مرسوم تنفيذي رقم 96-129 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث مركزين اثنين يحدد موقع كل منهما ومقره طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
30 - ولاية ورقلة مخادمة
36 - ولاية الطارف الطارف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.