ج.ر عدد 11 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل لجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 • 50 ج النسخه الاصليه وترجمتها 20 • 100 Go0 لمن النسخه الاصلي : 1.00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ய قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 ន ៥. الطبع والاشتراكات 150 : . ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 • 3200 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخرة عن جديد اشتراكالهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى من تغير العنوان 31.50. ج والعز النشر على سامر 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن الحاق قاض بوزارة الدفاع الوطني . 361 قرارات مؤرخة في 22 و 23 و 24 و 25 و 26 ربيع وزارة الشؤون الخارجية الاول عام 1400 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 و 13 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق المتصرفين .. 359 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام سفير

356 الجريدة الرسمية للجمهورية فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 362 مرسه م مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 362 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362 | وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين • 363 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 364 | قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 364 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر . 365 وزارة المالية مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365 مرسوم رقم 80-56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة . 367 مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369 مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية - 370 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار . 370 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات . 372 وزارة الصحة مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن منح ثلاث رخص سيارة أجرة (طاكسي بولاية الاصنام. 377 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن منح ثلاث عشرة رخص سيارة أجرة (طاكسي) بولاية عنابة . 377

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . 378 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشة رئيسة للعمل . 380 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380 مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام

- 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . 385 مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387 مرسوم رقم 80 64 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 389 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 2 متفجرات و 2 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 391 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 3 متفجرات و 3 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 391 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 9 متفجرات و 9 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك ) . 392 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 23 متفجرات و 23 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . 392 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 24 متفجرات و 24 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك ) .. 392 وزارة الرى مرسوم رقم So 65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد

358 الجريدة الرسمية للجمهورية أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم | 1979-1980 • 393 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية . 396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى . 397 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الري بعنابة . 397 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. 398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الري بالرويبة . 399 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بوهران. 399 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . 400 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 401 الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط . 401 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة وهران . 402 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة تو قرت . 403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة قسنطينة . 403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 404 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج والتوزيع. 405 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنمية . 405 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتقنين . 405 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - • 406

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 22 و 23 و 24 و 25 و 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 و 13 فبراير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 ، تعين السيدة فيفي بوشمال، زوجة بوشرارة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 ، تعين السيدة فتيحة غانم، زوجة بوفيس متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980، يعين السيد حسن سيدى محمد بوكلية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980، تقبل استقالة السيد محمد منور، المتصرف المتمرن، ابتداء من توقفه عن عمله . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980 ، يرسم السيد حسن بن غيدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1980، يرسم السيد بوحركات آيت معمر، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد رشيد حمزة الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، ترقى الآنسة سهيلة مزغراني، الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد مقدود الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد شعبونى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 22 غشت سنة 1979 .

360 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد فرحات حاج يوسف، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 19 يناير سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1400 الموافق 11 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد محمد بكوش، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد دراجى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد حسن عالم، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة | الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979. 1979

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد رمضان عسلة، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 4 فبراير سنة | 1979 *

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد السعيد وضاحي، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد الونشي، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام | بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عبد العزيز قريشي، الى الدرجة 7 في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد الطيب الواطى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 •

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد حسن تارزي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 مايو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد عمار بوشاك الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يناير سنة 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد | 1979 . البشير مقران الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980، يرقى السيد

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 أو العيد حميطوش الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة | 1979 *

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد بلقاسم بدران الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 22 غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد جمال خرشى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980 ، يرقى السيد أكلى تواتى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 •

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد صالح سي أحمد سي محمد الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد نور الدين نايت على الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد محمد العيشوبى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 .

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد الشريف رحمانى الى الدرجة 6 من سلك الم المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يرقى السيد أحمد حكيمى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن الحاق قاض بوزارة الدفاع الوطني . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع. الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يلحق السيد محي الدين بن عيسى المحامى العام لدى المحكمة العليا، بوزارة الدفاع الوطني للمرة الحادية عشرة لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 * تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات عبد الرزاق بوجلطى الى الدرجة 4 من سلك | الواجب دفعها للصندوق الجزائرى للتعاون

362 الجريدة الرسمية للجمهورية والاحتياط الاجتماعى لموظفى الجزائر، والصندوق العام الجزائرى للتقاعد، وتدفعها مباشرة الى هذه الهيئات وزارة الدفاع الوطني . تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة الخاصة بتثبيت الخدمات التي يمارسها المعنى خلال مدة الحاقه بالادارة المركزية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد على الاخضرى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1900 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد أحمد أمين خربى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية في برازيليا. الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء، و بمقتضى الامر رقم 71-51 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971. والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الخاضعة للاحتكار، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار الاسمنت العادي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا :

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 تحدد أسعار بيع الاسمنت العادى (اسمنت | بورتلاند الاصطناعي (325) في السوق الداخلية بما في ذلك جميع الرسوم على النحو التالي : . I بالنسبة لرفع المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية للاسمنت من المعامل أو الموانيء :

    • غير المعبأ : 226 د . ج للطن، في أكياس : 250 دج للطن .- 2 بالنسبة لرفع البائعين المعتمدين أو- المستعملين الآخرين، غير المشار اليهم في الفقرة السابقة للاسمنت من المعامل أو الموانيء :
  • غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن . وخلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 ، يمكن أن يكون رفع الاسمنت المنصوص عليه في هذه الفقرة أقل من 10 أطنان وأكثر من 5 أطنان . 3 بالنسبة للاسمنت المسلم من مراكز التوزيع التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء : غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن . و تعتبر الرسوم الداخلة في الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تصاغ المادة 2 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 هكذا : بالنسبة لبيع الاسمنت بالتجزئة المشار اليه في المادة 4 ، وكما هو معدل في المادة 3 من هذا المرسوم، يطبق على الاسعار المشار اليها في المادة الاولى ربح للتدخل قدره 15 %. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا : تقتصر تجارة الجملة في الاسمنت على الشركة الوطنية لمواد البناء فقط تقوم الشركة الوطنية لمواد البناء بتجارة الاسمنت بالتجزئة كما يقوم بائعو مواد البناء الذين تعتمدهم وزارة الصناعات الخفيفة بذلك . يحدد قرار يصدره وزير الصناعات الخفيفة الشروط التي تضبط العلاقات بين الشركة الوطنية لمواد البناء وبين البائعين المعتمدين . المادة 4 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980 يتضمنان احداث مؤسستين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يسمح ابتداء من 23 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه :

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط الجزائر - مركز حفظ التجهيزات البريدية | مركز خارج مديرية المصالح وصيانتها الطبقة البريدية بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 23 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بهيمة زقوم قباضة من الدرجة الرابعة البلدية الدائرة الولاية القصبة وادي قريش باب الوادي الجزائر 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يسمح ابتداء من الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية دبيلة الوادي بسكرة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 23 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسسات الثلاث تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط شوشاوة وكالة بريدية الكريمة 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يسمح ابتداء من المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الكريمة العطاف الاصنام أولاد عزة « « العطاف العطاف العطاف الاصنام زريبة حامد » « بسكرة زريبة الوادى بسكرة بسكرة قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين .

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 13 فبراير سنة 1980، يسمح ابتداء من 23 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | برحان وكالة بريدية بوثلجة الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بني عمار القالة عناية فنارو وكالة بريدية نقاوس نقاوس نقاوس باتنة

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد شرشالي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية مرسوم رقم 80 55 مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع للصندوق العام للتقاعد ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يرسم مايلي : الفصل الاول انشاء الصندوق الخاص المادة الاولى : ينشأ لدى الصندوق العام للتقاعد «صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة»، يكون له استقلال مالي . المادة 2 : يمول الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة من : I الاشتراكات الشخصية في التقاعد التي يتحملها المنتمون والمحسوبة تطبيقا للنسب الواردة فى المادة 3 أدناه، على المرتب الاجمالي الصافي المقبوض 2 مساهمة الدولة في تأسيس معاشات المستفيدين ، -3 مساعدات الدولة عند الاقتضاء . المادة 3 : ان نسب الاشتراكات والمساهمة المنصوص عليها فى المادة السابقة (1) و (2 (2) هي نفس النسب المحددة للفترة نفسها فيما يخص الموظفين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 4 : ان نفقات الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة تتعلق بما يلي : سير الصندوق الخاص ، دفع المعاشات لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة أو لذوى حقوقهم . المادة 5 : يترتب على الايرادات والنفقات المنصوص عليها أعلاه، اعداد وثائق المحاسبة القانونية حساب التسيير، الحساب الاداري، الميزانية التقديرية تحت مراقبة العون المحاسب للصندوق . الفصل الثاني تأسيس نظام التقاعد المادة 6 : لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الحق في معاش الاقدمية، دون اشتراط السن، اذا قضوا على الاقل، 12 سنة خدمة فعلية في تاريخ انتهاء مهامهم .

366 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يكون مبلغ المعاش الذي يمنحونه مساويا للمرتب الصافى الذى يتقاضونه عند انتهاء مهامهم . المادة 8 : تحسب السنوات المتممة قبل تاريخ | هذا المرسوم، لدى الصندوق الخاص . المادة و : اذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، المتقاعد بعنوان هذه الاحكام، في مسؤولية أخرى، يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح له اذا كان هذا المعاش يمتاز على المرتب المناسب للمنصب الجديد، وفي هذه الحالة فان المعاش ينفى تقاضى أى مرتب فى المنصب الجديد . ويستفيد عند انتهاء هذه المهام الجديدة، من المعاش الاكثر نفعا له . المادة 10 : يكون التمتع بمعاش الاقدمية كما هو محدد أعلاه، فوريا، اذا كان للمنتمى مسكن بالجزائر ويقيم بها . المادة 11 : تستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى 70 %70، اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل . تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية بنصف المعاش، والباقي للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 13 أدناه. المادة 12 : عند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة . اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة . المادة 13 : اذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتامى المنتمى، القصر معاشا يساوي 10% من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المائوية المخصصة لمجموع الابناء 20% من المعاش الرئيسي أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع للاب | اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل . الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 14 : يمنح الاصول الذين ليس لهم مورد من المتوفى، معاشا يساوى 20%، من المعاش الممنوح له أو من المرتب المدفوع للمنتمى، اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل . وفي حالة وجود أحد الاصول بدون مورد يستفيد من مجموع المعاش المنصوص عليه أعلاه. المادة 15 : اذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب المصافي الاخير المدفوع عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل، تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض . المادة 16 : يخطر الجمع بين المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وبين المعاشات المكتسبة بمقتضى أنظمة أخرى للتقاعد . المادة 17 : تتبع مبالغ المعاشات الممنوحة بمقتضى هذه الاحكام، مصير المرتبات المدفوعة لاعضا القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة القائمين بالعمل . المادة 18 : تطبق على المتقاعدين الاعضاء في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة وعلى ذوى حقوقهم، الاحكام الواردة في قانون معاشات الموظفين المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 19 : تدفع المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقوة القانون عند أجل الاستحقاق، في نهاية كل شهر . المادة 20 : ان الوفاة أو النص الذي ينهي مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق في المعاش بقوة القانون، اذا توفرت الشروط الواردة في هذا النص . المادة 21 : يتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم مع أى نشاط أعمال يتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش،

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 كما يتنافى مع أى امتلاك لعقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة، مهما كانت طبيعتها، في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء السكن العائلي . المادة 22 : يبقى صاحب المعاش، بموجب هذا المرسوم، رهن اشارة رئيس الجمهورية للقيام بما يسند له من مهام أو أعمال استشارية . المادة 23 : يكلف وزير المالية والامين العام | للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 56 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع للصندوق العام للتقاعد ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم So 55- يرسم مايلي : المادة الاولى : يكون لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، الذين لم تشملهم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الحق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن، اذا قضوا على الاقل عشرين (20) سنة خدمة فعلية، في تاريخ انهاء مهامهم . المادة 2 : ينتمى أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الى الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة المحدث بموجب المرسوم رقم 80 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 ويخضعون للقواعد التي أقرها سير هذا الصندوق . المادة 3: يكون مبلغ المعاش الممنوح بموجب المادة الاولى أعلاه، مساويا للمرتب الصافي الذي يتقاضونه عند انتهاء مهامهم . المادة 4 : في حالة ما اذا كانت مدة المهام المطلوبة في المادة الاولى أعلاه، أقل من 20 سنة، يمنح المنتمى، معاشا نسبيا يساوى الادنى الجزافي 25%. تحسب فى أقدمية الخدمة السنوات التي قضاها المعنيون، قبل التحاقهم بالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة فى مسؤولية أو وظيفة سامية بالحزب أو الدولة كما هو مبين أدناه : في الحزب : مسؤولية مكلف بلجنة أو نائب رئيس لجنة 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس في اللجنة المركزية أو رئيس قسم . . المؤرخ في سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، رئيس قسم في جهاز الحزب والمحافظ الوطني للحزب ورئيس ودادية الجزائريين في أوربا والامين العام لمنظمة جماهيرية .

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه في الدولة : وظيفة سامية في ادارة مركزية يتم التعيين فيها بمرسوم، أدناها رتبة مدير . رئيس ناحية أو ضابط سام في جيش التحرير الوطني أو الجيش الوطني الشعبي . نائب ، وال ، مدير عام المؤسسة اشتراكية ، رئيس مجلس المحاسبة ، رئيس المجلس الاعلى أو النائب العام بالمجلس الاعلى . المادة 5 : يحدد مبلغ المعاش النسبى المنصوص عليه في المادة السابقة تبعا لمدة المهام الممارسة وعلى أساس المرتب الصافى الاخير المدفوع في حالة القيام بالعمل . المادة 6 : تحسب السنوات التي قضاها في الخدمة قبل تاريخ هذا المرسوم، لدى الصندوق الخاص . المادة 7 : اذا أسندت مسؤولية أخرى الى أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة المحال على المعاش، بموجب هذه الاحكام فانه يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح، اذا كان هذا المعاش أكثر نفعا له من الراتب الخاص بالوظيفة الجديدة، وعندئذ لا يتقاضى أي مرتب في هذه الوظيفة الجديدة .. ويستفيد عند انتهاء مهامه المعاش الاكثر نفعا له . المادة 8 : اذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، صاحب المعاش النسبي، من جديد عضوا في احدى هاتين المؤسستين، فان المدة الجديدة للمهام تؤخذ، بعد انتهاء مهامه بعين الاعتبار في تحديد المعاش الذي يعاد تقييمه . واذا بلغ مجموع سنوات الخدمة التي قضاها عضوا في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20 سنة، يحول معاشه النسبي الى معاش أقدمية، ويرفع الى المبلغ الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه . المادة و : يكون التمتع بمعاش الاقدمية أو المعاش النسبي، كما هو محدد أعلاه، فوريا اذا كان للمنتمى مسكن بالجزائر ويقيم بها . المادة 10 : تستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى %70 اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتسب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل . المعاش تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية، بنصف ، والباقى يخصص للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 أدناه . المادة II : عند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة . اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة . المادة 12 : اذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتمامى المنتمى القصر، معاشا يساوى 10 من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المئوية المخصصة لمجموع الابناء ، %20% من المعاش الرئيسى أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع الى الاب اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل . المادة 13 : يمنح الاصول الذين ليس لهم مردود من المتوفى، معاشا يساوى 20% من المعاش الممنوح أو من المرتب المدفوع للمنتمى، اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وفى حالة وجود أحد الاصول بدون مورد يستفيد هذا من مجموع المعاش المنصوص عليه أعلاه . المادة 14 : اذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب الصافي الاخير المدفوع | عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض . المادة 15 : يحظر الجمع بين المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وبين المعاشات المكتسبة بمقتضى أنظمة أخرى للتقاعد . المادة 16 : تتبع مبالغ المعاشات الممنوحة بمقتضى هذه الاحكام، مصير المرتبات المدفوعة الى أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة القائمين بالعمل . المادة 17 : تطبق على المتقاعدين الاعضاء في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة وعلى ذوى حقوقهم، الاحكام الواردة في قانون المادة 21 : يبقى صاحب المعاش، بموجب هذا المرسوم، رهن اشارة رئيس الجمهورية للقيام بما يسنده له من مهام أو أعمال استشارية . المادة 22 : يكلف وزير المالية والامين العام للحكومة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

- و 152 منه، و بعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع معاشات الموظفين المتعلقة بالحالات غير المنصوص | للصندوق العام للتقاعد، عليها في هذا المرسوم . المادة 18 : تدفع المعاشات المنصوص عليها في | هذا المرسوم، بقوة القانون عند أجل | الاستحقاق، في نهاية كل شهر . المادة 19 : ان الوفاة أو النص الذى ينهى مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق فى المعاش بقوة القانون اذا توفرت الشروط الواردة في هذا المرسوم . المادة 20 : يتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم مع أى نشاط أعمال يتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش كما يتنافى مع أى امتلاك لعقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة، مهما كانت طبيعتها، في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء السكن العائلي . وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-12

- المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتقاضى قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة، بمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة .

370 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يمكن عند الحاجة أن يعطوا سكنا عائليا . المادة 3 : تطبق فى حالة الوفاة، القواعد المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 80-55 | المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس | سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. المادة 4 : يكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة | للجمهورية الجزائرية .

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع للصندوق العام للتقاعد، الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يتقاضى قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم ، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة ، يمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. المادة 2 : تطبق على المستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و 16 و 21 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وكذا أحكام المرسوم نفسه المتعلقة بحالتي وفاة المستفيد أو أرملته . المادة 3 : يكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام وبعد الاطلاع على القانون رقم 78 12 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980، تنهى مهام المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل السيد سعد زرهوني بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، لتكليفه بمهام اخرى. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 55- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار . ان وزير التجارة ،

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 371 بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 | والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار لاسيما المادة

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 2 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 206 المؤرخ في منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 | أعضاء في اللجنة الوطنية للاسعار : السادة :

  • عبد العزيز عماري قويدر عولة …………- عبد المؤمن فوزي بن مالك ….. الصادق بوسنة ……………-
  • بو بوعلام ابراهيمي ……….. محمد شبوني محمد أمقران شريفي ….-
  • فاروق حريز …………..
  • محمد هارون …………..
  • الحسيمة هي لمة ……………….
  • جمال خرشي …………
  • على الاصفر :…………… : جمال مصطفاي ……………..-
  • عمر سباعي ……… 2000 سي عبد الله سي أحمد ……… ابن جدو سماتي …………..-
  • محمد صويلح …………… وزارة النقل وزارة الاشغال العمومية وزارة المالية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وزارة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالحزب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية كتابة الدولة للغابات والتشجير وزارة التعمير والبناء والاسكان وزارة الداخلية الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة كتابة الدولة للصيد البحرى وزارة الصحة وزارة العمل والتكوين المهني . المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 • عبد الغني العقبي

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد محند او عامر بن الحاج بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين . وزارة الصحة والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين المنصوص عليها في المادتين 267 و 268 من الامر | رقم 76 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتوضع تحت وصاية وزير الصحة. المادة 2 : ينشأ في كل ولاية : من مركز طبي تربوى أو أكثر للاولاد المتخلفين عقليا،

  • مركز طبى تربوى أو أكثر للاولاد المعوقين مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | حركيا، 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث مركز طبى تربوى أو أكثر للاولاد المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة | مر الانفعاليين، في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها .- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولاسيما الكتاب الرابع، المتعلق بالاسعاف الطبى الاجتماعي، والمواد 266 و 267 و 268 منه يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعد المراكز الطبية التربوية |
  • مركز تعليم تخصصي أو أكثر للاولاد المعوقين بصريا،
  • مركز تعليم تخصصى أو أكثر للاولاد المعوقين سمعيا . المادة 3 : تحول المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم التخصصى التى ترفق قائمتها بهذا المرسوم، الى مؤسسات عمومية. وتتمم هذه القائمة بمرسوم . المادة 4 : يمكن أن تنشأ فروع للمؤسسات. المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار يصدره وزير الصحة . ويشرف على تسييرها مدير المؤسسات المعنية. ويمكن أن تحول الفروع عند الحاجة الى مؤسسات عمومية بموجب مرسوم . المادة 5 : يحدد التنظيم الاداري والمالى المشترك في المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بأحكام هذا المرسوم .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 الباب الثاني التنظيم الادارى المادة 6 : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة، ويسيرها مدير يساعده في ذلك مجلس طبي تربوى .. الفصل الاول المدير المادة 7 : يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم II على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية . المادة 8 : يكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة و : يسهر المدير على انجاز الاهداف المحددة لمؤسسته، ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة . المادة 10 : يمثل المدير المؤسسة فى أعمال الحياة المدنية . ويبرم الصفقات والعقود، في اطار التنظيم الجاري به العمل . ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأس بها. المادة II : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته . الفصل الثاني الموظفون المادة 12 : يساعد الاشخاص المذكورون أدناه | مدير المؤسسة : 1 على الصعيد التقني : طبيب ، واذا اقتضت طبيعة أعمال المؤسسة واهميتها يساعده مستشار في المجال التربوى، يختار اعتمادا على كفاءته من بين موظفى سلك مرتب في السلم 12 على الاقل . 2 على الصعيد الاقتصادي والمالي : مقتصد، واذا اقتضت أهمية المؤسسة، يختار من بين موظفى سلك المقتصدين في المؤسسات الاستشفائية . ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الصحة وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .. ويختصون بمايلي : I - يصدر الطبيب أوامر العناية والعلاج

- ويراقبها وينشط الفرقة الطبية والتقنية، ويتابع حالة الاولاد البدنية والنفسية. 2 - يكلف المستشار التربوى، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتطبيق برامج التعليم والتنشيط الثقافي وتطبيق الاساليب التربوية المستعملة وتقييمها .. 3 - يسير المقتصد ، تحت سلطة مدير المؤسسة، المصالح الاقتصادية والمصالح العامة، ويمسك قوائم الجرد المتعلقة بالعتاد المنقول وغير المنقول ويقوم بتموين المؤسسة وصيانتها على أكمل وجه، ويتولى تسيير التسبيقات والنفقات الخاصة بالمؤسسة . المادة 13 : يتكون موظفو هذه المؤسسات زيادة على الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة، من الاعوان الدائمين الذين يؤخذون من الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية، ومن الاعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يوظفون حسب حاجات المصلحة ، في اطار الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. يحدد جدول الموظفين بقرار من وزير الصحة .

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث مجلس الادارة المادة 14 : يتكون مجلس الادارة من :

  • الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالعمل والتكوين المهنى- في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالتربية والشبيبة في- المجلس التنفيذي الولائي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين- (قسم المؤسسة)، ممثلة اتحاد الوطني للنساء الجزائريات- (اتحاد الولاية)،
  • ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية)،
  • ممثل الجمعيات الوطنية للمتخلفين حسب اختصاص المؤسسة،
  • ممثلان للموظفين المتخصصين في المؤسسة يعينهما زملاؤهما . يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس . ويمكن لمجلس الادارة أن يستدعى من أجل التشاور، أى شخص يرى فائدة في الاستماع اليه المادة 15 : يتداول مجلس الادارة في :
  • السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي مشروع ميزانية المؤسسة
  • قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجارى به العمل .
  • المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة . الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات . ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع . المادة 17 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته في الاجتماع الثانى الذي يدعى اليه بعد ثمانية أيام اذا حضره ثلثا أعضائه . يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 18 : تصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها . الفصل الرابع المجلس الطبي التربوى المادة 19 : يقوم المجلس الطبي التربوى بمهمة توجيه أعمال المؤسسة فى ميدان العلاج الطبي والنفساني والتربية واعادة التربية والتعليم . وتتابع تطور الاولاد ويراقبهم، ويقترح على المدير التدابير الفردية أو الجماعية، التي يجب اتخاذها على الصعيد التربوي والطبي التربوي . المادة 20 : يشتمل المجلس الطبي التربوي علاوة على المدير والرئيس والمستشار في الميدان التربوى : I بالنسبة للمراكز الطبية التربوية للاولاد المتخلفين عقليا

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375

  • والمراكز الطبية التربوية للاولاد المعوقين حركيا ، والمراكز الطبية التربوية للاولاد- الانفعاليين : أ) على طبيب يعينه زملاؤه، ب ممثلين اثنين من الاسلاك التخصصية عاملين في المؤسسة، اختصاصي في علم النفس واختصاصي في النطق، واختصاصي في علم النفس الحركي، واختصاصي في علم النفس التربوى الخ 000)، ج) ممثلين اثنين عن الموظفين التربويين . بالنسبة لمراكز التعليم التخصصى

للمعوقين حاسيا :

  1. على ثلاثة ممثلين للمعلمين، يعينهم زملاؤهم، ب ممثلين اثنين للمربين يعينهما زملاؤهما . ويمكن في جميع الاحوال، أن يضم المجلس الطبي التربوى أى شخص كفء، يرى فائدة في الاستعانة به . المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي التربوي في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه . يبلغ جدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى المجلس، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 22 : تشتمل ميزانية المراكز الطبية التربوية على : 1 - الموارد : اعانات التسيير والتجهيز التى تخصصها- الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
  • الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط- المؤسسة . 2 - المصاريف : مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم،- المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة . المادة 23 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه لمجلس الادارة لمناقشته . وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها . واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .. المادة 24 : تمسك محاسبة المؤسسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 25 : يمسك محاسبة المؤسسة، محاسب عمومي تابع للقطاع الصحى الذى توجد فيه المؤسسة. 1 المادة 26 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية لهذا الغرض مراقبا ماليا . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الملحق قائمة المراكز الطبية التخصصي اسم المؤسسة مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد الصم مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين مدرسة الاولاد المكفوفين المركز الطبي التربوى «سليم وسليمة» المركز الطبى التربوى «الزيتون» المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا التربوية ومراكز التعليم للطفولة المعوقة مكان المؤسسة البلدية الولاية الجزائر (نهج صالح الجزائر بوعكوير) الحراش الجزائر و هران و هران قسنطينة قسنطينة سعيدة سعيدة عنابة عنابة باتنة باتنة تلمسان تلمسان الاصنام الاصنام سكيكدة سكيكدة البليدة البليدة جيجل جيجل العاشور الجزائر عين الترك و هران بسكرة بسكرة بشار بشار قسنطينة قسنطينة الدويرة البليدة بئر مندرايس الجزائر الحراش الجزائر

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 وزارة النقل

- مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن منح ثلاث رخص سيارة أجرة (طاكسي بولاية الاصنام.

- بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنه سح ثلاث (3) رخص سيارة أجرة ( طاكسي بولاية الاصنام . القائمة الاسم واللقب

  • السيدة أرملة بوبكر، المولودة خديجة صدوقى
  • السيدة صديق، أرملة دريزة السيدة أرملة عبد القادر عنصر، المولودة فاطمة- مختاري مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني الدائرة مركز الاستغلال الاصنام مليانة بوزغاية مليانة عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن منح ثلاث عشرة رخصة سيارة أجرة عنابة . (طاكسي) بولاية بموجب مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980، يصادق على القائمة التالية المتضمنه منح ثلاث عشرة رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) بولاية عناية . القائمة الاسم واللقب 1 - حميد و عباس 2 بشير عبيدات 3 - الطيب بن غداد -4 باشير شاقور 5 عقيلة جدى زوجة جدى 6 - مبارك غاي
  • رابح قراينية الدائرة مركز الاستغلال عنابة عنابة α

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب 8 - عمارة خنوشي و مسعود العمراني 10 - نوار ملوك II محمد سعدون 12 محمد سديرة 13 - الهادي سالمي وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد الهادي بريم، قاضيا بمحكمة الجزائر العاصمة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد حبيب بن جلول، قاضيا بمحكمة ندرومة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد مبروك بلخامسة، قاضيا بمحكمة قالمة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمود بولغليمات قاضيا بمحكمة البويرة . الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال عنابة عنابة «

« بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد فضيل شهبوب قاضيا بمحكمة باب الوادى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد أدامي، قاضيا بمحكمة باتنة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد سليمان عكوش قاضيا بمحكمة الحروش .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الحفيظ بن فاتح قاضيا بمحكمة تبسة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد جلول مختاري، قاضيا بمحكمة عين الدفلى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم مهيلة، قاضيا بمحكمة جيجل .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد حداد، قاضيا بمحكمة البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد ،زيتوني، قاضيا بمحكمة قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد العربي مصباح، قاضيا بمحكمة الميلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد مزهود، قاضيا بمحكمة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد القادر كناني، قاضيا بمحكمة تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد رابح كويرة، قاضيا بحكمكة عين البيضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد القادر محرز، قاضيا بمحكمة حجوط .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد مصطفى بن جلول، قاضيا بمحكمة عين الصفراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عزيز رمضاني، قاضيا بمحكمة سطيف .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تعين الأنسة مليكة جنان، قاضية بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد رشيد بلبل قاضيا بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد أحمد قريني، قاضيا بمحكمة جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد الربيع ضيف الله، رئيسا لمحكمة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد نصر الدين قوار، رئيسا لمحكمة باب الوادى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد مصطفى طاع الله قاضيا بمحكمة الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد موسى الفنجاء ، قاضيا بمحكمة وهران .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الصمد بن عميرة، قاضيا بمحكمة الجلفة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد صالح كوح، قاضيا بمحكمة قسنطينة ..

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تعين الأنسة خديجة بن عودة، قاضية بمحكمة البويرة .. 1 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد يوسف بو الريش، قاضيا بمحكمة جيجل .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تعين السيدة ليلى بوصوف، زوجة ابن عاشور، قاضية بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد صالح العروس، قاضيا بمحكمة فرجيوة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الحفيظ رمضاني، قاضيا بمحكمة بشار ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد الوردي عولمي قاضيا بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد الهادي حمدى باشا، قاضيا بمحكمة الاربعاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد الهادي اسماعيل، قاضيا بمحكمة حسين داى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد رابح بوشليط، قاضيا بمحكمة عزابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عمار عداسي، قاضيا بمحكمة زيغود يوسف. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد حمانة خنفر، مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة بسكرة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عمرو بن قراح، مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة قصر البخاري . وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشة رئيسة للعمل .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 ، تعين السيدة أمينة ربيعة زوجة كانوني مفتشة رئيسية للعمل متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، السلم 13 • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80 60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك محافظي المكتبات .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث

- العلمي ،

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف محافظو المكتبات ومراكز الوثائق بمايلي :

  • المحافظة على المجموعات التي يعهد لها اليهم، ودراستها وتصنيفها وصيانتها، والسهر على سلامتها ، واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها وانشاء سجلات الجرد والايداع وضبطها يوميا، المحافظة على مظهر هذه المجموعات و - تسهيل اطلاع المعلمين والطلاب والجمهور عليها وتعريفهم بها، عن طريق وضع وسائل التقصى الملائمة، وضع الفهارس الرسمية والمساهمة بالابحاث في معرفة المجموعات،
  • ادارة العمل الخاص بالملحقين بالمكتبات ومراكز الوثائق . و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم وادارة النشرات ذات الطابع العلمى أو المشاركة فيها . المادة 2 : تسير سلك محافظى المكتبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يعتبر محافظو المكتبات في حالة نشاط بالادارة المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالى الاخرى . المادة 4 : عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظائف نوعية هي : محافظ رئيس ورئيس قسم . ويكلف المحافظ الرئيس بادارة مكتبة مركزية بجامعة أو مؤسسة للتعليم العالي. ويمكن أن يكلف المحافظ الرئيس أيضا بمهام التفتيش في المكتبات ومراكز الوثائق ومستودعات المحفوظات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويكلف رئيس القسم اما بادارة مصلحة في مكتبة مركزية، واما بمكتبة ثانوية واما بمركز وثائقي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف محافظو المكتبات : 1 عن طريق المسابقة : من بين حملة الليسانس، وشهادة في التخصص لا يقل تحضيرها عن سنة، بعد نيل ، الليسانس، تحدد شروط تنظيمها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أو شهادة معادلة في هذا التكوين، 2 في حدود 30 % من المناصب المطلوبة : عن طريق الامتحان المهني من بين ملحقي المكتبات الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر. بتاريخ هذا الامتحان، 3 في حدود عشر الوظائف المقررة : من بين ملحقى المكتبات الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر، في أول يناير من السنة الجارية، وأتموا خدمة فعلية مدة 15 سنة

382 الجريدة الرسمية للجمهورية بهذه الصفة، وأدرجت أسماؤهم في قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وتبعا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة، وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وبموجب قرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : يعين محافظو المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 متمرنين . و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول فى الوظيفة، التي تصدر ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي تتشكل من : مدير الادارة العامة،

  • محافظة مكتبة مرسم . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه . المادة 8 : يختار المحافظ الرئيس من بين المحافظين المدرجين فى قائمة الأهلية، والمكلفين بالابحاث الذين يثبتون خدمة خمس سنوات بهذه الصفة. الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه و يختار رئيس القسم من بين المحافظين الذين خدموا أربع سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي المكتبات في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تحدد تباعا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمحافظ الرئيس ورئيس القسم بسبعين (70) نقطة وخمسين (50) نقطة .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لمحافظي المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفي السلك الفعليين. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، المحافظون المكلفون بالابحاث، المرسمون والمتمرنون العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند نشر هذا المرسوم . و يمكن أن يدرج فيه أيضا المحافظون المتعاقدون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه. المادة 13 : يوظف المحافظون على أساس الشهادات بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه . المادة 14 : تخفض تباعا الاقدميات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الى 4 و 3 سنوات، بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف ملحقو الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق :
  • بدراسة المجموعات التي يعهد بها اليهم، وتصنيفها وصيانتها، والسهر على سلامتها ، وانشاء سجلات الجرد والايداع وضبطها يوميا ، المحافظة على مظهر هذه المجموعات، وتسهيل اطلاع المعلمين والطلاب والجمهور عليها ، وتعريفهم بها، عن طريق وضع وسائل التقصى الملائمة ، وضع الفهارس الرسمية والمساهمة بالابحاث في معرفة المجموعات . و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم بالمساعدة في النشرات ذات الطابع العلمي. المادة 2 : تسير، سلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يعتبر ملحقو الابحاث في حالة نشاط في المكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويمكن عند الحاجة، وضعهم تحت تصرف أقسام وزارية أخرى أو مصالح تابعة لها . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق :

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من حملة الليسانس في المكتبة الاقتصادية البالغين من ويمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة، التي تصدر العمر 40 سنة على الأكثر ، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من حملة الليسانس غير ليسانس المكتبة الاقتصادية، أو شهادة معادلة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر ، 3 عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين في الابحاث، البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون أقدمية ست سنوات، منها سنة خاصة بالتكوين في التخصص ، 4 - عن طريق الاختبار من بين المساعدين في الابحاث، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل | و 50 سنة على الأكثر، اذا قضوا 15 سنة من الخدمة | بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم | 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . وتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة . و تحدد نسب الملحقين في المكتبات الذين يوظفون طبقا للفقرات 2 و 3 و 4 تباعا ب 30% و 20 و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة 1 المادة 5 : يعين ملحقو الابحاث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمر نين . 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، محافظ في المكتبات ومراكز الوثائق .

- ملحق في المكتبات ومراكز الوثائق .

- و ترسم السلطة صاحبة الحق في التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، واذا لم يتم ترسيمهم جاز لهذه الاخيرة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنى مدة سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 6 : يمكن أن يعين ملحقو الابحاث المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات خدمة بهذه الصفة، في الوظيفة النوعية لرئيس قسم المنصوص عليه في القانون الاساسي الخاص بالمحافظين، في حالة عدم وجود محافظين، ويحصلون على الزيادة الاستدلالية المطابقة . المادة 7 : تنشر قرارات تعيين ملحقى الابحاث في المكتباب وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك ملحقى الابحاث في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لملحقى الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفى السلك الفعليين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، ملحقو الابحاث العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للشروط التالية : يدرج ملحقو الابحاث المرسمون والمتمرنون بالصفة نسفها ويحتفظون عند ادراجهم بالاقدمية التي اكتسبوها في سلكهم الاصلي.

  • كما يدرج فى هذا السلك ملحقو الابحاث المتعاقدن العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه، ويمارسون عملهم في المكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وتحسب الاقدمية التي اكتسبوها، ابتداء من تاريخ استكمالهم شروط الشهادات بالنسبة لترسيمهم وترتيبهم في هذا السلك بالمدة المتوسطة . المادة 11 : يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات على أساس الشهادات خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وخلافا للمادة 4 أعلاه، من بين المترشحين الذين يحملون الليسانس البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر . ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بعد سنة تمرين . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث
  • العلمي ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مساعد و الابحاث في المكتبات على الخصوص، بمساعدة الملحقين بالابحاث في المكتبات في الاشغال التقنية العادية في المكتبات ومراكز الوثائق : التسيل، الفهرسة، واعداد النشرات، والجرد.

386 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن تكليفهم، فضلا على ذلك، بالمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمراجع تحت تصرف الجمهور، في قاعات المطالعة . المادة 2 : تسير سلك مساعدى الابحاث في المكتبات، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، المكتبات، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يعتبر مساعد و الابحاث في المكتبات في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق : I - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ المسابقة الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة، 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون، دراسة السنة الثانية الثانوية مع شهادة تقنية في الاختصاص دام تحضيرها سنة على الاقل، أو شهادة معادلة ويبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر، 3 عن طريق الامتحان المهني للاعوان التقنيين الذين يثبتون ست سنوات خدمة فعلية ويبلغ عمرهم 45 سنة على الاكثر، 4 عن طريق الاختبار من بين الاعوان التقنيين، الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، ممن قضوا خدمة 15 سنة بهذه الصفة، وأدرجو في قائمة الاهلية التي تعد طبقا لشروط المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وتحدد نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون بموجب النقرتين 3 و 4 تباعا ب 30 % و 10 % من عدد الوظائف المقررة في الفقرة 1. الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتعلق قوائم المترشحين الذين يقبلون فى المشاركة وكذلك قوائم الذين ينجحون في اختبارات هذه المسابقات . المادة 6 : يعين مساعد الابحاث في المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين . و يمكن أن ترسمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، محافظ مكلف بالابحاث

-

  • ملحق في الابحاث،
  • مساعد في الابحاث مرسم . واذا لم يقرر الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة، أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : تنشر قرارات تعيين مساعدي الابحاث في الكتبات وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العلى والبحث العلمي . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث في المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفى السلك الفعليين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان العاملون في المصالح - والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ نشر هذا القرار حسب الشروط | التالية : يدرج في السلك أعوان الابحاث المرسمون والمتمرنون بصفتهم مساعدين في الابحاث ويحتفظون بأقدميتهم في سلكهم الأصلي . ويمكن أن يدرج في سلك مساعدى الابحاث الاعوان المتعاقدون الذين يقومون بعلمهم في مصالح المكتبات ومراكز الوثائق الجامعية، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة من المادة 4 أعلاه . و تحسب أقدميتهم ، ابتداء من تاريخ استكمالهم الشروط بالنسبة لترسيمهم وترتيبهم بالمدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم . وتكلف لجنة مؤلفة من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بتحديد الكيفيات الاخرى، مع مراعاة مستوى السلك لادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه بصفتهم مساعدى الابحاث في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم . المادة 11 : يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات على أساس الشهادات، بصفة انتقالية، وخلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمى ،
  • و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون، على وجه الخصوص بفرز الوثائق وتسجيلها، واعداد

388 الجريدة الرسمية للجمهورية النشرات الدورية، ووضع بطاقات فهارس الجرد وادراجها، وعرض الوثائق على الجمهور، والتجليد والاصلاح . المادة 2 : تسير سلك الاعوان التقنيين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : يعتبر الاعوان التقنيون في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هي عون تقني رئيسي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الاعوان التقنيون : 1 من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها مع سداسيين للتكوين فى التخصص يتوج بامتحان ويحدد برنامجه وكيفيات تنظيمهما بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، 2 - عن طريق الامتحان المهني للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما في التكوين المتعلق بالاختصاص حسب شروط تحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، 3 - عن طريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الاول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضو 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة فى المسابقة، اما قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة فتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وتحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يتم توظيفهم طبقا للمقرتين 2 و 3، تباعا ب 30% و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى. المادة 6 : يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين . ويمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة ،

  • محافظ في المكتبات ومراكز الوثائق .
  • مساعد فى المكتبات ومراكز الوثائق . . عون تقنى مرسم . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه . واذا لم يتم ترسيمهم جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 المادة 7 : يختار العون التقني الرئيسي من قائمة للاهلية من بين الاعوان التقنيين الذين يثبتون | خدمة خمس سنوات . المادة 8 : تنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين و ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن ا نشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفين السلك الفعليين . المادة 11 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعون تقنى رئيسي ب 30 نقطة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : تكلف لجنة تتكون من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه، بصفة عون تقنى فى المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-64 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون التقنيون بترتيب المجموعات ويسلمونها للاطلاع عليها في عين المكان وعند الحاجة بمصلحة الاعارة، ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور. ويقومون بطبع الختم ومراجعة الجرد، والتصفيف وصيانة الوثائق وأشغال التجليد . المادة 2 : تسير سلك المساعدين التقنيين، وزارة. التعليم العالي والبحث العلمي .

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 3 : يعتبر المساعدون التقنيون في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هي : مساعد تقني رئيسي . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المساعدون التقنيون : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائى الذين تابعوا سنة في التكوين النظرى والتطبيقي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بموجب قرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 2 عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين | يبلغ عمرهم 50 سنة على الاكثر، ويثبتون ست سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق ، 3 عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين التابعين للصنف الاول والثاني وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمارسون عملهم فقط فى المكتبات ومراكز الوثائق وتبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر، والذين قضوا 10 سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . تحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا ب %30 و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى. المادة 6 : يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين . و يمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، محافظ مكتبات ومراكز وثائق ،

-

  • مساعد تقني مرسم ، عون تقنى مرسم . ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه . واذا لم يتم الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : يختار المساعد التقني الرئيسي من قائمة الاهلية من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات خدمة . المادة 8 : تنشر قرارات تعيين المساعدين التقنيين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لموزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك المساعدين التقنيين في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمساعد تقني رئيسي ب 20 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للمساعدين التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفي السلك الفعليين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : تكلف لجنة تتكون من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه، في هذا السلك بصفتهم مساعدين تقنيين، في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 2 متفجرات و 2 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 تعمم على التراب الوطني منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 2 متفجرات و 2 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) (مديرية أشغال البترول) الكائنة في نهج النقيب عزوق، المرتقى الاحمر بحسين داي الجزائر، والمرخصة بالقرارات المؤرخة في 9 يونيو سنة 1970 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1971 . توجه نسخة من هذا القرار الى : صاحبة الرخصة ،

-

  • الولاة ، مدير الدرك الوطني ، مدير المناجم والجيولوجيا. قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 3 متفجرات و 3 مفرقعات التى تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام

392 الجريدة الرسمية للجمهورية 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 تعمم على الشراب الوطني منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 3 متفجرات و 3 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) (مديرية أشغال البترول) الكائنة في 2 نهج النقيب عزوق، المرتقى الاحمر بحسين داي الجزائر، والمرخصة بالقرارات المؤرخة في 9 يونيو سنة 1970 والمعدلة بالقرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1971 - توجه نسخة من هذا القرار الى :

  • صاحبة الرخصة ،
  • الولاة ، مدير الدرك الوطني ، مدير المناجم والجيولوجيا. قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 9 متفجرات و 9 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 تعمم على التراب الوطني منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم و متفجرات وو مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله الكائنة في 2 نهج النقيب عزوق، المرتقى الاحمر وتسويقه (سوناطراك) (مديرية أشغال البترول) بحسين داى الجزائر، والمرخصة بالقرارات المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1976 • توجه نسخة من هذا القرار إلى : صاحبة الرخصة ، الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
  • الولاة ، مدير الدرك الوطني ، مدير المناجم والجيولوجيا. قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 23 متفجرات و 23 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 تعمم على التراب الوطني منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 23 متفجرات و 23 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) (مديرية أشغال البترول) الكائنة في 2 نهج النقيب عزوق، المرتقى الاحمر بحسين داي الجزائر، والمرخصة بالقرارات المؤرخة في 24 أبريل سنة 1974 . توجه نسخة من هذا القرار الى :
  • صاحبة الرخصة ،
  • الولاة ، مدير الدرك الوطني ، مدير المناجم والجيولوجيا . قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 24 متفجرات و 24 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 تعمم على التراب الوطنى منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 24 متفجرات و 24 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) (مديرية أشغال البترول) الكائنة في 2 نهج النقيب عزوق، المرتقى الاحمر بحسين داى الجزائر، والمرخصة بالقرارات المؤرخة في 24 أبريل سنة 1974 . توجه نسخة من هذا القرار الى : صاحبة الرخصة ،

  • الولاة ، مدير الدرك الوطني ، مدير المناجم والجيولوجيا. وزارة الرى مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 • ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 63 69 المؤرخ في 22 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة وتنظيمها ، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولاسيما المادة 10 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه على الاراضى المسقية والضخ من الوديان لرى هذه الاراضي كمايلي : -1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى : الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد الاقصى لكمية المياه المصروفة : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه- المصروفة فعليا : 10,10 دج . 2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والحميز والهبرة : الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد
  • الاقصى لكمية المياه المصروفة : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه- المصروفة فعليا : 0,08 دج . 3 منطقة مغنية : لا تطبق أتاوة اللتر / الثانية، على الحد
  • الاقصى لكمية المياه المصروفة بصورة متواصلة ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,10 دج . المادة 2 : يمنح المنتفعون القاطنون بالشلف الاعلى تخفيضا قدره 50 ٪ من الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى المخصصة للزراعات الصناعية والعلفية وزراعة الحبوب الصيفية. ويمكن أن يستفيد أيضا تخفيضا قدره 50 % من الاتاوى المحددة في المادة الاولى، المنتفعون بالمياه السائبة خارج موسم الرى . !

394 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : اذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ما عدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة تحسب أتاوة اللتر / الثانية، على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد. وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 8 : يكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1400 اللتر / الثانية، بناء على الكمية القصوى المصروفة | الموافق 8 مارس سنة 1980 • في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة . المادة 4 : يقوم بتحصيل الاتاوى العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى . ولهذا الغرض، يفتح في كل ولاية ولكل منطقة، حساب جار لا يداع الاموال في خزينة الولاية المعنية باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى . وتدفع الاتاوى عن مياه الرى وفقا للكيفيات التالية : عند الاكتتاب : 25 %، 2 في شهر يونيو : 25 %، 3 في نهاية الموسم الزراعي : الباقي . المادة 5 : اذا لم يتم التحصيل في نهاية الموسم الزراعي وحتى 31 ديسمبر على الأكثر، يؤهل العون المحاسب لتقرير الملاحقة باعلان الحائزين من الغير، وتكون لها قوة تنفيذية . وتتضمن ورقة الملاحقة مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء مع زيادة 10 % عقوبة عن التأخير، وتؤدى المبالغ المحصلة على هذا الشكل الى العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى . المادة 6 : تخضع العلاقات بين القسم الفرعى المتخصص في استغلال منطقة الري والمنتفعين، للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . الشاذلي بن جديد وزارة الرى الجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية اتفاقية للتزويد بمياه الرى بين : القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الري في …………….. الذي يمثله ……….. .. من جهة، و بين : الذي يمثله من جهة أخرى . اتفق الطرفان على مايلي : المادة الاولى : موضوع العقد : يهدف هذا العقد الى ضبط شروط تزويد المنتفع (الاسم) أو الاسم التجاري والعنوان) ….. بمياه الرى من قبل القسم الفرعي الاختصاصي في استغلال منطقة الري في ……. ……… ابتداء من المنشآت المائية الموجودة بالمنطقة. المادة 2 : الحجم والصرف : يلتزم القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الرى بتزويد المنتفع المذكور أعلاه، بحجم المياه وصرفها طبقا لطلب الاكتتاب ..

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المادة 3 : مدة العقد : يسرى هذا العقد مدة الموسم الزراعى كلها . المادة 4 : الاتاوى : تحدد الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى طبقا للمرسوم رقم 79-103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 وتدفع أتاوى مياه الرى حسب الكيفيات التالية : 1 عند الاكتتاب : 25 %،

- 2 في شهر يونيو : 25 ٪،

- 3 في نهاية الموسم الزراعي : الباقي . المادة 5 : الكشف الحسابي والفاتورة : يقوم القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذى كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية . تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم -79 103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة التي وضعتها المصلحة المختصة ، للحساب، المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى لدى خزينة ولاية ….. ………. المادة 6 : التزامات المستغل : أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى، ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على مخططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور، د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استغلاله . المادة 7 : يقطع التزويد بالمياه، اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ. كما تقطع المياه، اذا تبين أخذ زيادة على المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه. المادة 8 : اعادة البيع : يلتزم المستغل بعدم اعادة بيع مقادير المياه الموضوعة تحت تصرفه وصرفها، لاي سبب كان، تحت طائلة قطع المياه. المادة 9 : استعمال المياه : يتعين على المستغل أن يستعمل المياه باعتدال ويتجنب تبذيرها . واذا تبين أن كميات المياه التي طلبها مستغل ما عند التسجيل كبيرة بالنسبة للزراعات المطبقة، أمكن لمصالح الرى والفلاحة تخفيض الكمية المصروفة الى نسبة عادية . المادة 10 : صيانة تجهيرات الرى : يتعين على المستغل أن يصون التجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرفه كي تبقى في حالة صالحة للاستعمال . واذا حصل تخريب في الهيكل الاساسي المائي من المستغل وأثبتت ذلك مصالح تسيير المنطقة ب) يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في قانونا، يكون اصلاح الاضرار المسببة على عاتق المناطق المسقية بالمياه المجلوبة المستغل .

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 11 : العوارض والانحرافات الطارئة على شبكة الرى : اذا طرأت عوارض أو انحرافات على شبكة الرى، تلتزم مصالح الرى، عدا حالة القوة القاهرة، باعادة التزويد الى ما كان عليه، في أقرب مدة . المادة 12 : أخطار المناخ : سنوات الجفاف : اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الرى وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتخاذ كل التدابير العملية للوقاية . وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذى بالولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعى الاختصاصى في الري، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . المادة 13 : النزاعات : تخضع النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذا العقد، لما يحكم به السيد رئيس الدائرة الذي تتبعه وحدة الانتاج المادة 14 : فسخ العقد : يجوز للمنتفع أن يفسخ عقد التزويد بالمياه، بعد توجيه أخطار مسبق ب 15 يوما مع بيان الاسباب التي حملته على اتخاذ هذا القرار . المادة 15 : دخول العقد حيز التنفيذ : يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من الممثلين المذكورين أعلاه. حرر في بتاريخ المتعاقد مسؤول القسم الفرعى ( أطلعت ووافقت) (الختم والتوقيع) سجل تحت رقم في سجل المنتفعين بالسقى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.

- ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، والمصادقة على قانونها الاساسي المعدل بالامر رقم 74-1 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية .

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات | المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء - لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار. اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980. وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بعنابة .

– ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن | قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ،

398 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 و المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى بعنابة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بعناية . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في | أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . - المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه .

- ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 75-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 | الموافق 26 يناير سنة 1980 • وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بالرويبة .

- ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في

  • الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة أول ربيع 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بالرويبة. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بوهران. ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع
  • عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن الاول قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم 6 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى بالرويبة ، المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ،

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى بوهران ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى بوهران . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية | للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول - عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-16 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71 – 44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنه 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع

  • عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن الاول قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28
  • عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | رمضان والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن | قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العصبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنه 1980 يتضمن انشاء لجنة للصففات العمومية لدى شركة دراسات الرى في مدينة وهران . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74 - و المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في مدينة وهران ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة وهران. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة الرى واستصلاح الاراضي في مدينة | 1977 المشار اليه أعلاه . توقرت. ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 13911 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 اير يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح | الاراضي في مدينة توقرت ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية | لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها . | للقانون والنظام الساريين . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى في مدينة قسنطينة . ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع

- الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم 6 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1971 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الري في مدينة قسنطينة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى في مدينة قسنطينة . والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص | المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضى فى مدينة أدرار. ان وزير الرى . ووزير التجارة ، . بمقتضى الامن رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي

الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة كتابة الدولة للصيد البحرى قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن نتفويض الامضاء الى مدير الانتاج والتوزيع. ان كاتب الدولة للصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد نذير فليليسة مديرا للانتاج والتوزيع، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نذير فليليسة مدير الانتاج والتوزيع، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • احمد خوجات الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنمية .

  • - ان كاتب الدولة للصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد سي عبد الله سى أحمد مديرا للتخطيط والتنمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي عبد الله سي أحمد مدير التخطيط والتنمية، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • أحمد حوحات قرار مؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سب- 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتقنين. ان كاتب الدولة للصيد البحرى

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .

- ان كاتب الدولة للصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979-19 شعبان عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد سالم عما روشن مديرا للتنظيم والتقنين يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سالم عماروشن مدير التنظيم والتقنين، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 . أحمد حوجات والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن نائب مدير للميزانية والمراقبة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • أحمد حوحات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر