مرسوم تنفيذيّ رقم 07-264 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قوائم المراكز المت خ صص ة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأح كام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 م ارس سنة 1980 والم ذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قوائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا.
المادة 2
فتح المادةتتم م قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدّد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين عين لحجر 20 - سعيدة
المادة 3
فتح المادةتت مم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرسة (1) لصغار الصم، يح دّد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار الصم تيسمسيلت 38 - تيسمسيلت
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث عشرة (10) مراكز، تحدّد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا عين مليلة 04 - أم البواقي المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بسكرة 07 - بسكرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا أولاد جلال 07 - بسكرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا البويرة 10 - البويرة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بروانة 13 - تلمسان المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا تيارت 14 - تيارت المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا بوسعادة 28 - المسيلة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا عين الدفلى 44 - عين الدفلى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا مشرية 45 - النعامة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا وادي جمعة 48 - غليزان المادّ ة 5 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين حركيا بإحداث مركز (1) يحدّد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا تيسمسيلت 38 - تيسمسيلت 30 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.