مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-270 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشأ في حيدرة، ولاية الجزائر، وفي مكان ومحل مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة مركز طبي تربوي للاطفال غير المكيفين عقليا يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحول الاملاك العقارية التابعة للمركز المتخصص لإعادة التربية في حيدرة الى المركز الطبي التربوي المحدث بموجب المادة 2 السابقة.
المادة 4
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
06 - حيدرة
16 - الجزائر 4 نهج طريق عبد القادر قادوش يتمم بالمركز السالف الذكر الملحق الرابع الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال غير المكيفين عقليا التابع للمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 28 رجب عام 1411 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.