مرسوم تنفيذي رقم 11-163 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-59 الم ؤرخ في 21 ربي ع الثاني عام 1400 الم وافق 8 مارس سنة 1980 والمتضم ن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي الإدارة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن جمعية أولياء التلاميذ الذين ينشطون في نفس ميدان نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرسة (1) لصغار الصم يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية تاورة 41 - سوق أهراس 16 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 5
فتح المادةتعوض عبارة "الوزير المكلف بالصحة"
بعبارة "الوزير المكلف بالتضامن الوطني" في كل أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-59
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.