مرسوم تنفيذي رقم 04-203

مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.