مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا، بإحداث مدرسة لصغار الصم يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة 1 - بسكرة، شارع الحكيم سعدان
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث ثلاثة (3) مراكز تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
13 - تلمسان 2 - تلمسان - سواني
32 - البيض 2 - البيض - الأبيض سيدي الشيخ
38 - تيسمسيلت 1 - تيسمسيلت - حي بن شرقي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.