مرسوم رقم 86-63
مرسوم رقم 86-63 مؤرخ في 21 رجب عام 1406
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتلاغمة (ولاية ميلة) معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية.
المادة 2
فتح المادةيسير المعهد المذكور أعلاه، من حيث تنظيمه وتسييره حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.