مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قوائم مراكز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرستين (2) لصغار الصم يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
26 - المدية 01 – بلدية بني سليمان
11- تامنغست 01 – بلدية تامنغست
المادة 3
فتح المادةتتمّم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ستة (6) مراكز، تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 05 باتنة 03 بلدية باتنة 06 02 بجاية 02 بلدية تمزيرت 02 الشلف 02 بلدية تنس
16 - الجزائر 09 بلدية باش جراح
35 - بومرداس 01 بلدية تيجلابين
25 - قسنطينة 03 بلدية الخروب
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.