مرسوم تنفيذي رقم 92-104

مرسوم تنفيذي رقم 92-104 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن حل مدرسة صغار الصم في حي خزرونة بلدية بني مراد ( ولاية البليدة ( وتحويل ممتلكاتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-104

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.