مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في الحراش، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول ممتلكات المركز الطبي التربوي . - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، لاسيما المادة 34 مكرر منه، . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية للمعوقين حركيا في الحراش، وحقوقه والتزاماته وأعماله | الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، ومستخدموه، في إطار التنظيم المعمول به الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
المادة 3
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في الحراش وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء مع الإحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الأجور.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد،
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.