مرسوم رقم 81-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنر است . 899
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى تامنر است معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية .
المادة 2
فتح المادةيسير المعهد المذكور أعلاه من حيث تنظيمه وسبه حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 | الموافق 23 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-122
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-122
مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956 948 :
-
مرسوم رقم 81-308
مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.