مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لأسلاك الادارة المركزية المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم العمال المنتمون الى الأسلاك الآتية : 1 موظفو أسلاك التربية واعادة التربية والتنشيط : * سلك المربين المساعدين * سلك المربين سلك المربين المتخصصين. 2 موظفو سلك التعليم : * سلك معلمي التعليم المتخصص * سلك أساتذة التعليم . المتخصص 3 موظفو أسلاك النفسانيين : * سلك النفسانيين العياديين * سلك النفسانيين المربين سلك النفسانيين في تصحيح النطق.
4 - موظفو سلك المساعدة الاجتماعية : * سلك المساعدين الاجتماعيين. 5 موظفو أسلاك المقتصدية :
سلك أعوان المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية * سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية * سلك المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية. 6 موظفو أسلاك التفتيش : * سلك المفتشين التقنيين والتربويين * سلك المفتشين الاداريين.
المادة 3
فتح المادةيمارس الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في المؤسسات والمصالح غير الممركزة التابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويمكنهم استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل ضمن الادارة المركزية.
كما يمكن الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية عمل ضمن هياكل عمومية تابعة لادارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة هذه الأسلاك.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويخضعون فضلا عن ذلك للاحكام المحددة في النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة التي تستخدمهم.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة الموظفين الملزمين بالحضور الدائم في اطار المهام المسندة اليهم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
ويمكن استدعاؤهم في اطار ممارسة مهامهم ليلا أو نهارا، وبهذه الصفة، يستفيدون من خدمات النقل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتولى الموظفون المتخصصون، زيادة على التوقيت الاسبوعي للتعليم المتخصص والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية، الذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير برنامج عملهم وتطبيقها وتقويمها.
ويتعين عليهم، فضلا عن ذلك، أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وأن يحافظوا على القاعات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموظفين المذكورين في المادة السابقة، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم فيما يلي :
تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتصحيحها وفي اجتماعات لجانها، عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها القطاع.
ويمكنهم، فضلا عن ذلك، أن يستدعوا للقيام بأية مهام أخرى ترتبط بميدان عملهم.
المادة 8
فتح المادةيتعين على موظفي التأطير والموظفين المكلفين بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط، أن يرافقوا الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة أشغال.
أو تداريب تطبيقية أو تظاهرات اجتماعية - ثقافية ترتبط بالأهداف المذكورة في برامج التكفل والتكوين.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي :
تكوين الموظفين التابعين للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم لتحسين كفاءتهم وتكوينهم باستمرار، تجديد معلوماتهم لاكتساب كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع ومتطلباته.
تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة 8 أعلاه، من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به، غير أن الموظفين المكلفين أساسا بمهام التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية.
غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تحسين المستوى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بناء على طلبهم من هيئتهم المستخدمة.
تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةلا تندرج فترات العطل في الآجال التي تحددها المادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تمنح جوائز استحقاق شرفية للعمال الجديرين بالتقدير التابعين للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 13
فتح المادةيمكن، بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، أن تعدل النسب.
المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني، وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي نسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها .
الفصل الثالث — فترة التجريب والتثبيت في المنصب
المادة 14
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد حسب الآتي :
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 14 الى 20.
المادة 15
فتح المادةيخضع الموظفون المكلفون بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية والتفتيش والمقتصدية بعد انهاء فترتهم التجريبية لتفتيش تثبيت تقوم به لجنة تعين لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كيفيات تنظيم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتشكيلها بالنسبة لكل سلك .
المادة 16
فتح المادةيخضع التثبيت للتسجيل في قائمة تأهيل تضبطها السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين، استنادا الى تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتبلغ للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، كل المقررات المتضمنة التثبيبت أو الترقية أو حركة الانتقال أو انهاء المهام.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 18
فتح المادةتحدد وتائر الترقية، التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسبتي 6 و 4 من بين مجموع 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 19
فتح المادةتضبط السلطة، التي لها صلاحية التعيين، قوائم الحركة سنويا بعد استشارة لجنة الموظفين.
المادة 20
فتح المادةيكون التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية :
- بمبادرة من السلطة، التي لها صلاحية التعيين في حالة ضرورة الخدمة
- بناء على طلب الموظف عند استيفائه مدة سنتين ( 2 ) على الأقل في المنصب الأول وثلاث ( 3 ) سنوات في المناصب التي تليها.
المادة 21
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بتعليمة المقاييس التي تأخذ القيمة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية في الحسبان قصد تحضير جداول الحركة بعد استشارة لجنة الموظفين.
الفصل السادس — انهاء المهام
المادة 22
فتح المادةعملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة، ارجاء الموافقة على استقالة الموظفين القائمين بمهام التعليم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية.
الفصل السابع — أحكام ادماجية عامة
المادة 23
فتح المادةيدمج قصد التكوين الأول للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون المتمرنون أو المرسمون ويثبتون ويعاد ترتيبهم تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك العمال المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع مراعاة كل حق في الترقية.
ويستعمل رصيد الاقدمية في السلك الأصلي، للترقية في السلك المستقبل.
المادة 25
فتح المادةيدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية، المنصوص عليها في السلك المقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم.
المادة 26
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية طوال فترة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك التي سبق احداثها بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، لترقيتهم الى رتبة أو منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط
الفصل الأول — سلك المربين المساعدين
المادة 27
فتح المادةيشتمل سلك المربين المساعدين على رتبة وحيدة :
- رتبة المربي المساعد.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف المربون المساعدون، تحت اشراف السلطة السلمية حسب منصب عملهم والهيئة المعينين فيها، بالمشاركة في التكفل بالاطفال المحرومين من العائلات والمعوقين جسديا أو غير المتكييفين ذهنيا والأشخاص المسنين، وبالنظام والانضباط داخل المؤسسات.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
- التغذية والنظافة الجسمية والثيابية للاشخاص المتكفل بهم تأطير الأشخاص المتكفل بهم أثناء كل تنقل لهم خارج المؤسسة المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية .
المقررة لهذا الغرض يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في سلك المربين المساعدين الموظفون القائمون بالمهام المسندة إلى المربين المساعدين المباشرين عملهم عند بدء العمل بهذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويثبتون ما يأتي :
اما مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي،
- أو الرابعة من التعليم المتوسط على الأقل مع تكوين متخصص
- واما عن طريق امتحان مهني من بين الموظفين الذين مارسوا مهام المربي المساعد لمدة عشر (10) سنوات..
يعد سلك المربين المساعدين، المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سلكا في طريق الانقراض.
الفصل الثاني — سلك المربين
المادة 30
فتح المادةيشتمل سلك المربين على رتبة وحيدة :
رتبة المربي،
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيكلف المربون، تحت اشراف سلطة المسؤول السلمي وحسب منصب عملهم والهيئة المعينين فيها، بالمشاركة في التكفل بالاطفال في سن ما قبل الدراسة والمحرومين من العائلات والمعوقين بدنيا أو غير المتكيفين ذهنيا والأشخاص المسنين أو المعوقين والشبان المعسرين ومتابعتهم في احترام النظام والانضباط داخل المؤسسات أو الهياكل المعينين فيها.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي : . تطبيق البرامج المكلفين بها، السهر على النظافة الجسمية والثيابية للأشخاص المتكفل بهم وتغديتهم . - المشاركة في تنظيم الأشخاص المكلفين بهم أثناء كل تنقل لهم خارج المؤسسة وتأطيرهم، المشاركة في تطبيق أعمال ملاحظة مجموعة شباب معسرين و أو اعادة تربيتهم قصد ادماجهم في الحياة الاجتماعية
- المشاركة في المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض. 3 ذي القعدة عام 1413 ه ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون ( ) ساعة .30
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
فتح المادةيوظف المربون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة ، استنادا الى شهادة من بين المترشحسن الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المربين المساعدين الذين لم يستفيدوا في رتبتهم من هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يوظف المربون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة "
( ) ( الباقي بدون تغيير )
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةيدمج في سلك المربين :
أ - المربون وتقنيو الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
ب - ممرنو الشبيبة والرياضة والأعوان التقنيون في الصحة، الذين يمارسون مهمة المربين لدى الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة ستة ( 6 ) أشهر، وهذا بناء على طلبهم وبعد استشارة الهيئة المستخدمة.
الفصل الثالث — سلك المربين المتخصصين
المادة 34
فتح المادةيشتمل سلك المربين المتخصصين على رتبة وحيدة :
- رتبة المربي . المتخصص
الفرع الأول — : تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةيكلف المربون المتخصصون حسب فروعهم ومناصب عملهم، والهيكل المعينين فيه بالمهمة الواحدة أو المهام الجديدة المتخصصة الآتية :
تقديم تعليم متخصص موجه الى : * الشبان المعسرين * المعوقين ذهنيا * المعوقين حسيا.
- القيام بكل عمل يتعلق بملاحظة مجموعة شبان معسرين و أو اعادة تربيتهم قصد ادماجهم الاجتماعي،
- ضمان اعادة تربية الشبان المعوقين أو غير المتكيفين واعادة تكييفهم تنظيم أعمال التنشيط والترويح للأشخاص المتكفل بهم ومراقبتها.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي :
- تحضير البرامج ومتابعة تطبيقها المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض، وفي الاجتماعات التربوية
- تأطير التلاميذ المتمرنين.
ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة.
كما يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنان وعشرون ( 22 ) ساعة عندما يكلفون بصفة أساسية ودائمة بمهام التعليم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
فتح المادةيوظف المربون المتخصصون حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة، على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح مدة ثلاثة ( 3 ) سنوات تكوينا متخصصا في مؤسسة تكوين عمومية متخصصة كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاثة (3).
سنوات من العمل بهذه الصفة، أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، فلي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.. "
( الباقي بدون تغيير )
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
فتح المادةيدمج في سلك المربين المتخصصين :
1 - مدربو الشبيبة والمعلمون المتخصصون لصغار المعوقين جسديا وذهنيا، والتقنيون السامون للصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون الذين هم في وضعية عمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ب موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الذين يمارسون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المهام المنوطة بالمربي ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي واستوفوا اربع سداسيات من الدراسة الجامعية بعد متابعتهم دورة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة.
الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين
الفصل الأول — سلك معلمي التعليم المتخصص
المادة 38
فتح المادةيشتمل سلك معلمي التعليم المتخصص على رتبة وحيدة :
- رتبة معلمي التعليم . المتخصص
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف معلمو التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص : !
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
- الاجتماعات التربوية والمداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنتان وعشرون ( 22 ) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
فتح المادةيوظف معلمو التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي..... "
( ) ( الباقي بدون تغيير )
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 41
فتح المادةيدمج في سلك معلمي التعليم المتخصص معلمو التعليم شبه الطبي المرسمون والمتمرنون والتقنيون السامون التابعون للصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية، فرع الاعاقة الحسية، المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون عملهم بصفة معلمي التعليم المتخصص لدى الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم المتخصص
المادة 42
فتح المادةيشتمل سلك أساتذة التعليم المتخصص على رتبة وحيدة :
- رتبة أساتذة التعليم . المتخصص
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة، كما يمكن أن يقوموا بمهام التعليم الموجه للتلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص :
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
- الاجتماعات التربوية، والمداومات المنتظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين.
ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثماني عشرة ( 18 ) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم المتخصص :
عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في التخصصات التي تحدد في القرار المتضمن افتتاح المسابقة عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين يقومون أساسا بمهام التعليم ويثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويلزمون بالمشاركة في دورات تكوين تنظم لصالحهم.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيدمج في سلك أساتذة التعليم ، المتخصص، الموظفون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وأساتذة التعليم شبه الطبي المرسمون والمتمرنون الذين يتولون مهام التعليم في مؤسسات تابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم،
الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس
الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية
المادة 46
فتح المادةيشتمل سلك المتخصصين في علم النفس العيادي على رتبتين :
رتبة المتخصصين في علم النفس العيادي من الدرجة الأولى.
رتبة المتخصصين في علم النفس العيادي من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى تجاه الأشخاص الموضعين أو المتابعين في المؤسسات أو المصالح المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بمهام الوقاية والعلاج واعادة التربية والاعتبار.
وبهذه الصفة، فهم مكلفون بما يأتي على الخصوص:
- تطبيق الروائز النفسية دوريا وتفسيرها وتشخيص المرض النفسي وابداء رأي عيادي حسب الحالة.
- المتابعة الفردية أو الجماعية للأشخاص المعنيين.
المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
وفضلا عن ذلك، يقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى بفحص خارجي خاص بالأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسة والمسجلين في قائمة الانتظار، كما يقومون بتوجيه عائلات الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم. .
المادة 48
فتح المادةيكلف المتخصصون في علم النفس العيادي من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها، وتأطير التلاميذ المتمرنين في مؤسسات التكوين العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات.
المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
الفرع الثاني — 40 : شروط التوظيف
المادة 49
فتح المادةيوظف النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 50
فتح المادةيوظف النفسانيون من الدرجة الثانية حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص
2 - من بين النفسانيين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين على شهادة دراسات عليا متخصصة في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها.
3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية :
النفسانيون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم
- النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية
المادة 53
فتح المادةيشتمل سلك النفسانيين التربويين على رتبتين :
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى.
رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى بما يأتي :
القيام دوريا عن طريق روائز ملائمة بتقييم النتائج المتحصل عليها واقتراح التصحيحات الضرورية
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات واللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
- المشاركة في تصور العتاد التربوي وفي انجازه.
وفضلا عن ذلك، يساعدون موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط في تحضير برامجهم.
كما يمكنهم القيام بمهام التعليم.
المادة 55
فتح المادةيكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد برامج التكوين واثرائها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
فتح المادةيوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس ( علوم التربية ) أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 57
فتح المادةيوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين التربويين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص 2 من بين النفسانيين التربويين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة دراسات عليا متخصصة في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها.
3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها، ويمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا الاختصاص أو نسقوها ويعملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم..
الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية
المادة 60
فتح المادةيشتمل سلك النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق على رتبتين :
رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى
- رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الأرطوفونيون) من الدرجة الأولى بما يأتي :
القيام باعادة تربية النطق وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة.
المشاركة في تصور البرامج التربوية وتطبيقها.
المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد.
الاختصاص وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
ويقومون فضلا عن ذلك بفحص خارجي خاص بالصغار الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسات والمسجلين في قوائم انتظار، وكذلك بتوجيه عائلات الأطفال الموجودين تحت رعايتهم.
المادة 62
فتح المادةيكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين المتخصيصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها رانها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والاطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيوظف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس المختص في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 64
فتح المادةيوظف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الثانية حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين المتخصصين في فرع النطق الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص
2 - من بين النفسانيين المتخصصين في تصحيح النقط الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، والحائزين شهادة دراسات عليا في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب الواجب شغلها من بين النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية :
- النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسات أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الباب الخامس — أحكام تطبق على موظفي المساعدة الاجتماعية الفصل الوحيد سلك المساعدين الاجتماعيين
المادة 67
فتح المادةيشتمل سلك المساعدين الاجتماعيين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المساعدين الاجتماعيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةيكلف المساعدون الاجتماعيون في اطار التكفل بالأطفال المحرومين من العائلات أو المعوقين جسديا أو المتخلفين ذهنيا والشبان المعسرين والأشخاص المسنين بالقيام بجميع المساعي التي من شأنها أن تساهم في ادماج الفئات السكانية المعنية اجتماعيا.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي على الخصوص:
- القيام بأي استقصاء اجتماعي لقبول هذه الفئات أو ابقائها في المؤسسات المتخصصة أو لوضعها داخل الوسط العائلي أيضا،
- المساهمة في اعادة الادماج المهني للأشخاص الذين هم في سن العمل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
فتح المادةيوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة، أن يشاركوا في مسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 70
فتح المادةيدمج في سلك المساعدين الاجتماعيين التقنيون السامون للصحة فرع " المساعدون الاجتماعيون " المرسمون والمتمرنون العاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية
الفصل الأول — سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية
المادة 71
فتح المادةيشتمل سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف مقتصدو المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة أو رئيس مصلحة الإدارة والمالية، بما يأتي :
تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها،
- القيام بالتسيير الإداري للموظفين
- القيام بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة
- المشاركة في اعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها واعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
فتح المادةيوظف مقتصدر المؤسسات المتخصصة حسب الآتي :
- على أساس الشهادة، من بين خريجي المدرسة الوطنية للادارة، فرعي تخصص " الادارة العامة" "و" المالية.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، فرعي تخصص " المالية " أو " التسيير "
أو شهادة معترف بمعادلتها.
عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
أ - نواب المقتصدين المسيرين للمؤسسات المتخصصة، التابعة للشؤون الاجتماعية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
ب - نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة، الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 74
فتح المادةيدمج في سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية :
أ - المقتصدون المرسمون والمتمرنون المباشرون عملهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ب - الموظفون الحائزون ليسانس التعليم العالي المباشرون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والممارسون المهام المنوطة بالمقتصد وذلك بناء على طلبهم.
الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية
المادة 75
فتح المادةيشتمل سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة، هي :
رتبة نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 76
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي.
- انجاز أشغال ادارية ومحاسبية.
- تأطير الموظفين الاداريين في مستوى التنفيذ والخدمة.
يساعدون المقتصد أو نائب المقتصد القائم بالتسيير.
الفرع الثاني — شروط التوظيف :
المادة 77
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين حاملي شهادة مراكز التكوين الاداري فرع نائب مقتصد " أو شهادة معترف بمعادلتها.
عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
1 - مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
ب مساعدي المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين الى اسلاك من المستوى نفسه المثبتين، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 78
فتح المادةيدمج في سلك نواب المقتصدين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، وكذلك الموظفون من المستوى المعادل الذين يتولون المهام المنوطة بنواب المقتصدين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم.
الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية
المادة 79
فتح المادةيشتمل سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة هي :
- رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي،
- القيام بالاعمال الادارية والمحاسبية تأطير المستخدمين الاداريين التنفيذيين وعمال الخدمات كما يقومون بمساعدة المسؤولين المكلفين بتسيير المؤسسات المتخصصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 81
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري في تخصص " مساعد المصالح الاقتصادية " .
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون والموظفون ذوو المستوى المماثل، الذين يقومون بالمهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم.
الباب السابع — أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش
الفصل الاول — : سلك المفتشين التقنيين والتربويين
المادة 83
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين التقنيين والتربويين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المفتشين التقنيين التربويين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون والتربويون، حسب تخصصاتهم، بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني وتنفيذه،
- تنسيق الأعمال التي يقوم بها المستشارون التقنيون والتربويون ومراقبتها
- ضمان التفتيش التقني والتربوي لموظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وموظفي التعليم والتربية والقيام بتنقيطهم
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الخاصة بالتكوين حسب المستوى والتخصص بالاتصال مع مديري المؤسسات المتخصصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 85
فتح المادةيوظف المفتشون التقنيون والتربويون استنادا الى قائمة تأهيل من بين :
1 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم ، المتخصص، والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها :
المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها.
أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين من الدرجة الثانية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، منها ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب عال.
2 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين.
- المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين.
يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر، تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الفصل الثاني — سلك المفتشين الاداريين
المادة 86
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين الاداريين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المفتشين الاداريين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلف المفتشون الاداريون بضمان المراقبة الادارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش وتنفيذه
- ضمان تفتيش الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسات المتخصصة ومراقبة استعمالها. . القيام بتنقيط موظفي التأطير الاداري. : الفرع الثاني شروط التوظيف
المادة 88
فتح المادةيوظف المفتشون الاداريون استنادا الى قائمة تأهيل من بين :
مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست
(6) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة التعليم العالي أو مستوى يعادلها على غرار ما نصت عليه المادة 85-1 أعلاه.
- مقتصدي المؤسسات المتخصصة، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الباب الثامن — المناصب العليا
المادة 89
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية : 1 (1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط :
- المراقب العام
- المربي الرئيسي المربي المتخصص التطبيقي.
2 ) - موظفو التعليم :
- معلم التعليم المتخصص التطبيقي
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي.
3 ) - موظفو المقتصدية :
- مساعد المصالح الاقتصادية القائم بالتسيير
- نائب المقتصد القائم بالتسير
4 ) - موظفو التأطير :
مدير المؤسسة المتخصصة
- المستشار التقني والتربوي.
الفصل الأول — موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط
الفرع الاول — المراقب العام الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 90
فتح المادةيكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، بما يأتي :
- ضمان المراقبة وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة
- المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على النظافة والأمن في مستوى هياكل الايواء والاطعام.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 91
فتح المادةيعين المراقبون العامون من بين المربين المتخصصين ومعلمي التعليم المتخصص المثبتين الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثاني — المربي الرئيسي الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 92
فتح المادةيكلف المربون الرئيسيون، زيادة على المهام المنوطة بالمربي ، المتخصص، بضمان تنشيط أعمال موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وتنسيقها . 1 الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 93
فتح المادةيعين المربون الرئيسيون من بين المربين المتخصصين المثبتين، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث — المربي المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 94
فتح المادةيكلف المربون المتخصصون في التطبيق زيادة على المهام المنوطة بالمربين المتخصصين، بضمان التكوين المهني التطبيقي المتمرني المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 95
فتح المادةيعين المربون المتخصصون في التطبيق من بين المربين المتخصصين المثبتين، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفصل الثاني — موظفو التعليم
الفرع الاول — معلم التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 96
فتح المادةيكلف معلمو التعليم المتخصص التطبيقي، زيادة على المهام المنوطة بمعلمي التعليم ، المتخصص، بضمان التكوين المهني التطبيقي لمتمرني المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 97
فتح المادةيعين معلمو التعليم المتخصص التطبيقي من بين المعلمين المثبتين الذين لهم أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثاني — استاذ التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 98
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المتخصص التطبيقي، زيادة على المهام المنوطة بأساتذة التعليم ، المتخصص، بضمان التكوين المهني التطبيقي المتمرني المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 99
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المتخصص التطبيقي من بين أساتذة التعليم المتخصص المثبتين الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفصل الثالث موظفو المقتصدية الفرع الاول نواب المقتصدين القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 100
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصدين بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 101
فتح المادةيعين نواب المقتصدين القائمون بالتسيير من بين نواب المقتصدين المثبتين، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. + الفرع الثاني مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 102
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصد أو نائب المقتصد المسير، بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 103
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرين من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفصل الرابع — موظفو التأطير
الفرع الاول — مدير المؤسسة المتخصصة الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 104
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات المتخصصة بما يأتي :
القيام بجميع الأعمال الادارية والتربوية و / أو اعادة التربية أو التنشيط في المؤسسة وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع موظفي المؤسسة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسة
- اعداد ميزانية التسيير التي يأمرون بصرفها وتنفيذها واعداد الحساب الاداري.
يمثلون المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويوقعون جميع قرارات التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 105
فتح المادةيعين في المنصب العالي كمدير للمؤسسة المتخصصة، الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب الآتية : 1 (1 مدير مؤسسة متخصصة تابع لسلكي أساتذة التعليم شبه الطبي والنفسانيين أو من أسلاك معترف بمعادلتها .
العاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ،
2 ) - مدير مؤسسة متخصصة تابع لاسلاك التقنيين السامين في الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية ومدربي الشباب والمعلمين المتخصصين في رعاية الشباب المعوقين حركيا وذهنيا، أو أسلاك معترف بمعادلتها، العاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ،
3 ) - عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين :
أ - النفسانيين في الدرجة الثانية وأساتذة التعليم المتخصص المثبتين والعاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ولهم أربع (4) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
ب – النفسانيين من الدرجة الأولى و / أو الموظفين التابعين لأسلاك معترف بمعادلتها، المثبتين والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
ج – معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين والمساعدين الاجتماعيين، الذين يمارسون وظيفة عليا في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ولهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، أو خمس )
5) سنوات في ممارسة وظيفة عليا أو منصب عال.
يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها ثلاثة أشهر تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
الفرع الثاني — المستشار التقني والتربوي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 106
فتح المادةيكلف المستشارون التربويون، تحت سلطة المفتش، بما يأتي :
القيام مع مديري المؤسسات المعنية بتنسيق الأعمال ذات الصلة بمهام تلك المؤسسات وتنشيطها المشاركة في اعداد البرامج وتقييم تطبيقها بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية، المشاركة في أعمال البحث التطبيقي والملتقيات وتنشيط الجلسات ولا سيما التربوية منها.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 107
فتح المادةيعين المستشارون التقنيون والتربويون، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل، من بين :
1 - النفسانيين في الدرجة الثانية وأساتذة التعليم ، المتخصص، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
- النفسانيين من الدرجة الأولى، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) - معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
ي لزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتدوم ثلاثة ( 3 ) أشهر.
1 - المناصب
الباب التاسع — التصنيف
المادة 108
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يعد تصنيف مناصب العمل والأسلاك الخاصة بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية وفقا للجداول الآتية :
الدائمة
1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الاسلاك : الصنف المربي المساعد. 10
- المربي. 13 المربي . المتخصص 14 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 274 02 364 01 392 2 موظفو التعليم الاسلاك الصنف معلم التعليم المتخصص. 14
- أستاذة التعليم . المتخصص 16 3 الموظفون الاسلاك الصنف
- النفساني العيادي من الدرجة الأولي 15 النفساني العيادي من الدرجة الثانية. 16
- النفساني التربوي من الدرجة الأولي. 15
- النفساني التربوي من الدرجة الثانية. 16 النفساني المتخصص في تصحيح النطق من الدرجة الأولي. 15 النفساني المتخصص في تصحيح النطق من الدرجة الثانية. ... 16 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 01 392 01 482 النفسانيون التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 434 04 512 01 434 04 512 01 434 512 04 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413
4 - موظفو المساعدة الاجتماعية الاسلاك الصنف
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية. 14 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 392
5 - موظفو المقتصدية الاسلاك الصنف :
- مساعد المصالح الاقتصادية في المؤسسات المختصة التابعة للشؤون الاجتماعية.... 11
- نائب المقتصد في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. 13 مقتصد في الموسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية................ 15 6 موظفو التفتيش الاسلاك الصنف
- المفتش التقني والتربوي، المعين بموجب الفقرة " 1 " من المادة 85 18
- المفتش التقني والتربوي، المعين بموجب الفقرة " 2 " من المادة 85 . 16
- المفتش الاداري. 18 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 304 01 354 01 434 والدعم التربوي التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 02 606 05 522 02 606 ب المناصب
1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط المناصب العليا الصنف
- المراقب العام. 14 المربي المتخصص التطبيقي. 15 المربي الرئيسي. 15
2 - موظفو التعليم المناصب العليا الصنف
- معلم التعليم المتخصص التطبيقي 15
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي 16 3-3 موظفو المقتصدية المناصب العليا الصنف
- مساعد المصالح الاقتصادية القائم بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية ............. 12 نائب المقتصد القائم بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. 14
4 - موظفو التاطير المناصب العليا الصنف مدير المؤسسة المتخصصة ، المعين بموجب : 1 (1) وأ - من المادة 105 . 17 2 (2) و ب من المادة 105 17
ج) - من المادة 105 ....... 16 المستشار التقني والتربوي، المعين بموجب :
1 - المقطع الاول من المادة 107 . 17
- المقطع الثاني من المادة 107 . ... 16 2 من المادة 107 ....... 15 العليا التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 408 01 434 01 434 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 434
3 . 502 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 336 01 392 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 05 581 01 534 02 492 01 534 02 492 02 443
الباب العاشر — أحكام نهائية
المادة 109
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم الآتية والمذكورة أعلاه :
المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 30 مايو سنة ،1968 المرسوم رقم 68-335 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-336 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-353
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل س نة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-334
- مرسوم رقم 68-335
- مرسوم رقم 68-336
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم رقم 80-83
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-353
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 والمتضمن الموافقة على برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم بالشؤون الاجتماعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-178
مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-307
مرسوم تنفيذي رقم 04-307 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم ملحق 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدّل. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-182
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة ،2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-495
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-496
مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-178
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24
-
مرسوم رئاسي رقم 02-330
مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 28 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 16 9 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على برامج بالشؤون الاجتماعية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وضعية خدمة لدى وزارة الصحة والسكان. 17 والتكوين المهني
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-334 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-335 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-336 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.