مرسوم تنفيذي رقم 08-282 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم ق وائم الم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قوائم المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين سطيف 19 - سطيف
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث خمس (5) مدارس لصغار الصم، يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار الصم الشطية 02 - الشلف مدرسة صغار الصم بسكرة 07 - بسكرة مدرسة صغار الصم قالمة 24 - قالمة مدرسة صغار الصم البيض 32 - البيض مدرسة صغار الصم غليزان 48 - غليزان
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث خمسة (5) مراكز، يحدّد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي وادي الفضة 02 - الشلف للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي بجاية 06 - بجاية للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي مغنية 13 - تلمسان للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي عين وسارة 17 - الجلفة للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي ديدوش 25 - قسنطينة للأطفال المعوقين ذهنيا مراد
المادة 5
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين حركيا بإحداث مركز (1)، يحدّد مكان إنشائه ومقره طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية المركز الطبي التربوي غليزان 48 - غليزان للأطفال المعوقين حركيا
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.