مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين ورقلة 30 - ورقلة
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرسة (1) لصغار الصم يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار الصم ورقلة 30 - ورقلة
المادة 4
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.