مرسوم تنفيذي رقم 92-401

مرسوم تنفيذي رقم 92 401 مؤرخ في 5 جمادى الأولى ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. 2035 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنشاء معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية في عين صالح ( ولاية تامنغست ) . 2037

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-401
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.