مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية 10 تيزي وزو المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 267-90 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتحوّل الأملاك العقارية والمنقولة لمركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو) إلى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا ، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.