مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة الأولى
فتح المادةينشيء هذا المرسوم مركزا للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا، ومركزين طبيين تربويين للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشأ مركز للتعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ) مدارس صغار الصم ) وتحدد الولاية التي يقام فيها والمقر وفقا للجدول المبين أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
28 - المسيلة حي 100 مسكن – المسيلة ويتمم لذلك الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بالمركز المنصوص عليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشأ مركزان طبيان تربويان للأطفال المعوقين ذهنيا، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيهما ومقريهما وفقا للجدول المبين أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
32 - البيض 01 طريق الصغير مشرية ( البيض )
11 - تا منغست 01 - تامنغست ويتمم لذلك الملحق رقم 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بقائمة المركزين المنصوص عليهما أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتخضع المؤسسات، موضوع هذا المرسوم، لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.