قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتكوين أئمة صلوات الخمس. 690
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق بمدارس تكوين الاطارات الدينية يوم 16 مايو سنة 1984 الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالولايات التالية : أدرار مستغانم بسكرة البليدة - قسنطينة، وذلك قصد تكوين أئمة - للصلوت الخمس.
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة 691
- شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أربعمائة وسبعة (407) امام طالب على أن يتم توزيع الناجحين كمايلي : 1 سبعون (70) طالبا بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح، ولاية البليدة ب مائة وأربعة وأربعون (144) طالبا بالمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية بتا منغست.
ج - ثلاثة وتسعون (93) طالبا بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عقبة ولاية بسكرة.
د۔ مائة (100) طالب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزي وزو.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة ويثبتون متابعتهم للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية - خمس (5) سنوات، المترشحون الذين نجحوا في امتحان
- الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية.
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتكون ملفات المترشحين من الوثائق التالية :
- طلب بخط المترشح
- شهادة مدرسية،
- شهادة ميلاد أو شهادة للحالة المدنية.
الوطني.
و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الشؤون الدينية ) شارع تيمقاد حيدرة، الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الالتحاق بمراكز تكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
ا - الفقه الاسلامي ب ۔ دراسة نص. 2 الاختبار الشفوى :
عبارة عن مناقشة عامة مع لجنة من الاساتذة.
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 يتحصل عليها المترشح في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، تقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهرين من اشعاره بالنجاح، ودون أن يقدم تبريرا شرعيا عن ذلك، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة .1984 عن وزير الشؤون من الوزير الاول وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.