مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
المادة الأولى
فتح المادةتحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه إلى مركز متعدد الخدمات الرعاية الشباب.
المادة 2
فتح المادةينشأ في محل مدرسة صغار المكفوفين ببكارية (ولاية تبسة مركز متعدد الخدمات الرعاية الشباب يخضع لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحول إلى المركز المتعدد الخدمات الرعاية الشباب المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم وكذلك الحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في بكارية.
المادة 4
فتح المادةيتمم الملحق رقم 3 الذي يحدد قائمة المراكز المتعددة الخدمات الرعاية الشباب المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
12 - تبسة بكارية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.