مرسوم تنفيذي رقم 10-245

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-245
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.