مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة واحدة (1) لصغار المكفوفين يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 34 برج بوعريريج 1 - برج بوعريريج (بلدية برج بوعريريج)
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد موقعها ومقارها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
23 - عنابة 2 - عنابة ( بلدية عنابة )
37 - تندوف 1 - تندوف (بلدية تندوف)
33 - إيليزي 1 - إيليزي (بلدية جانت)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.