مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة الأولى
فتح المادةفى اطار تجسيد السياسة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه يكلف وزير الشؤون الدينية بالسهر على التطور المنسجم للنشاط الدينى حسب ما حدده الميثاق الوطني وتوفير الوسائل الرامية الى تحقيق الاهداف في ميدان التربية الدينية بأبعادها العقائدية والاخلاقية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الدينية بتهيئة الاجيال القادمة لمعرفة الاسلام معرفة كاملة وصحيحة في بعديه الديني والحضاري وباعتباره المقوم الاساسي للشخصية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيعنى وزير الشؤون الدينية بنشر التربية الدينية والثقافية الاسلامية، مع الوزراء المعنيين لتعزيز ذلك في برامج التعليم المدرسي والجامعي .
المادة 4
فتح المادةيتخذ وزير الشؤون الدينية الاجراءات اللازمة لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة لتنظيم تعليم القرآن وجعل المسجد بيتا للتعبد ومركزا للاشعاع التربوي والحضاري الاسلاميين .
المادة 5
فتح المادةيؤهل وزير الشؤون الدينية للقيام بأي دراسة وعمل قصد :
I دعم القيم الجوهرية والايديولوجية الاسلامية وابرازها ، 2 القضاء على أسباب الفهم السيء للاسلام، وعلى العوامل التي أخرت تفتح قيمه الايديولوجية .
ولهذا الغرض ينظم ملتقيات الفكر الاسلامي والمبادلات الضرورية في هذا الميدان مع العالم الاسلامي، ويتخذ التدابير اللازمة لتوجيه نشاط المؤسسات الدينية والمراكز الثقافية الاسلامية والملتقيات والمبادلات المشار اليها أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيعمل وزير الشؤون الدينية على توضيح المبادىء الاشتراكية التي يتضمنها التكافل الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الجوهرية في الاسلام .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-99
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-99
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-61
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
-
مرسوم رقم 88-224
مرسوم رقم 88-224 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم للجمهورية فهرس 81 102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي . 1531
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
مرسوم رقم 87-133
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
-
مرسوم رقم 87-39
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية • 1742
-
مرسوم رقم 86-130
مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827
-
مرسوم رقم 85-127
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
-
مرسوم رقم 83-476
مرسوم رقم 83-476 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح. 2032
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة للصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية. 1445
-
مرسوم رقم 80-123
مرسوم رقم 80 123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني (استدراك). 1124
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني . 129
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-317
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
-
مرسوم رقم 81-102
مرسوم رقم 81 102 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات، وتحديد قانونها الاساسي 711
-
مرسوم رقم 80-95
مرسوم رقم 80-95 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وطنية للحج . 546
-
مرسوم رقم 80-31
مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959
-
مرسوم رقم 80-171
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
-
مرسوم رقم 80-32
مرسوم رقم 80 32 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشؤون الدينية . 217
-
مرسوم رقم 80-120
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.