مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على دروس نظرية ومحاضرات وتداريب تطبيقية . ونظام الدراسة فيها داخلي .
المادة 2
فتح المادةيلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات.
تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية كل سنة .
ويحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزير الشؤون الدينية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الفصل الثاني — نظام الدراسة
المادة 3
فتح المادةيشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعب ثلاث : 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
- شعبة أئمة الصلوات الخمس .
شعبة الائمة الوعاظ :
شعبة الائمة خارج السلم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-204 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي
القسم الثالث — الائمة خارج السلم
المادة 8
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس الشهادة المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
المادة 4
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس الذين يبلغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة الشهادة المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة، البالغون من العمر 19 سنة على الاقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر.
المادة 5
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة : 1 (1) المترشحون الذين يحفظون القرآن كله الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، ب أعوان السلك الدينى الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية.
القسم الثاني — الائمة الوعاظ
المادة 6
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة فقط، ويمكن أن يشارك فيها :
1) المترشحون الذين يحفظون القرآن كله، الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الثانية من التعليم الثانوى البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر،
ب) أئمة الصلوات الخمس الذين يثبون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية -
المادة 7
فتح المادةيحدد بقرار وزير الشؤون الدينية كيفية اجراء امتحان الانتقاء الأولى المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه .
على الاكثر ..
المادة 9
فتح المادةيقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة الائمة الوعاظ الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 10
فتح المادةتتراوح مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بين سنتين وأربع سنوات حسب الشعبة المتبعة .
مدة السنة الدراسية أحد عشر شهراء المادة II : يدوم تكوين أئمة الصلوات الخمس والائمة الوعاظ سنتين، ويدوم تكوين الائمة خارج السلم أربع سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 12
فتح المادةيجرى تقييم معلومات الطلبة وقدراتهم عن طريق المراقبة الدائمة خلال سنوات الدراسة .
ويقيم عمل كل طالب امام بمجرد دخوله السنة الأولى عن طريق مذكرة تنقيط فردية .
المادة 13
فتح المادةتتوج الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، بشهادة يسلمها وزير الشؤون الدينية ..
المادة 14
فتح المادةيعين الائمة عقب انتهاء دراستهم في المصالح المعنية حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية. ويرسمون بعد انتهاء فترة التمرين المحددة في الامر رقم 69-96 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711
المادة 15
فتح المادةيخضع طلبة المعاهد الاسلامية لاحكام | المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون نتيجة ذلك راتبا مسبقا يحسب وفقا للشروط التي حددها المرسوم المذكور.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من :
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد ، مدير الدراسات والتداريب في المعهد ، المفتش الرئيسي للشؤون الدينية ، -
- مفتش الشؤون الدينية في الولاية ،
- ممثل عن سلك التدريس.
المادة 17
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الدينية بقرار برنامج التكوين في المعاهد الاسلامية .
المادة 18
فتح المادةيجب على الطلبة الائمة الذين حازوا شهادة نهاية الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم من المعهد طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيلزم الطلبة الائمة الذين يخلون بالتزاماتهم تجاه وزارة الشؤون الدينية أثناء فترة التكوين أو أثناء مدة العمل المطلوبة في المادة 18 أعلاه، بتعويض مجموع المصاريف الخاصة بتكوينهم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي -
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-124
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لا سيما المادة 9 ( الفقرة 2 ) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعبتين : شعبة أئمة الصلوات الخمس شعبة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61
« تلغى أحكام المواد 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-124
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-61
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816
-
مرسوم رقم 86-204
مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.