مرسوم تنفيذي رقم 92-103 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في مراد ) ولاية تيبازة ) وتحويل ممتلكاتها . 525
المادة الأولى
فتح المادةتحل مدرسة صغار الصم في مراد المحدثة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
حجوط ( ولاية تيبازة ( مدرسة لصغار الصم، تخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحول جميع الأنشطة والممتلكات المنقولة والمستخدمين الى مدرسة صغار الصم، المحدثة في المادة 2 | أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي:
الولاية مقر المؤسسة
- 42 - تيبازة 01 حجوط - برج ديسبو يتمم الملحق الثاني ( الذي يضبط قائمة مدارس | صغار الصم ) في المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول | ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، نتيجة لذلك باضافة المدرسة المنصوص عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.