مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالتالي :
«المادة 3 : تشتمل الدراسة في المعاهد الاسلامية على الشعب المبينة أدناه وعلى فرع للتكوين التحضيرى عند الحاجة :
- شعبة أئمة الصلوات الخمس،
- شعبة الائمة الوعاظ،
- شعبة الائمة خارج السلم، فرع التكوين التحضيري».
المادة 2
فتح المادةيحدث في الفصل الثاني من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، قسم رابع عنوانه «التكوين التحضيرى» يحتوى على مادتين 9 مكرر و 9 مكرر 2 تحرران كالتالي :
المادة و مكرر : يخصص فرع التكوين التحضيري لتقديم دروس نظرية وتطبيقية يكون الغرض منها اعداد المترشحين الذين تتراوح الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 أعمارهم بين 17 سنة و 26 سنة للسنة الاولى من شعبة أئمة الصلوات الخمس، وتلقينهم معارف | أساسية في العلوم الاسلامية واللغوية».
المادة و مكرر 2 : مدة الدراسة في فرع التكوين التحضيرى سنتان (2) يخول الطالب بعد النجاح في امتحان نهاية هذه الدورة، الحق في الالتحاق بشعبة أئمة الصلوات الخمس».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.