مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" يمكن إنشاء ملحقات المعاهد الإسلامية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 335 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتطبيق غرامة المصالحة.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 91 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحيتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة والذي يحدد اختصاصاتها، العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 91 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخوّل الوزير المكلف بالتجارة أو المدير المكلف بالمنافسة في الولاية، القيام بالمصالحة في المخالفات الواردة في المواد من 53 إلى 60 ومن 63 إلى 67 المتعلقة بنزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها، والمادة 82 المتعلقة بمعارضة المراقبة للأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقر غرامة المصالحة :
- الوزير المكلف بالتجارة إذا كانت المخالفة تستحق غرامة أكثر من 300.000 دج وتساوي 500.000 دج .
- المدير المكلف بالمنافسة في الولاية إذا كانت المخالفة تستحق غرامة يتراوح مبلغها ما بين 5.000 دج و 300.000 دج .
المادة 4
فتح المادةتسجل الغرامة المقررة طبقا للمادة 3 السابقة في محضر ويبلغها المدير المكلف بالمنافسة في الولاية لصاحب المخالفة برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 5
فتح المادةيحدّد أجل دفع غرامة المصالحة بثلاثين
(30) يوما. ويرجع في إثبات ذلك إلى ختم البريد.
ويكون دفع مبلغ غرامة المصالحة مرة واحدة للخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة عدم دفع الغرامة في الأجل المحدد يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيسير المدير المكلف بالمنافسة في الولاية الملفات المتعلقة بغرامة المصالحة مهما يكن مبلغها . 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيرسل بقوة القانون إلى مصالح الضرائب، المدير المكلف بالمنافسة في الولاية محاضر المخالفات التي تتنافى مع شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها ولا سيما ما يتعلّق منها بالبيع والشراء بدون فاتورة وباتباع أسعار غير قانونية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 81-102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.