مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات".
المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية هي :
- مؤسسة الأطفال المسعفين،
- مؤسسة الأشخاص المعوقين،
- مؤسسة الأشخاص المسنين،
- مؤسسة استقبال الفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتكون المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية.
ويمكن أن تنشأ من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المؤسسة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسات باستقبال الأطفال المسعفين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو من هنّ في شدة.
وتضمن نوع أو عدة أنواع من التكفل المتخصص ذي الصلة بمهامها.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسات تطبيق برامج التكفل بفئات الأشخاص المذكورة في المادة 3 أعلاه، التي تقررها الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب ال مؤسسات للمعايي ر في مجال التنظي م والتأطير التقني والبيداغوجي والنظافة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبنود دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسات أن تنشىء ملحقات على إقليم الولاية التي تتواجد بها حسب أحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الم ؤسسات اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدني ة للمؤسسة والمستخدمين والأشخاص المستقبلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسات أن تلصق تسعيرات التكفل بالأشخاص المستقبلين والعمل بها.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسات أن تتوفر على نظام داخلي.
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- كان محل عقوبة مشينة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسة الاجتماعية والطبية الاجتماعية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد رأي اللجنة التقنية للولاية على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 5 أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 11 أعلاه الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- البرامج النفسية البيداغوجية والصحية التربوية والطبية الاجتماعية والاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- قائمة المستخدم ين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبين الش هادات والمؤهلات المطلوبة،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة ومكانها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يودع الملف الإداري والتقني المرفق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف للطالب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 14
فتح المادةتتأك د ال مدي ري ة الولائي ة المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى اللجنة التقنية للولاية لإبداء الرأي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيرسل الملف مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي وبالرأي المبرر للجنة التقنية للولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 16
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية.
يبلغ قرار الوزير إلى الطالب في أجل شهر .(1)
المادة 17
فتح المادةفي حالة رفض طلبه، يمكن المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للولاية
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية للولاية المذكورة في المادة 11 أعلاه من الأعضاء الآتين:
- مدير النشاط الاجتماعي للولاية لمكان إنشاء المؤسسة، رئيسا،
- ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالتقنين والشؤون العامة،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- ممثل عن مديرية التعمير والبناء للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين المهني للولاية،
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المؤسسة أو ممثله،
- مدير مؤسسة متخصصة موجودة على مستوى الولاية،
- ممثل عن وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للولاية،
- طبيب،
- أخصائي نفساني،
- مربي مختص،
- خمسة (5) ممثلين عن جمعيات تنشط على مستوى الولاية في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة.
يمكن اللجنة التقنية للولاية أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في أشغالها.
تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة التقنية للولاية بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 20
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية للولاية بدراسة طلبات إنشاء مؤسسات وإبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها.
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بمقر مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكن ها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 21
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 22
فتح المادةتدون آراء اللجنة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسها.
المادة 23
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة التقنية للولاية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الرابع — المهام
المادة 25
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسات في ضمان التربية المتخصصة وإعادة التربية والمعالجة الطبية الاجتماعية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للأشخاص المتكفل بهم.
ويجب أن تعد مشروع المؤسسة.
يمكن المؤسسات، علاوة على البرامج المحددة من طرف وزارة التضامن الوطني، أن تقوم بنشاطات أخرى ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى راحة الأشخاص المستقبلين.
الم ادّة 26 : تك لف م ؤسسة الأط فال المس عف ين، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الأطفال المسعفين من الناحية النفسية والعاطفية والتكفل بهم،
- القيام بالمتابعة الطبية للأطفال المتكفل بهم،
- ضمان للأطفال المتكفل بهم الازدهار والراحة الضروريين لنموهم الاجتماعي والتربوي،
- تشجيع الوضع العائلي للأطفال،
- مساندة عائلات الاستقبال ومرافقتها.
الم ادّة 27 : ت كلف م ؤسسة الأش خاص المعوقين، لا سيما بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان للأشخاص المعوقين تكفل متخصص عن طريق برامج مكيفة ووضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورية لازدهارهم وتكييفهم،
- القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
- ضمان إعادة تكييف علاجي وإعادة تأهيل وظيفي وجسدي ونفسي للأشخاص المتكفل بهم،
- تنمية القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
- تشجيع تنمية استقلالية الأشخاص المعوقين،
- ضمان الدعم والمرافقة للعائلات التي تتكفل بأشخاص معوقين،
- تحضير الأشخاص المعوقين الذين تم استقبالهم للإدماج الاجتماعي والمهني.
الم ادّة 28 : تكلف م ؤسسة الأش خاص المس نين، لا سيما بما يأتي:
- ضمان استق بال وإي واء والت كفل بالأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص بدون روابط عائلية أو في وضعية الإهمال،
- القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المسنين المتكفل بهم،
- ضمان نشاطات للأشخاص المسنين تضمن لهم الراحة،
- تشجيع إدماج وإبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي.
المادة 29
فتح المادةتكلف مؤسسة استقبال الفتيات والنساء من هن في وضع صعب أو في شدة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف من هن في وضع صعب أوفي شدة، لفترة مؤقتة، وإيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
- تكليف من يتابع الأشخاص المكتفل بهم طبيا،
- إفادة الأشخاص المقبولين في المؤسسة، من تكوين و/ أو تمهين،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المؤسسة بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
- القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن عائليا واجتماعيا ومهنيا، ومساعدتهن على المستوى القانوني.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، بمساعدة تقنية وتكوين لفائدة مستخدميها، من طرف المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تضمن نفس نمط التكفل.
المادة 31
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم تكوين المستخدمين المكلفين بالتكفل المؤسساتي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تكون شروط وكيفيات تطبيق برامج المساعدة التقنية والتكوين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه موضوع اتفاقيات بين المؤسسات والمؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تقوم بنفس المهام.
الفصل الخامس — التنظيم والسير
المادة 32
فتح المادةيسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي نفسي بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 33
فتح المادةيضم مجلس إدارة المؤسسة الأعضاء الآتين :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- ممثل عن مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
- ثمانية (8) أعضاء عن الجمعية التي أنشأت المؤسسة تعينهم الجمعية العامة.
يرأس مجلس إدارة المؤسسة رئيس الجمعية المنشئة للمؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 34
فتح المادةيعين أع ض اء مج لس الإدارة بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال ة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 35
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
- عقود الإيجار،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.
المادة 36
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 37
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
يوقع ال رئيس وأمين الج لسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير
المادة 38
فتح المادةيعين مدير المؤسسة من طرف الجمعية العامة للجمعية المنشئة للمؤسسة ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يكون عمره خمسا وعشرين 25( ) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا شهادة وتأهيلا في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة،
- أن يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
- أن تكون له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ذات الصلة بمهام المؤسسة.
المادة 39
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- إبرام كل صفقة أوعقد أواتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين مستخدمي المؤسسة،
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة ومشروع المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي البيداغوجي
المادة 40
فتح المادةالم جلس الطبي النفسي البيداغ وجي ه و جهاز استش اري يكلف بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال التربية المتخصصة وإعادة التربية والعلاج الطبي الاجتماعي والنفسي والمرافقة الاجتماعية.
المادة 41
فتح المادةيضم المجلس الطبي النفسي البيداغوجي ما يأتي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- مستشار بيداغوجي،
- طبيب،
- ممثلان (2) عن المستخدمين التقنيين والبيداغوجيين يعملان على مستوى المؤسسة منتخبان من طرف نظرائهما. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس استدعاء كل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 42
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي النفسي البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات المجلس موضوع محضر مسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة.
يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته.
يعد المجلس الطبي النفسي البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 43
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسات على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 44
فتح المادةيقدم مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه، ثم يعرض على الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
المادة 45
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسات حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 46
فتح المادةيضمن محافظ الحسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 47
فتح المادةتحدد تسعيرات التكفل ضمن المؤسسات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالتضامن الوطني وبالمالية.
الفصل السابع — المراقبة
المادة 48
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- شروط التكفل بالأشخاص المستقبلين،
- احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- تطبيق برامج نشاطات المؤسسات.
المادة 49
فتح المادةيتعين على الأعوان المك لفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ ن سخة من ال م حضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 50
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة ويجب عليها الامتثال للإعذار في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 51
فتح المادةفي حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
المادة 52
فتح المادةيتعين على المؤسسات في حالة نشاط أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة عقوبة الغلق النهائي.
تتعرض المؤسسات التي هي ف ي حالة توقف عن النشاط لمدة ستة (6) أشهر على الأقل لأسباب غير مبررة، إلى سحب الرخصة. 18 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء هذا الواجبات التي تفرضها الدولة وشروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية من طرف الجمعيات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تضمن المؤسسة استقبال والتكفل بالأشخاص المعوقين والأطفال المسعفين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة مع ضمان لهم مساعدة اجتماعية وطبية اجتماعية وكذا مرافقة اجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تضمن المؤسسة جميع شروط الوقاية الصحية والأمن والراحة للأشخاص المتكفل بهم طبقا للمعايير المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسة :
- بعيدة عن كل الأضرار التي من شأنها أن تمس بأمن وصحة الأشخاص المستقبلين من الناحية البدنية والعقلية،
- مكيفة مع نشاطات الاستقبال والتكفل بالأشخاص المعنيين،
- مزودة بمحلات وتجهيزات مكيفة حسب مهمة المؤسسة،
- مخصصة حصريا للنشاطات موضوع مهام المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب المحلات والفضاءات المخصصة لاستقبال هؤلاء الأشخاص للمقاييس المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في :
- مساحة المحلات وعدد الأشخاص المتكفل بهم مع مراعاة طبيعة النشاط ومهمة المؤسسة،
- حجم الهواء الضروري للأشخاص المستقبلين المحدد ب 4 إلى 5 م 3 للشخص الواحد،
- مساحة زجاجية مفتوحة تحدد من 10 إلى %15 من المساحة الأرضية للمحل تضمن الإضاءة والتهوئة،
- الوقاية الصحية وأمن المحلات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التجهيزات الصحية التي يجب أن تكون مكيفة مع سن وحالة الأشخاص المتكفل بهم،
- التدفئة والتكييف.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة مسك ملفات الأشخاص المستقبلين التي تحتوي على الوثائق الآتية :
- الحالة المدنية للأشخاص المستقبلين،
- حركة دخول وخروج الأشخاص المستقبلين،
- بطاقة المتابعة الطبية للأشخاص المستقبلين.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتطابق المؤسسة مع مقاييس التأطير المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع احترام الحجم الساعي الإجباري والضروري للتكفل بالأشخاص المستقبلين.
ينبغي أن يضمن التأطير التقني والبيداغوجي من قبل مستخدمين :
- متخصصين، متحصلين على الشهادات والتأهيلات المطلوبة،
- متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية،
- غير محكوم عليهم بعقوبات مشينة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تمسك السجلات الضرورية لسيرها محينة وكذا الملفات الإدارية للمستخدمين والاتفاقية الجماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةي جب أن تقدم المؤسسة للوزير المكلف بالتضامن الوطني جدولا مفصلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيتعين على المؤسسة تقديم برامج نشاطاتها ومشروع المؤسسات مصادق عليهما من طرف مجلس إدارة المؤسسة إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المؤسسة.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي حول نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيجب على المؤسسة الخضوع لعمليات التفتيش والرقاب ة التي يق وم بها أعوان الرقابة التابعون لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم.
المادة 16
فتح المادةيعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا، المؤسسة إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في................الموافق...................
قورىء وتمت الموافقة عليه ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 72-03
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 02-09
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم رقم 80-82
- مرسوم رقم 80-83
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
- مرسوم تنفيذي رقم 92-382
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 93-156
- مرسوم تنفيذي رقم 94-310
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-178
- مرسوم تنفيذي رقم 03-333
- مرسوم تنفيذي رقم 04-182
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
- مرسوم تنفيذي رقم 07-383
- مرسوم تنفيذي رقم 08-02
- مرسوم تنفيذي رقم 08-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-235
مرسوم تنفيذي رقم 21-235 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-283
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-187
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-113
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.