مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في مسرغين، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 81 – 294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول ممتلكات المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا بمسرغين، وحقوقه والتزاماته واعماله ومستخدموه، في إطار التنظيم المعمول به الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
المادة 3
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في مسرغين وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الاجور.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للتنظيم المعمول به، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل. 1
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.