مرسوم تنفيذي رقم 09-328 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قوائم المراك ز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم قوائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية الطارف 36 - الطارف
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال إنشائها ومقرها، طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال ومقره، طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.