مرسوم رقم 81-317 ملغى

مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — نظام الدراسة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-204 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

آخر صيغة معروفة

القسم الثالث — الائمة خارج السلم

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

القسم الثاني — الائمة الوعاظ

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

الفصل الثالث — مدة التكوين

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 11

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-124

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لا سيما المادة 9 ( الفقرة 2 ) »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعبتين : شعبة أئمة الصلوات الخمس شعبة »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61

    « تلغى أحكام المواد 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-124

    مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-61

    مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816

  • مرسوم رقم 86-204

    مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.