قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة أربعمائة وخمسة وعشرين (425) منصبا مفصلة كالآتي :
- أئمة الصلوات الخمس ..... 240 منصباء
- الائمة الوعاظ ............ 155 منصباء
- الائمة الخارجون عن السلم .... 30 منصبا.
ويوزع الناجحون على النحو التالي :
الشعبة عدد المناصب الائمة الوعاظ 35 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 عدد المناصب المؤسسة الاجمالي المعهد الاسلامي بسيدي عقبة 90 (ولاية بسكرة) المعهد الاسلامي بسيدي عبد الرحمن اليلولى 90 (ولاية تيزي وزو) المعهد الاسلامي بالتلاغمة 120 (ولاية ميلة)
المادة 3
فتح المادةيشارك فى هذه المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية :
أ - أئمة الصلوات الخمس :
ان تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها حاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما السنة التاسعة من التعليم الاساسي.
ب الائمة الوعاظ :
يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة - الثانية من التعليم الثانوى، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كأئمة في شعبة الصلوات الخمس.
ج - الائمة الخارجون عن السلم :
يشترط فيهم أن يكونوا حائزين على شهادة - البكالوريا أو يكونوا من أعوان السلك الديني ويثبتون أقدمية 5 سنوات عمل كأئمة وعاظ.
د المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الأولى الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية.
الشعبة عدد المناصب أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 الائمة الخارجون عن السلم 30 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتكون ملفات الترشيح من الوثائق التالية :
ا - طلب بخط المترشح شهادة مدرسية للتعليم العام ج شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك - الديني والائمة، د شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ه شهادة ميلاد
و - شهادة طبية، ز شهادة الاعفاء من الخدمة الوطنية أو أداء التزاماتها.
و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية 4، شارع تيمقاد - حيدرة الجزائر. 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول للمدرسة | الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
أ تحرين موضوع في التربية الاسلامية، المدة : ساعتان ، المعامل : 2
ب - تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2. 2 (2) الاختبارات الشفوية :
أ استظهار القرآن الكريم أمام لجنة - الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1
ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : I.
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 يتحصل عليها المترشح في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةتجرى مسابقة دخول اضافية في شهر سبتمبر، اذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب | في المسابقة.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986.
عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.