مرسوم تنفيذي رقم 09-430

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-430 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-430
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.