ج.ر عدد 21 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صلة التملكة الأصلية 30 ළය 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 20 درج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير صلية الأمانة العامة للحكومة 80 درج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 9 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 65 الى 10 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 50ر1 د. ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية وزارة الدفاع الوطني الخدمات التكميلية المدرسية بولاية سيدى بلعباس . 686 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1401 الموافق 28 عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 جعل المستشفى العسكرى الجهوي في مستشفى جامعيا. وزارة الداخلية يتضمن يناير سنة 1981 يتضمن تمديد انتداب أعضاء وهران اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك 686 الادارة العامة لوزارة الداخلية .. 688 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الى المدير العام للحماية المدنية . 688

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخيص . 689 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية .. 689 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 689 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. 690 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة .. 690 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. 691 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 691 | قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية . 691 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . 692 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية . 692 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات . 693 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 693 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا. 693 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشبكات . 594 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 694 قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 تتضمن تعيين مديرين لمراكز التكوين الاداري . 695 وزارة المالية مرسوم رقم 80-297 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696 مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام. 697 مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية . 702 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات الحديد والصلب. 702 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي . 703 | قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية .. 703 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم . 704 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. 704 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . 704 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية . 705 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 705 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن الغاء مؤسستين بريديتين . 706 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 706 قرارات مؤرخة في 13 و 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 و 23 أبريل سنة 1981 تتضمن إحداث وكالات بريدية . 706 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80-243 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن «الطرق الوطنية» (استدراك) . 707 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 22 مارس سنة 1981 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية . 710 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة أعمدة الإشارة والتغطية . 711

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ) فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي .. 711 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1981 يحدد الجدول الزمني العطلة. الصيف المدرسية للسنة الدراسية 1980-1981 • 716 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن جعل المستشفى العسكرى الجهوي في وهران مستشفى جامعيا .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة . ووزير الدفاع الوطني ، بمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية ولا سيما المادة 5 منه ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يعلن ان المستشفى العسكرى الجهوي في وهران صار مستشفى جامعيا. المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران و مدير معهد العلوم الطبية بوهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية سيدى بلعباس . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، ن وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية | المدرسية بولاية سيدي بلعباس المؤرخ في 4 فبراير سنة 1981 ،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية سيدي بلعباس فقط، على أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار • المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
  • رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
  • مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
  • عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها ، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية. ولا يمكن بأي حال زيادة سعرها . ولا يمكن أن تدفع كمقابل لبيع أى سلعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع إيراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس … ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم أول يونيو سنة 1981 على الساعة الثانية زوالا و 30 دقيقة بالقرية الاشتراكية بدر الدين (بن باديس) . وتلغى فورا كل ورقة مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة 11 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية وأمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزارة المالية وسليمان مولاى ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب..

1 المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية. ويشتمل هذا التقرير بعد أن يوقعه أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : ر نموذج الاوراق ،

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
  • كشف الأوراق غير المبيعة ، عدد الأوراق المبيعة ، ت سعر الورقة ،
  • الايراد الإجمالي للبيع ..
  • مصاريف تنظيم اليانصيب ،
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ،
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب . محضر السحب ،
  • قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك .
  • الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى سيدى بلعباس كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 . عن وزير الداخلية عن رد المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو : قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1401 الموافق 28 يناير سنة 1981 يتضمن تمديد انتداب أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة العامة لوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1401 الموافق 28 يناير سنة 1981، يمدد انتداب ممثلى الادارة والموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين والأعوان الاداريين المعينين بالقرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1979 ، مدة 6 أشهر ابتداء من 28 يناير سنة 1981 • قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا عاما . للحماية المدنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخيص … ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، ب وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق اول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الاشخم بوشريط مديرا للشؤون العامة والتلخيص ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الأشخم بوشريط مدير الشؤون العامة والتلخيص، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة | | قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980. والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محي الدين ولد على مديرا : للتنمية المحلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محي الدين ولد على مدير التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 • بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد أحمد جازولي مديرا للتكوين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد جازولي مدين التكوين الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والوسائل . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة | 1981 والمتضمن تعيين السيد رابح ولد عامي مديرا للدراسات والوسائل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح ولد عامر مدير الدراسات والوسائل، الأمضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 .. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض . امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكي مديرا للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكى مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جيلالي زوقارى مديرا للنشاط العملي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي زوقاري مدير النشاط العملي، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة “ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة | 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، و وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء . الى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية .. ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزى مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن هزى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية ، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري .. ان وزين الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي مديرا للاصلاح الاداري . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال خرشي مدير الاصلاح الادارى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية.

- ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمود بعزيزي مديرا للادارة والمالية المحلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود بعزيزي مدير الادارة والمالية المحلية الإمضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 بوعلام بن حمودة

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق | 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير الانتخابات . ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد الصديق ربوح مديرا للانتخابات ، بقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق | 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم | والبرامج . ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 2000 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على مجدوب مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على مجدوب مدين الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا … ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1079

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه والمتضمن تعيين السيد يوسف بقول مديرا للتنظيم والقضايا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 .. . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشبكات .. ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد الاخضر مديرا الاستقلال والشبكات . يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد | س مدير الاستغلال والشبكات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، لا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بمقتضى المرسوم رقم 74-133 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلمة الى غرائطة دائرة الاخضرية، ولاية البويرة : وبناء على تقرير والى البويرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلمة إلى خرائطة دائرة الاخضرية ولاية البويرة.

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة : : يكلف والى البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1981 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 تتضمن تعيين مديرين المراكز التكوين الاداري . نة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد معمر مقران مديرا لمركز التكوين الاداري بالاصنام ابتداء من أول يناير سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد زبير الاشقر مديرا لمركز التكوين الادارى بأم البواقي ابتداء من أول يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الوهاب بن بوضياف مديرا لمركز التكوين الادارى بباتنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد الحافظ تيجاني مديرا لمركز التكوين الاداري | ببسكرة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .

بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد السايح طواجين مديرا لمركز التكوين الاداري بيشار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد الهاشمى مبارك مديرا لمركز التكوين الاداري بالبليدة ابتداء من أول يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر شارف مديرا لمركز التكوين الاداري بتلمسان ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد رحالى مديرا لمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد النور صباح مديرا لمركز التكوين الاداري بسطيف ابتداء من أول يناير سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد حسن يعيش مديرا لمركز التكوين الاداري بسعيدة ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1979 .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد زهير مخناشي مديرا لمركز التكوين الاداري بسكيكدة ابتداء من أول يناير سنة 1978 .

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1981 يمين السيد محمد أو فريحة مدير المركز التكوين الادارى بسيدي | بلعباس ابتداء من أول يناير سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد كمال باي الشامى مديرا لمركز التكوين الاداري بعنابة ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد محند مجيد بلعريف مديرا لمركز التكوين الاداري بالمدية ابتداء من أول يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد سعادة درقاوي مديرا لمركز التكوين الاداري بمستغانم ابتداء من أول يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بن الابيض مديرا لمركز التكوين الاداري بالمسيلة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد حمدود مديرا لمركز التكوين الادارى بورقلة. ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى رشيد بوشارب مديرا لمركز التكوين الاداري بوهران ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 | وزارة المالية مرسوم رقم 80-297 مورخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 54 الصادر بتاريخ 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 .

  • الصفحة 1907 : آخر الجدول بدلا من : 31-02 : الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 يقرأ : 31-02 : الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000
  • الصفحة 1910 وسط الجدول بدلا من : مجموع العنوان الثالث : 8330000-131 يقرأ : مجموع العنوان الثالث : 833000-191 . (الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الصفحة 194 - الجدول، بدلا من : 31 11 : الادارة اللاكاديمية - الاجور

- الرئيسية 64.355.000 يقرأ : 31 – II : الادارة الأكاديمية - الاجور الرئيسية 64.358.000 الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن احداث طابعين جبانيين سعرهما 150 دج و 200 دج . ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، لاسيما المادة 70 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1964 والمتعلق بنموذج الطابع الجبائي الوحيد ، وبمقتضى قانون الطابع ولاسيما المادتان 87-145، الفقرات 1 و 2 و 3 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث ضمن السلسلة الرابعة من الطابع الجبائي الوحيد طابعان مميزان سعرهما 150 دج و 200 دج يطبعان بالاسود على أرضية خضراء، ويخصصان لتحصيل حقوق الطابع بعنوان تسليم ايصالات التصريحات الخاصة بانطلاق السير بالسيارات. يجرى تداول هذين الطابعين الجديدين ابتداء من تاريخ اصدار هما . المادة 2 : تودع قباضة الطابع بمدينة الجزائر لدى مكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية والمحاكم نموذجا للطابعين الجديدين . يحرر محضر عن هذا الايداع بدون مصاريف المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1981 . عن وزير المالية الأمين العام مراد بن اشنهو وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-100 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الاصنام . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي “ للمؤسسات”. وبمقتضى الامر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضي الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام، وتعوض بأحكام هذا المرسوم .. المادة 2 : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بالاصنام ويشار اليها فى هذا المرسوم باسم «المؤسسة» .. وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 3 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال الانشاءات الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني). ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها. المادة 4 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية الاصنام . كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المادة 8 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • اللجان الدائمة ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات. المادة 9 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 12 : تحدد مالية المؤسسة، التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 13 : كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 14 : يخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته فى الآجال القانونية الى وزير الأسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 16 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوضياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال..

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه . المادة 19 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-101 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت ويشار اليها في هذا المرسوم باسم «المؤسسة» … وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال الانشاءات الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني). ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 كما يمكنها أن تبوم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها المادة 3 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية تيارت. وسعيدة . كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الأشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية التابعة لمجال تطبيقها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5: يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

  • مجلس العمال ، مجلس المديرية ،
  • اللجان الدائمة ،
  • المدير العام للمؤسسة، ومديري الوحدات. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا : لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير . الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة، التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسية الاشتراكية ..

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 . الشادي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد رمضاني مديرا عاما للاعمال الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رمضاني المدير العام للاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات الحديد والصلب.

- ان وزير الصناعة الثقيلة ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3

وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | تعيين السيد عبد المجيد ميلي مديرا لتقييم التراث امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رضا عمراني مديرا لصناعات الحديد والصلب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعات الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي . ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، الصناعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد ميلى مدير تقييم التراث الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 • محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بقالم مديرا للانشطة الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بقالم مدير الانشطة الخارجية، الامضاء باسم وزير

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 • محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم. ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيدة غوثية سلالى مديرة للشؤون العامة و التنظيم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة غوثية سلالى مديرة الشؤون العامة والتنظيم ، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا .

- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو أحمد مديرا للمناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد أو أحمد مدير المناجم والجيولوجيا الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.

- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 | ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد سليمان طهارى مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليما طهاري مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية . ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مديرا للتكوين والعلاقات الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير التكوين والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .

  • - ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 الثقيلة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال مديرا للادارة العامة ،

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه يقرر ما يلي : وزارة البريد والمواصلات المادة الاولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 . محمد الياسين تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بهيمة قباضة التوزيع الوادي زقوم قباضة التوزيع الوادي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن الغاء مؤسستين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1981 بالغاء المؤسستين البريديتين المبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية دبيلة الوادي بسكرة دبيلة الوادي بسكرة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 بريدية . يتضمن احداث مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1981 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط معسكر - شباك ملحق معسكر قر خصيبية قرارات مؤرخة في 13 و البلدية الدائرة الولاية معسكر معسكر معسكر 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 و 23 أبريل سنة 1981 تتضمن احداث وكالات بريدية . • بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام

  • 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1981 بإحداث المؤسسات الثلاثة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية شير وكالة بريدية نوادر ثنية العابد أريس باتنة - أولاد عزوز « « ثنية العابد ثنية العابد أريس باتنة سوق الأحد افرحونن افرحونن عين الحمام تيزي وزو

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بو الهيلات وكالة بريدية عين الكرشة البلدية الدائرة الولاية عين الكرشة عين مليلة أم البواقي بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل ة سنة 1981، يسمح ابتداء من 9 مايو سنة 1981 بإحداث المؤسسات الثلاثة المبينة في الجدول أدناه : نوع المؤسسة تسمية المؤسسة مكتب الارتباط آيت يوسف وكالة بريدية تيقزرت البلدية الدائرة الولاية افليسن تيقزرت تيزي وزو أكواج « تيكو بعين وقنون تيقزرت تيزي وزو نيردي « بوزينة وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80-243 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية» (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 17 أكتوبر سنة 1980، الصفحة 1519 . تلمسان : العمود الثاني : السطر الثامن - بدلا من ط و 70 يقرأ ط 70 أ. العمود الثالث : السطر الثامن - بدلا من ن ك 7,0 الى ن ك 19,00 يقرأ ن ك 17,00 الى ن ك 1029 . سعيدة : العمود الثاني : السطر الثالث بدلا من ط و 48 يقرأ ط و 23 10 بوزيعة أريس باتنة العمود الثالث : السطر الثالث - بدلا من نك 51,00 الى ن ك 72,00، يقرأ ن ك 43 الى ن ك 60,835 العمود الرابع : السطر الثالث بدلا من 21,00

- يقرأ 17,835 الصفحة 1520 : سيدي بلعباس : العمود الثاني : يضاف ط و 59 العمود الثالث : يضاف ملتقى ط و 20 بعين تموشنت . العمود الرابع : يضاف 8,00 معسكر : العمود الثانى : السطر الثانى بدلا من ط و II يقرأ ط و 1 • العمود الرابع : يلغى السطر الثالث .

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه مستغانم - بدلا من : العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع ط و 17 من نك 0 الى نك 18,50 22,00 ط و 42 من ط و 13 من ط و IOI من طريق جديد من ط و 8 من ط و 87 من ط و 8 من ط و 96 من ط و 42 من ط و 7 من ط و 69 من يقرأ ما يلى : العمود الثاني نك 0 الى نك 10,00 10,00 نك 0 الى نك 47,00 47,00 نك 0 الى 19,00 19,00 نك 0 الى نك 2,50 2,50 نك 91,2 الى نك 158,2 67,00 نك 0 الى نك 73,00 73,00 نك 0 الى نك 18,00 18,00 نك 2,5 الى نك 20,00 17,50 نك 47 الى نك 48,00 1,00 نك 22 الى نك 32,00 10,00 نك 0 الى نك 13,00 13,00 العمود الثالث العمود الرابع ط و 80 من نك 0 الى نك 73 73,00 ط و 87 من ط و 8 من ط و 17 من ط و 42 من ط و 42 مكرو من ط و 13 من IOI من ط و 96 من ط و 42 من طوح من ط و 69 من ط و I من الاصنام : صفحة 1521 نك 0 الى نك 18,100 18,100 نك 191,200 الى 158,200 67,00 نك 5 الى نك 10 10,00 نك 0 الى نك 18,5 18,50 نك 0 الى نك 3,5 3,50 نك 0 الى نك 47 47,00 نك 0 الى نك 19 19,00 نك 2,5 الى نك 20 17,50 نك 47 الى نك 48 1,00 نك 22 الى نك 32 10,00 نك 0 الى نك 13 13,00 نك 16,116 الى نك 17,80 1,600 العمود الرابع : السطر الخامس - بدلا من 19,00، العمود الثالث : السطر الخامس - بدلا من نك . يقرأ 10,00 • الى نك 19,00 ، يقرأ من نك 5 الى العمود الثالث : السطر العاشر بدلا من نك . نك 10,00

- الى نك 9,25، يقرأ بومدفع حد ولاية البليدة .

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 العمود الثاني : يضاف ط و 55 العمود الثالث : يضاف من نك 39 الى نك 44. العمود الرابع : يضاف : 5,00 الجلفة : العمود الثاني : يضاف ط و 1076 العمود الثالث : يضاف مسعد حد ولاية المسيلة . العمود الرابع : يضاف 67,00 . تيزي وزو : العمود الثاني : السطر الثانى - بدلا من انحراف طريق وطني رقم 5 مع ط و 18 يقرأ طو 18 العمود الثاني : يضاف ط و 123 . العمود الثالث : يضاف من نك 0 الى نك 12,43 • العمود الرابع : يضاف 12,43 • العمود الثالث : السطر الرابع - بدلا من نك 5 الى نك 46,30 ، يقرأ من نك 5 الى نك 60,250 • العمود الرابع : السطر الرابع بدلا من 46,30 | 60,250 تبسة : بدلا من : العمود الثاني العمود بجاية صفحة 1522 : العمود الرابع : يلغى السطر الاول. العمود الثالث : السطر الثانى - – بدلا من : نك 46,35 الى نك 120,50، يقرأ : 61,35 الى نك 125,5 العمود الرابع : يضاف : 76,55 • جيجل : العمود الثالث : السطر الثانى – بدلا : من نك 104,00 الى نك 154,00، يقرأ من نك 104,00 الى نك 154,00 و من نك 53 الى نك 58. العمود الرابع : السطر الثاني - بدلا من 50,00 يقرأ 55,00 صفة 1523 قالمة : العمود الثالث : السطر الخامس بدلا من نك 36 الى نك 83 و من 83 الى نك 94، يقرأ من نك 0 الى نك 94. العمود الرابع : السطر الرابع – بدلا من 86 يقرأ 94,00 * الثالث العمود الرابع ط و 41 تبسة بحدود الولاية ط و 58 ط و من 16 الى طو 59 79 ط و 59 ( حدود الولاية ( 59,500 ) من نك 0 الى نك 161,00 161,00 العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع ط و 41 من نك 0 الى نك 16 16,00 ط و 59 ملتقى ط و 41 ملتقى ط و 20 ط و 20 من حدود ولاية ط و 59 ط و 58 من ط و 16 الى 149 من ط و 16 الى ط و 1 من نك 211 الى 59,50 قالمة الى ملتقى 6,50 الحدود التونسية 34,00 بربار 122,00 نك 310 99,00

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه البليدة : يلغى السطر الاول في العمود الثاني والثالث والرابع .. العمود الثاني : يضاف ط و 4 العمود الثالث : يضاف من نك 5 الى نك 16 ) العمود الرابع : يضاف (16) العمود الثاني : يضاف ط و 14 ) العمود الثالث : يضاف من نك 27 ( بوقرة الى نك 50,50 * العمود الرابع : يضاف 23,50 10 صفحة 1524 : سكيكدة : العمود الثالث : السطر الخامس - بدلا من : نك 5 الى نك 5، يقرأ 14,158 .. أم البواقي : يلغى السطر الثاني من العمود الثاني والسطر الثالث والرابع من العمود الثالث والسطر الثاني من العمود الرابع .. الجزائر : العمود الثاني : يضاف ط و 13 العمود الثالث : يضاف نك 5 الى نك 10 و نك 13,70 الى نك 16,20 و نك 33,50 إلى نك 36,65 العمود الرابع : يضاف 15,05 10 وهران : العمود الثاني : يضاف ط و 5 العمود الثالث : يضاف نك 5,27 الى نك الى نك 18,15 العمود الرابع : يضاف 12,88 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى

  • عام 1401 الموافق 22 مارس سنة 1981 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية .. أن وزير الاشغال العمومية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية.

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة الاولى : Terreletion

(10) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة التسيير المركزي) … المادة 2 : يتمم الجدول الموجود في المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة 10، كمايلي : الجدول ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ•••••••••ΙΟΙΟΙΟΙΟ, ΙΟΙΟΙΟΙ•••••••••••••••••••• ! 01ΟΟ : •• 1 ••• ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ 0101010101010101010101010101010101010 ΟΙ - عد الاعوان الضاربون عد الآلة الكاتبة 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 22 مارس سنة 1981 . عن وزير الاشغال عن الامين العام لرئاسة العمومية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد عبده مزيغي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة أعمدة الاشارة والتغطية .

- 2 2 1401 الموافق 15 مارس سنة 1981 يعين السيد محمد بهيج مندوبا للحكومة لدى مؤسسة أعمدة الاشارة والتغطية، ابتداء من 10 مارس سنة 1981 وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بمندوبي الحكومة .. وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81-102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام أو 152 منه

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي، المعدل والمتمم بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80 17 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية | يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية» . توضع هذه المعاهد تحت وصاية وزير الشؤون الدينية. المادة 2 : تتولى هذه المعاهد تكوين الاطارات الدينية تكوينا تخصصيا . المادة 3 : تسير المعاهد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم من حيث تنظيمها وسيرها، بموجب القانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه . . المادة 4 : ينشأ كل معهد بمرسوم يحدد موقعه . المادة 5 : يحدد نظام الدروس واختتامها وكذلك القانون الاساسى للاطارات المتكونة بمرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد القانون الاساسي للمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يتمتع كل معهد لتكوين الاطارات الدينية، ينشأ عملا بالمرسوم رقم 81 102 المؤرخ في 19 رجب - عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 ويحدد مرسوم انشاء المعهد صفته كمؤسسة عمومية ذات طابع اداري ومقره، وتسميته، وان اقتضى الامر اختصاصه .. المادة 2 : يكلف كل معهد بتكوين رجال الدين الاسلامي تكوينا أوليا، ويحسن مستوى الموظفين العاملين ويجدد معلوماتهم ويعمق معارفهم في العلوم الاسلامية بصفة عامة .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يسير كل معهد مدير يعينه وزير الشؤون الدينية بقرار، ويساعده في أداء مهمته مدير للدراسات والتداريب يعينه وزير الشؤون الدينية بمقرر بناء على اقتراح من مدير المعهد وتنهى مهامهما على الشكل نفسه . المادة 4 : يعمل مدير المعهد في حدود الاختصاصات المنوطة به، في اطار أحكام هذا المرسوم باسم المعهد ويمثله، ويتولى تسييره والاشراف عليه . وبهذه الصفة يسهر على تنفيذ كل ما هو مطابق لهدف المعهد . : المادة 5 : يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المعهد بتطبيق البرامج المقررة وتنظيم الدروس والتداريب والامتحانات، وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . المادة 6 : يتكون مجلس ادارة المعهد من :

  • المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلف بالادارة العامة فى وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، المفتش الرئيسي أو مفتش الشؤون الدينية |- المختص اقليميا،
  • ممثل لوزارة المالية
  • ممثل للمجلس الشعبي الولائي في ولاية مقر المعهد،
  • أستاذ من المعهد، ينتخبه زملاؤه ممثل للموظفين المتكونين ينتخبونه . يحضر مدير المعهد جلسات مجلس الادارة ويتولى كتابته، كما يحافظ على سجلات المداولات والوثائق المرتبطة به . يحضر العون المحاسب في المعهد مداولات مجلس الادارة، ويقدم أى وثيقة أو أى ايضاح بخصوص وضعية المعهد المالية والمحاسبية . ويمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص كفء يفيده في أشغاله . المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يعقد جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو 4 من أعضائه . ترسل الاستدعاءات مشفوعة بمشروع جدول الاعمال وأي وثيقة ترتبط به الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماعه . ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية . المادة 8 : ينظم مجلس الادارة عن طريق مداولاته الاجراءات الداخلية للاشغال ودراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال. لا يصح اجتماع مجلس الادارة الا بحضور 5 من أعضائه . وان لم يتم النصاب يدعى لاجتماع آخر بعد ثمانية أيام وينعقد عندها كيفما كان عدد الحاضرين .. و تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : يتداول مجلس الادارة في القضايا التالية :

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه

  • التنظيم الداخلي للمعهد،
  • مشاريع تطوير المعهد وفقا للاحتياجات،
  • توجيهات التكوين العامة مشروع ميزانية التسيير المصادقة على الحسابات الادارية للسنة- المالية المقفلة
  • قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد مع الاحتفاظ بموافقة سلطة الوصاية تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات- المالية. ويمكنه أن يتداول فى أى مسألة تعرضها عليه سلطة الوصاية . المادة 10 : تحال مداولات مجلس الادارة بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسات، على سلطة الوصاية، ولا يمكن أن تصبح نافذة المفعول الا بعد تصديقها خلال مدة شهر . غير انها تصبح نافذة المفعول بعد انقضاء هذا الاجل مع الاحتفاظ بالمسائل التي تتطلب تصديقا حسب الاشكال القانونية والاجراءات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الميدان. الباب الثالث تنظيم الدروس المادة II : يحتوى التكوين في المعاهد الاسلامية على دروس نظرية وتداريب عملية . تحدد مدة التكوين وضوابط الالتحاق بكل فرع من فروعه وفقا للمرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم . المادة 12 : يحتوى كل معهد على مجلس تربوى | يتكون من : مدير المعهد رئيساء مدير الدراسات والتداريب
  • أستاذ عن كل مادة تدرس مفتش الشؤون الدينية في الولاية التي يوجد بها المعهد،
  • ممثلين ينتدبهما الموظفون المتكونون يحضران في المجلس التربوى، مع التمتع بحق التصويت فى المداولات الخارجة عن دورات المجلس المخصصة لدراسة تقييم نتائج المتدربين، وتنظيم الامتحانات وطرق الامتحان . المادة 13 : يجتمع المجلس التربوى مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من مدير المعهد، كلما دعت الضرورة الى ذلك. المادة 14 : يبت المجلس التربوي في القضايا التالية : تقييم نتائج المتدربين
  • الاساليب العلمية لتنظيم مراقبة المعلومات تنظيم الامتحان وطرقه . وبصفة عامة يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم، ومحتواه التربوي وسير التكوين . المادة 15 : يتحول المجلس التربوى الى مجلس تأديب في حالة اخلال خطيرة بالنظام الداخلي للمعهد، أو غش ملاحظ أثناء الامتحانات، أو عدم المواظبة على الدروس، أو التغيب الطويل غير المبرر الذى يصدر من الموظفين المتكونين . يباشر مدير المعهد الاجراء التأديبي بناء على تقرير مكتوب، والاستماع وجوبا الى الشخص المعنى . يقترح مجلس التأديب العقاب على مدير المعهد بالنسبة للموظفين الذين يتكونون تكوينا أوليا، أما رجال الدين المرسمون الذين يتابعون تكوينهم كمنتدبين فيحيل ملفاتهم على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهم، مع ملاحظاته ..

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 الباب الرابع التنظيم المالي المادة 16 : يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة . المادة 17 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات. تشتمل الايرادات على ما يأتي : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها

- الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الانتاج والدخل

  • الهبات والوصايا
  • الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد وتشتمل النفقات على مايأتي : نفقات التسيير، بما فيها المنح والرواتب- المسبقة للموظفين فى التكوين الأولى والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية نفقات التجهيز والدراسة والبحث وبصفة- عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين.- يستمر المستخدمون المرسمون الملحقون بالتكوين في المعهد، في قبض مرتباتهم من المصلحة المسيرة الاصلية، طبقا للقانون الجاري به العمل . المادة 18 : يعد المدير ميزانية المعهد لسنة واحدة 12 شهرا» ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها . ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية .- واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد، مالم يعارض أحد الوزيرين . واذا لم يتخذ أي قرار فى بداية السنة المالية جاز لمدير المعهد أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة. المادة 19 : يعد مدير المعهد أمرا بصرف ميزانية المعهد، وبهذه الصفة يتولى تخصيص النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية، كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل . المادة 20 : تضبط حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العامة . المادة 21 : ينفذ العمليات المالية للمعهد عون محاسب يعينه وزير المالية بقرار بعد استشارة سلطة الوصاية . المادة 22 : يعين وزير المالية مراقبا ماليا ليكون عضوا في مجلس الادارة بصوت استشارى وتعهد اليه مراقبة المعهد وفقا للشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للدواوين والمؤسسات التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 23 : ان كل معهد مؤهل بناء على قرار من وزير الشؤون الدينية لاستقبال مواطنين مسلمين من البلدان الشقيقة والصديقة قصد التكوين . المادة 24 : لا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1981 يحدد الجدول الزمني لعطلة الصيف المدرسية للسنة الدراسية 1980-1981 ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن تحديد الجدول الزمني للعطل المدرسية والجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يختلف تاريخ العطل المدرسية باختلاف المناطق التي حددها القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يحدد الجدول الزمني لعطلة الصيف المدرسية بالنسبة الى السنة الدراسية 1980/1981 على النحو الآتي : المنطقة الأولى : من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 مساء الى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر سنة 1981 | صباحا ، المنطقة الثانية : من يوم الخميس 18 يونيو سنة 1981 مساء الى السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا ، المنطقة الثالثة : من يوم الخميس II يوليوسنة = 1981 مساء الى السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا ، المنطقة الرابعة : من يوم الخميس 28 مايو سنة 1981 مساء الى السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا ، المادة 3 : يحدد موعد دخول الموظفين المعلمين على النحو الآتى : المنطقة الأولى : يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا، المناطق 2 و 3 و 4 : يوم الاربعاء 16 سبتمبر سنة 1981 صباحا . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 15 أبريل سنة 1981 . الشريف الحاج سليمان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر