مرسوم تنفيذي رقم 94-314
مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا . 15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإنشاء مركزين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 30 ورقلة العين البيضاء 39 الوادي الوادي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-314
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.