مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة ( ولاية خنشلة ( المنشأة بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مركز متعدّد الاختصاصات في رعاية الشباب.
المادة 2
فتح المادةينشأ بدل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة ( ولاية خنشلة ( مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب يخضع لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه:
المادة 3
فتح المادةتحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم والحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى المركز المتعدد الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسابقة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد الملحق رقم 3 قائمة المراكز المتعددة الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه ويتممها كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة
40 - خنشلة خنشلة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.