مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث ثلاث
(3) مدارس لصغار الصم يحدّد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
28 - المسيلة 1 0 - المسيلة (بلدية المسيلة)
36 - الطارف 1 0 - الطارف ( بلدية بن مهيدي) 4 4 – عين الدفلى | 01 - عين الدفلى (بلدية عين الدفلى)
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث أربعة (4) مراكز يحدد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
05 - باتنة 02 - باتنة بلدية بريكة)
09 - البليدة 02 - البليدة بلدية موزاية)
19 - سطيف 02 - سطيف (بلدية سطيف)
41 - سوق اهراس - 02 - سوق أهراس (بلدية سدراتة)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.