قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 31 مايو سنة 1989 مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية : أدرار، بسكرة سعيدة، ميلة، وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلوات الخمس
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وثمانين ( 380 ) منصبا مفصلة كالآتي :
الشعبة العدد أئمة الصلوات الخمس 265 الائمة الوعاظ 115 المجموع 380
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية :
1 - أئمة الصلوات الخمس : أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، وحاصلين على شهادة الأهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة أساسي
ب - الأئمة الوعاظ : يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس ج المترشحون الذين ينجحون في امتخان الانتقاء الاولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات ويمكن أن يصل هذ المجموع الى 10 سنوات الأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
طلب بخط المترشح، شهادة مدرسية للتعليم العام شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والائمة شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء شهادة ميلاد شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية
- صورتان
- أربعة ظروف بطوابع بريدية وتوجه هذه الوثائق في مظروف إلى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر، ينتهي التسجيل يوم الاثنين 25 مايو سنة 1989،
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية :
1 ) - الاختبارات الكتابية :
1 - تحرير موضوع في التربية الاسلامية المدة : ساعتان المعامل : 2 ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان المعامل : 2
2 ) - الاختبارات الشفوية :
أ - استظهار القرآن أمام لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1
ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الأساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 01
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تقصي صاحبها، 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
المادة 7
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من إشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةتجرى مسابقة دخول إضافية في شهر سبتمبر، إذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989.
عن وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد المجيد الشريف المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.