مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعبتين :
شعبة أئمة الصلوات الخمس شعبة الأئمة الوعاظ ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 10 : تكون مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية سنتين لأئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ.
مدة السنة الدراسية أحد عشر ( 11 ) شهرا ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المواد 8 و 9 و 11 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو س1989 سنة قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-317
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.