مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث مركز واحد
(1) يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
08 - بشار 01 - بشار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس للج الجزائرية / المعدد 14.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.