمة الصلوات الخمس الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات بالنسبة لشعبة الأئمة الوعاظ،
- المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدنية.
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في حدود خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
المادة 4
فتح المادةتتكون ملفات المترشحين من الوثائق التالية :
- طلب بخط المترشح
- شهادة مدرسية،
- شهادة عمل تثبت اقدمية اعوان السلك الديني والائمة،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الشؤون الدينية 4 نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية:
أ - تحرير موضوع في التربية الاسلامية ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي 2 الاختبارات الشفوية :
أ - استظهار القرآن الكريم امام لجنة الامتحان.
ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة من الاساتذة.
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 0 يتحصل عليها المترشح فى احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح، ودون أن يقدم تبريرا شرعيا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985.
عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه وزارة الرى والبيئة والغابات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.