مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة التجارة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
أ المديرية العامة للتجارة الداخلية ،
ب - المديرية العامة للتنسيق والمراقبة ، ج المديرية العامة للصفقات العمومية ، د مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةيتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ويراقبها وينسقها .
المادة 3
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطنى للتنمية و بالاتصال مع الوزارات المعنية، باعداد سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها .
وتتولى في هذا المجال ما يأتي :
تقوم أو تشارك مع الوزارات المعنية في تخطيط مجموع القطاع التجارى على المدى المتوسط والبعيد فيما يخص مهام التموين والخزن والتوزيع والمهام اللاحقة الاخرى لا سيما النقل والتكوين والصيانة وتقنيات التبريد الخ ... ، تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية من - مختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات لا سيما الاولية منها ، تسهر على حسن التنظيم وتتولى تأطير شبكات التوزيع ونوعية المنتجات والخدمات ومراقبتها ، تعد التنظيم الخاص بالتجارة الداخلية - وتطبيقه ، تعد وتقترح المخطط الرئيسى الخاص - بتنظيم السوق الداخلى للمنتجات والخدمات وتسيره وتتولى تطبيق ذلك ، تعد السياسة الوطنية لاسعار المنتجات | - والخدمات وتطبقها وتراقبها ، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية والاحصائية اللازمة لاداء مهمتها.
وتشتمل على المديريات التالية :
أ - مديرية التخطيط ،
ب - مديرية التسويق ،
ج - مديرية الاسعار .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط اجراء أي دراسة أو تحقيق وتنسيقهما حتى يتسنى لها استخلاص المعطيات الاقتصادية والتقنية على المدى المتوسط والبعيد، اللازمة لاعداد سياسة التجارة الداخلية ومتابعتها ومراقبتها ،
- تعد وتطبق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، نظام الاعلام الخاص بالقطاع الداخلي ، تنسق اعداد الاعمال المتعلقة بميادين تحسين تجارة المنتوجات والخدمات بما في ذلك ضبط مميزاتها ومقاييسها، تنشيء الفهارس وتطورها وتسيرها وكذلك الرصيد الوثائقي للتجارة الداخلية.
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، ب المديرية الفرعية للترقية التجارية وضبط المقاييس
ج - المديرية الفرعية للاحصائيات ..
أ) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج باجراء أية دراسة اقتصادية أو تقنية تتعلق بتنظيم الوظيفة التجارية وعملها وتطويرها وتنسق ذلك .
و بهذه الصفة، فهى مسؤولة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، خاصة عن تحديد الدراسات الضرورية لاعداد برامج تنمية التجارة الداخلية والاشراف عليها واستغلالها استهلاك الاسر، سياسة العرض والطلب، تنظيم شبكات التوزيع و تطويرها الخ ...) .
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ب تكلف المديرية الفرعية للترقية التجارية وضبط المقاييس، بالاتصال مع المؤسسات المعنية بما يأتي :
- تحدد وتطبق كل عمل يستهدف تحسين المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتقديمها وتكييفها مع الظروف المحلية والوطنية وكذلك شروط خزنها وبيعها،
- تعد وتطبق الشروط الرامية الى تحسين الخدمات، لاسيما ما يخصص منها لتحسين ظروف حياة السكان، تعد وتطبق شروط تحسين القطاع التجاري - عموما قصد توفير أحسن لحاجيات السكان،
- تطور ضبط مقاييس المنتوجات وحزمها وتوظيبها ووضع علاماتها وعناوينها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- تشارك فى الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- تنسق اعداد مواصفات المقاييس المطبقة على المنتوجات ذات الاحتياج الاولى وتقوم بمراقبتها .
ج) تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات باعداد نظام اعلامى فى التجارة الداخلية وتطبيقه، بالاتصال مع الهياكل المعنية . وبهذه الصفة تجمع المعلومات الاحصائية الصالحة لترقية التجارة الداخلية وتعالجها وتنشرها .
تقوم بأى تحقيق احصائى تراه ضروريا، كما تعد بالتدريج قاعدة لمعطيات القطاع التجاري .
تحلل الوضعية التجارية، الوطنية والدولية وعلى الخصوص بعض المنتوجات الضرورية وتنشر نتائج ذلك .. :
المادة 5
فتح المادةتسهر مديرية التنسيق على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال الاستهلاك الوسيطى والنهائي، لاسيما السهر على تنسيق عمليات | المؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع.
تقوم بجمع البحوث الملائمة التي ترمي الى احكام تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات تتابع وتراقب مجموع أعمال قطاع الانتاج، بالاتصال مع الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية، والمركز الوطني للسجل التجاري.
- تعد وتطبق التنظيم التجارى والمهنى بما في ذلك جوانب ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتجات والخدمات .
وتشتمل على :
أ المديرية الفرعية للتوزيع،
ب - المديرية الفرعية للتقنين التجارى والتنظيم، .
ج - المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج الخاص.
1) تكلف المديرية الفرعية للتوزيع بتطبيق سياسة التوزيع الوطنية.
تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال استهلاك جميع المنتوجات والتجهيزات، ولاسيما ما تعلق منها بالاستهلاك الواسع، وتتابع اقامة أي هيكل جديد للتوزيع.
تتولى التنسيق بين المصالح والمؤسسات لجعل تدخلها منسجما في مجال التموين والخزن والتوزيع. كما تدرس وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين هذا التنسيق .
تجمع وتحلل كل المعلومات المتعلقة بالتموين وخزن المنتجات والخدمات الضرورية وتوزيعها في .
كامل التراب الوطني . وتعد حصائل دورية على أساس هذه المعلومات ولا سيما التقارير الواردة من مديريات التجارة في الولايات. 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها ..
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتقنين التجاري والتنظيم، أي نص ذي طابع تشريعي يتعلق بالمهن والاعمال التجارية، وتسهر على تطبيق هذا التنظيم .
تعمل على انسجام طرق التسويق واجراءاته لتحسين سير نظام التوزيع .
تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب طبيعة كل نشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى .
تنظم قطاع الخدمات والصيانة بتحديد مقاييس التأهيل الضرورية لممارسة أعمالها على الخصوص .
تنشط وتراقب أعمال الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية.
ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية لمراقبة قطاع الانتاج مجموع أعمال القطاع الخاص المنتج للمعدات والخدمات، سواء أكان وطنيا أم أجنبيا كما تعد وتستغل الفهرس الخاص بانتاج القطاع الوطني الخاص بالاتصال مع غرفة التجارة الوطنية والمركز الوطني للسجل التجاري.
تتابع وتراقب نشاط مؤسسة الانتاج الوطني الخاص لا سيما على صعيد تموينها وانتاجها وتوزيعها للمنتجات وتقديم الخدمات. كما تتابع وتراقب الاسعار التي تطبقها هذه المؤسسة ونتائجها المالية ، بالاتصال مع مديريات الاسعار . وتتابع نشاط المؤسسات الاجنبية على الصعيد الوطني في اطار أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الاسعار، اعداد السياسة الوطنية للاسعار، وتطبيقها، ومراقبتها .
تجمع العناصر الضرورية لضبط سياسة الاسعار .
تعد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بمنظومة الاسعار الجديدة وتسهر على وضعها حيز التطبيق بالمتابعة والمراقبة الدائمتين ..
تحلل في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع والتسويق، العناصر التي تتدخل في التكوين والهيكل ومستوى الاسعار، وفي العناصر التي تؤثر في تحديدها وتطورها.
تتلقى مع المصالح العمومية المعنية المختصة، المعلومات الضرورية الاقتصادية والمالية والمحاسبية لتفهم المشكلات المرتبطة بمعرفة الكلفة والاسعار، سواء في السوق الوطنية أو في السوق الخارجية .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية للاسعار ،
ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات .
ج - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة .
أ (أ) تقوم المديرية الفرعية للاسعار، منفردة أو بالتعاون مع المصالح المعنية، بالدراسات الخاصة بتحديد أسعار التكاليف عند انتاج المعدات والخدمات. . وتعكف أيضا على تحديد كلفة توزيع المنتجات .
تدرس وتحضر الاجراءات المتعلقة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية .
ب تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، في اطار سياسة الاسعار ومنظومتها المحددتين على الصعيد الوطنى باعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بكيفية تحديد الاسعار ومبادئه .
تقرر الاجراءات الاضافية الكفيلة بضمان قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها .
تدرس النصوص الواردة من الوزارات الاخرى التي لها انعكاس على سياسة الاسعار ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 تدرس الملفات التنازعية التي تكونها المصالح غين المركزية وترسلها اثر ملاحظة مخالفات تنظيم الاسعار
ج) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة بانجاز البحوث والدراسات الخاصة بالتعرف قدر الامكان على العناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعرفا تاما وعميقا وواقعيا .
تجرى تقييما شاملا أو قطاعيا لتطبيق منظومة الاسعار المعمول بها بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة في المخطط الوطني للتنمية.
تجمع وتستغل كل المعلومات الضرورية لمثل هذا التشخيص، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية .
وتراقب وتنشط أيضا عمل المصالح اللامركزية في ميدان الاسعار ..
تقوم بالمراقبة المباغتة فى كامل التراب الوطني .
المادة 7
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للتنسيق والمراقبة بتنسيق مجموع أعمال المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ومراقبتها .
ولهذا الغرض تملك حيال هذه المؤسسات جميع صلاحيات التوجيه والتنشيط والمراقبة المنصوص عليها في أحكام الامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
وتكلف على الخصوص بمايأتي :
ن تحدد لكل مؤسسة والمجموع القطاع التجارى محتوى الاهداف المرسومة لها طبقا التوجيهات المخطط الوطني للتنمية ...
تنشط اعداد مشاريع مخططات تنمية - المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتحضيرها .
تتابع وتراقب هذه المخططات وتستخلص التعديلات المطلوب ادخالها ..
تتابع وتراقب تسيير المؤسسات. وتتلقى، لهذا الغرض، من المؤسسة جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر الضرورية لممارسة هذه المراقبة وتملك جميع صلاحيات التحرى على أساس الوثائق أو في عين المكان.
- تساعد المؤسسات في مجال التنظيم .
تتابع وتنشط تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
تعمل على سن سياسة للتكوين وتحسين مستوى مجموع القطاع التجاري، وتنسقها وتتابعها .
تشتمل المديرية العامة للتنسيق والمراقبة على المديريات التالية :
أ مديرية التنمية ، ب مديرية التسيير التجاري ،
ج - مديرية الموارد البشرية .
المادة 8
فتح المادةتنشط وتنسق مديرية التنمية اعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
تعد منهجية عامة لتصور برامج الاستثمارات ذات الطابع التجاري ومشاريعها .
تقيم المشاريع سواء على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث مكان اقامتها، بالاتصال مع المديريات المعنية.
تسهر على انسجام وتناسق البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار الذي تقوم به المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تتابع وتراقب انجاز المشاريع في جميع مراحل تطبيقها وتتأكد على الخصوص بالاتصال مع المديريات المعنية من كون صفقات الاشغال والادوات قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والآجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . كما تتا تتابع تنفيذ ما اتفق عليه وتقوم بأى فحص أو مراجعة في الميدان. 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تسهر على دعم قدرات الدراسة والانجاز الخاصة بوزارة التجارة وتطويرها ..
وتشتمل على :
ا - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار ، ب المديرية الفرعية للانجازات -
أ) تنشط وتنسق المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار اعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تعد منهجية عامة لتصور برامج الاستثمار ذات الطابع التجاري ومشاريعها .
تقيم، بالتعاون مع المديريات المعنية، المشاريع سواء على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث مكان اقامتها .
تسهر على انسجام وتناسق برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تسهر على دعم قدرات الدراسة والانجاز الخاصة بوزارة التجارة وتطويرها .
ب تتابع المديرية الفرعية للانجازات مراقبة انجاز مشاريع الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقبها في جميع مراحل تطبيقها .
وتتأكد خصوصا بالاتصال مع المديريات المعنية من كون صفقات الاشغال والادوات قد أبرمت في أحسن الشروط من حيث السعر والجودة والآجال طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
تتابع تنفيذ ما اتفق عليه وتقوم بأى فحص أو مراجعة في الميدان . كما تتخذ ان اقتضى الامر جميع الاجراءات الواجب اتخاذها .
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية التسيير التجاري توجيه اعداد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنشيط ذلك .
تضبط احتياجات الاستهلاك الوطني مع المديريات المختصة وتقوم بدراسة السوق وتحليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة .
تتابع وتراقب باستمرار الظروف والاوضاع التي تنجز فيها البرامج السنوية المقررة وتسهر على حسن توافقها مع مختلف العمليات التجارية.
تتأكد خصوصا من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والآجال والمصدر طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية.
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير .
ب ج - - المديرية الفرعية لبرامج التسويق ،
ج - - المديرية الفرعية للمراقبة التجارية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لمراقبة التسيير القضايا العامة التي تخص المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ولا سيما ما يخص جوانبها المالية والمحاسبية أو التنظيمية والتقنية .
تساعد جميع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب تسييرها .
تتابع على الخصوص علاقات المؤسسات مغ البنوك والمسائل المتعلقة بالخزينة وتمويل الاستثمارات وتموين المؤسسات تحت الوصاية وخزنها كما تقيم انعكاسات ذلك على البنية المالية ونتائج هذه المؤسسات نفسها.
تتابع أيضا تطور كلفة التموين والخزن والتوزيع وتقيم انعكاساتها على نشاط المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تقوم بفحص موازنات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وحساباتها السنوية .
تراقب محاسبة المؤسسات قصد التأكد من التطور السليم للاصول وتقوم بمراجعة مجال التزامات كل مؤسسة .
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 1 ب توجه وتنشط المديرية الفرعية لبرامج التسويق، اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتموين والخزن والتوزيع التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
تحدد، مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطني وتقوم بدراسات السوق وتحاليل الوضعية التجارية الوطنية والدولية الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة .
ج) تتابع وتراقب المديرية الفرعية للمراقبة التجارية باستمرار ظروف انجاز البرامج السنوية المقررة وحالتها وتسهر على حسن تناسق مختلف العمليات التجارية .
وتتأكد على الخصوص من كون صفقات تموين المؤسسة قد أبرمت في أحسن الظروف من حيث السعر والجودة والمصدر والآجال طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية .
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية بالاتصال مع المديريات المعنية، تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل بين مجموع موظفى القطاع التجاري التابع لوزارة التجارة، وتنسق ذلك وتتابعه في كل جوانبه وفي جميع مراحله .
وتشتمل على :
ا - المديرية الفرعية للتكوين ،
ب - المديرية الفرعية لعلاقات العمل ،
ج - المديرية الفرعية للتنظيم . 1 (1) تعمل المديرية الفرعية للتكوين على تطبيق سياسة تكوين موظفى مجموع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة، وتحسين مستواهم.
تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة .
ب تتابع وتنشط المديرية الفرعية لعلاقات العمل تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة للوزارة .
تتابع تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات التابعة للوزارة وبصفة عامة تسهر لتكون علاقات العمل حسنة في هذه المؤسسات.
تدرس أيضا المسائل المتعلقة بحالة الشغل وتطوره في قطاع التجارة وتقوم بأي عمل يرمى الى توفير الشروط الكفيلة بتحقيق أعلى انتاجية في العمل .
ج) تحسن المديرية الفرعية للتنظيم مستويات قدرة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية بتطوير أعمال التنظيم ومجلس التسيير .
تسهر على تكييف الهياكل والتراتيب القانونية والجبائية والادارية مع متطلبات تسيير المؤسسات ..
تسهر على تحقيق الاستعمال الاقصى والامثل لوسائل المؤسسة البشرية والمادية في مختلف الميادين بفضل التنظيم الانسب .
المادة II : تتولى المديرية العامة للصفقات العمومية تطبيق سياسة الصفقات العمومية ومراقبتها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بمايأتي :
- برمجة الطلبات العمومية . 6 .
- اعداد تنظيم الصفقات العمومية وتطبيقه ومراقبة تنفيذه ،
- تنسيق ابرام الصفقات العمومية ومراقبة ذلك .
وتشتمل على : 1 مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية ،
ب - مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية .
المادة 12
فتح المادةتعد مديرية البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية، وتطبق وتراقب الصفقات العمومية . 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه وتشتمل على :
وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين شروط
1 - المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات | ابرام الصفقات العمومية .
العمومية، ب ۔ المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية . 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لبرمجة الطلبات العمومية بتوجيه الطلبات العمومية.
وبهذه الصفة تعد جدولا تقديريا للطلبات العمومية وتراجعه دوريا وذلك على أساس التقديرات التي تضبطها الوزارات والمؤسسات الاشتراكية .
توجه المتعاملين الاقتصاديين في تطبيق برامجهم . ولهذا الغرض تؤسس وتطور وتسير فهرس المؤسسات الوطنية والاجنبية المحتملة مشاركتها في الصفقات العمومية، كما تسهر على حماية الانتاج الوطني وتطويره .
تسهر على توحيد أنماط الطلبات العمومية على أساس مقاييس تضبطها الهيئات المختصة في ضبط المقاييس .
تتابع تطور الاسعار التي يطبقها المقاولون والموردون ومقدمو الخدمات. ولهذا الغرض تعد مجموعات من الاسعار المرجعية توزعها دوريا على الادارات والمؤسسات الاشتراكية المعنية.
تقترح اعتماد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد فيما يتعلق بمراجعة أسعار الصفقات العمومية . :
تجرى أية دراسة للوضعية بغية القاء الاضواء الضرورية على توجيه الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاجانب، وبرمجتها . •
ب) تعد المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية كل مشروع نص ذى طابق تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالصفقات العمومية . •
- تدرس الاقتراحات التي ترد من اللجنة المركزية للصفقات ومن المؤسسات المعنية |
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، دفتر الشروط الادارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتوريد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والتعاقدات البرمجية، وتضبط ذلك باستمرار .
تجمع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية وتتولى استغلالها ونشرها .
تعمم التنظيم الخاص بالصفقات العمومية .
تقوم بأمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تعقد اللجنة في جلسة تنظيمية .
تنظم الاشهار القانوني للصفقات العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدرس مديرية تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية جميع مشاريع الصفقات العمومية وتعديلاتها المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات التي تتولى أمانتها . فهي تساعد وتنصح الادارات والمؤسسات الاشتراكية في اعداد تعاقداتها وابرامها ومراقبتها .
تساهم في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات، في أشغال مختلف لجان الصفقات.
تجمع وتنصف اعلانات العروض والانذارات وفسح الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المصالح المتعاقدة كما تستغل الفهارس المناسبة .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية ، ب المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية. 1 (1) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات الادارية جميع مشاريع الصفقات والتعديلات الادارية المرسلة الى اللجنة المركزية للصفقات ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد الادارات في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها ..
تساهم في أشغال مختلف لجان الصفقات الادارية، في اطار المراقبة القبلية لابرام الصفقات .
تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف الادارات وتستغل الفهارس المناسبة .
ب) تدرس المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة ابرام صفقات المؤسسات الاشتراكية، جميع مشاريع الصفقات وتعديلاتها التي ترسلها المؤسسات الاشتراكية الى اللجنة المركزية للصفقات .
تتولى أمانة اللجنة المركزية للصفقات حينما تفحص هذه اللجنة الصفقات والتعديلات تساعد وترشد المؤسسات الاشتراكية في اعداد عقودها و ابرامها ومراقبتها . : ..
تساهم في أشغال مختلف لجان صفقات المؤسسات الاشتراكية في اطار المراقبة القبلية لا برام الصفقات .
تجمع وتصنف اعلانات العروض والانذارات وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات من الصفقات العمومية التي ترسلها اليها مختلف المؤسسات الاشتراكية، وتستغل الفهارس المناسبة .
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة، توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية للموظفين
ب - المديرية الفرعية للمالية
2- المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للموظفين بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وتوظيف العاملين في الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
تسهر على حسن تنظيم مهن الموظفين التابعين للوزارة وحسن سير الخدمات الاجتماعية .
تدرس وتطبق جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها .
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بمعالجة جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية وجميع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
ج) تسير وتصون المديرية الفرعية للوسائل العامة، العقارات والعتاد وحظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن فى المحلات التابعة لوزارة التجارة .
تسير مركز وثائق الوزارة وتعد وتطبق الشروط الرامية الى معالجة وثائق الادارة المركزية وتطويرها .
المادة 15
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 16
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد 1558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-126
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 85-126
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 550
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 354
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 1830
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1830
-
مرسوم رقم 81-302
مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.