مرسوم تنفيذي رقم 91-36

مرسوم تنفيذي رقم 91-36 مؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير أنشطة مركز التعليم المتخصص للمعوقين البصريين في حيدرة (ولاية الجزائر). 273

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.