قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر بنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 هج النسخة الاصليه وترجمتها 20 05 100 2 قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 05ج ادارة المطبعه الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 80-06 مؤرخ في 7 رمضان عام الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن قانون التكميلي لسنة 1980 . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
- - مرسوم رقم 80 176 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400- الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل 1400 الحكومة . 1118 المالية 1116 مرسوم رقم 80-177 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . 1120 1400 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام هياكل الحكومة .. 1117 للحكومة .. 1121
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه فهرس قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمتصرفين . 1121 وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . 1121 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية . 1121 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي . 1121 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . 1122 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية . 1122 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1122 مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1122 وزارة المالية مرسوم رقم 80-98 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام ( تابع ) الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية (استدراك). 1122 مرسوم رقم 80-178 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1803 أل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع خامس يتعلق بالتربية .. 1123 مرسوم مؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1123 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80 179 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر. اليابسة في موسم 1978 1979 ، الى موسم 1981-1980 • 1123 مرسوم رقم 80-180 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم 1979-1980، الى موسم 1980-1981 • 1124 | مرسوم رقم 80-181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام
رباء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 فهرس المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب المتعلقة بموسم 1979-1980، الى موسم 1980-1981 . 1125 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق . 1125 وزارة الصحة مرسوم رقم 80-182 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 1127 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة . 1128 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع . 1128 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-183 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1128 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1128 ( تابع ) قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1129 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها . 1130 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى. 1130 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا التقنية . 1131 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 1131 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية . 1132 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1132 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه فهرس ( تابع ) الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 80-185 مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها . 1135 | مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة . 1136 مراسيم مؤرخة فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة .. 136 قوانين وأوامر قانون رقم 80-06 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1980 .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 154
- منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 6 منه ، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يرفع مبلغ نفقات التجهيز المرتبطة بالاستثمارات المخططة والتي تمول بمساهمات مؤقتة ومحددة باثنين وخمسين مليارا وخمسين مليون دينار (000-000-050-52 دج) بموجب القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 الى اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة | وسبعة ملايين دينار (52070700000000 دج) يوزع طبقا للجدول «د» المرفق بهذا القانون المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، كما يلى : «المادة 6 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (000-000-707 * 52 (دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون». المادة 3 : يحل الجدول «د» الملحق بهذا القانون، محل الجدول «د» المرفق بالقانون رقم 79 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 | يوليو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 الجدول «د» الاستثمارات لسنة 1980 القطاعات : الصناعة : منها :
- الصناعة الثقيلة : الصناعات الخفيفة :- الطاقة والصناعات البتروكيماوية-
- الصناعات المحلية : الفلاحة : السياحة : 0100000010.. الصيد البحرى ………. شبكة المواصلات : 1 المواصلات السلكية واللاسلكية : ….. النقل : ….. السكن الحضري : ……… التجهيز الادارى والمخططات البلدية : المناطق الصناعية والتهيئة : التخزين والتوزيع : مؤسسات الانجاز : المجموع العام : ) بالاف الدنانير 35.000.000 * 7.720.000 7-580-0000000000 . 18.800.000 900.000 … ….. 2.367.000 260.000 00:00:0 70.000 30.000 000.006 2.000.000 …. 5.882.000 ………… 90.000 …:01. 438.000 ………… 2.770.000 2.900.000 …… : .6.0.0.0 52.707.000 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-175 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل هياكل الحكومة .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد III و 14 و 115 منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل هياكل الحكومة المنصوص
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه عليها في المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه حسب الشروط التي حددها هذا المرسوم . المادة 2 : يعاد تنظيم وزارة التجارة وتستبدل بها : وزارة التجارة، تساعدها كتابة الدولة للتجارة الخارجية . المادة 3 : يعاد تنظيم وزارة الاعلام والثقافة وتستبدل بها : وزارة الاعلام والثقافة، تساعدها كتابة
- الدولة للثقافة والفنون الشعبية . المادة 4 : يعاد تنظيم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وكتابة الدولة للغابات والتشجير وتستبدل بهما : وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، تساعدها
- كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي المادة 5 : يعاد تنظيم وزارة النقل وكتابة الدولة للصيد البحرى وتستبدل بهما : وزارة النقل والصيد البحرى، تساعدها
- كتابة الدولة للصيد البحرى. المادة 6 : يعاد تنظيم وزارة العمل والتكوين المهنى وتستبدل بها : وزارة العمل والتكوين المهني، تساعدها
- كتابة الدولة للتكوين المهني . المادة 7 : يعاد تنظيم وزارة التربية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي وتستبدل بهما :
- وزارة التربية والتعليم الاساسي ،
-
وزارة التعليم والبحث العلمي، تساعدها
كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 8 : تستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة الرياضة، التسميتان التاليتان : - وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الشبيبة والرياضة .. المادة و : يحدث منصب وزير برئاسة الجمهورية .. المادة 10 : يحدث في وزارة الدفاع الوطني منصبا نائبى وزير الدفاع الوطني : منصب نائب وزير الدفاع الوطني مكلف بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي ، منصب نائب وزير الدفاع الوطني مكلف بالاسناد والصناعات الحربية . المادة 11 : لا يطرأ أى تغيير على هياكل الحكومة التي لم يرد ذكرها . المادة 12 : يتولى التنسيق بين الوزارة وكتابة الدولة التي تساعدها، الوزير المعنى غير أن كاتب الدولة هو المسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية المنوطة به . وفي هذا المضمار يتعاون الوزير وكاتب الدولة مجتمعين وكل واحد في حدود اختصاصاته لتحقيق الاهداف الملقاة على عاتقهما معا. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 80 176 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل الحكومة .
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد III 5-- و 7 و 113 و 114 و 115 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ،
الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة :
- محمد بن أحمد عبد الغنى
- أحمد طالب الابراهيمي بوعلام بن حمودة ………. ………………….
- محمد الصديق بن يحيى سعيد آيت مسعودان
- محمد يعلى جمال حوحو 1020; 0:00:01:10:00
- عبد المجيد علاهم 10:00 10:00-00:00:00
- سليم سعدي عبد الرزاق بوحارة صالح قوجيل ……………….
- بوعلام باقي ……… مولود أو مزيان
- الغزالي أحمد على 00:00:00:00:00:00:00:00 الشريف خروبي …… …………..001000
- عبد الحق رفيق براري …….. …………… محمد الياسين ……………………-
- بلقاسم نابي ……… ………. ابراهيم براهيمي عبد الحميد ابراهيمي ………….
- جلول بختي نميش ….. ……….00000001003 بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف …………….. عبد النور بكة *0.000000000000000010
- محمد قرطبي ` …. …… 2000 عبد الرحمن شيبان 20 ……20 …………. ….. - محمد رويغي ….. ……………. أحمد بن فريحة …… - محمد العربي ولد خليفة …… …………….. - الشريف الحاج سليمان ………………. - على أو بوزار …….. ……………. محمد نابي …. ………… وزيرا أول وزيرا لدى رئاسة الجمهورية وزيرا للداخلية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للمالية وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا للفلاحة والثورة الزراعية وزيرا للصحة وزيرا للنقل والصيد البحرى وزيرا للعدل وزيرا للعمل والتكوين المهني وزيرا للاسكان والتعمير وزيرا للتربية والتعليم الاساسي وزيرا للتعليم والبحث العلمي وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية وزيرا للرى وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية وزيرا للمجاهدين وزيرا للاعلام والثقافة وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للشؤون الدينية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي كاتب الدولة للصيد البحرى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كاتب الدولة للتجارة الخارجية كاتب الدولة للتكوين المهني المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع الوطني . 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه ويعين السيدان : العقيد عبد الله بلهوشات - - العقيد مرباح قاصدي ………… المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 مرسوم رقم 80-177 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور، لا سيما المادة III 10-10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل . المادة 2 : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر | الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات نائب وزير الدفاع الوطنى مكلفا بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطنى مكلفا بالاسناد والصناعات الحربية . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يوليو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار • المادة 3: يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الموظف اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه . المادة 4 : ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة . - ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور، و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة للحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد طيبي أمينا عاما للحكومة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980، تمدد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمتصرفين المعينة بالقرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1968، لمدة 6 أشهر ابتداء من 31 مايو سنة 1980 . وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . - ان رئيس الجمهورية . - بناء على الدستور، لا سيما المادة III - 12 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مرباح قاصدي أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مرباح قاصدى، بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية . - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد مرباح قاصدى، بصفته محافظا ساميا للخدمة الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الله بلهوشات، بصفته مفتشا عاما للجيش الوطني الشعبي، لتكليفه بمهام أخرى .. 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . - ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور، لا سيما المادة III - 12 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بن لوصيف أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد مصطفى بن لوصيف، محافظا ساميا للخدمة الوطنية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد بن موسى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الاراضي المنخفضة بلاهاي . | مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد بوعلام بسايح بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد جلول بختي نميش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية | مرسوم رقم 80-98 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 • الصفحة 588 - الجدول أ الباب رقم 2 • بدلا من : نفقات النقل 420.000 2 يقرأ ما يلي : نفقات النقل 2.402.000 الباقي بدون تغيير) . الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 مرسوم رقم 80 178 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1803 أل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع خامس يتعلق بالتربية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانضمام الى جميع الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1803 أل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع خامس يتعلق بالتربية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 | الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد حميدو، بصفته مستشارا تقنيا بوزارة المالية، | لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - مرسوم رقم 80-179 80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، الى موسم 1980-1981 • - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة - الزراعية ووزير المالية، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني للحبوب، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، و بمقتضى المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 والممدد بالمرسوم رقم 79 – - 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق . يونيو سنة 1979 . 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه سم ما يلى : المادة الاولى : تسرى على موسم 1980-1981 | أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1979-1798 المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1979 1980 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-179 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوى الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 180 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 ، الى موسم 1980 1981 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسرى على موسم 1980 – 1981 أحكام المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضن تحديد الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام | اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها المرسوم رقم المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 79 96 - يونيو 96 سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها، واعادة بيعها في موسم -1979 1980، الى موسم 1980-1981 • ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة - الزراعية، ووزير التجارة، ووزير المالية ، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني للحبوب، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980. وخزنها وعادة بيعها في موسم 1979 - - 1980 ما عدا التسويات المنصوص عليها في المقطعين ب و ج من الفقرة 3 من المادة 38 والمقطع ب من المادة 39. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من : - 1 غشت سنة 1980 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة - 1 اكتوبر سنة 1980 على الذرة، - 1 نوفمبر سنة 1980 على الارز .. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 مرسوم رقم 80 181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 | الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 79-97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب المتعلقة بموسم 1979 1980، الى موسم 1980-1981 - - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة - الزراعية ووزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني للحبوب، - وبمقتضى المرسوم رقم 79 - - 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنسبة لموسم 1979 1980 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 79 – 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، الخاصة بموسم 1979-1980 ، الى موسم 1980-1981 . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية فى الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض أعوان المتعاقدين والموقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة، والمرتبة في السلم ، فما فوق ، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات، ومكانه، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشيح وبرامج الاختبارات. ويصدر هذا القرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 3: ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية : طلب المشاكة بتوقيع المترشح ويحرر وفقا - للنموذج الملحق، ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح، - الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية، نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح - بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا - بيان مجمل الخدمات السابقة، - ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، - صورتان للهوية .. المادة 4 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد النس الاقصى المطلوب في كل امتحان مهني مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح فى عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما في ذلك جميع المتخفيضات القانونية . المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطني على زيادة في النقط قدرها 20/1 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق . المادة 7 : ينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها . الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هى 8 للاسلاك المرتبة في السلم 11 فما فوق. المادة 8 : بالنسبة للاسلاك التي يتضمن امتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلو في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنه الامتحان . المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و9 أعلاه من : وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، رئيسا، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 - ممثل للموظفين، مرسم ، ينتمى الى السلك المستقبل . ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات | الشعبية . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1900 عن وزير الفلاحة عن الامين العام والثورة الزراعية لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة أحمد بن سهيدة العمومية محمد كمال العلمى وزارة الصحة مرسوم رقم 80-182 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80 83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . - - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ، اسم المؤسسة دار الاطفال المسعفين (بنات) بمسرغين الملحق وثيقة الترشح فى الامتحان المهنى للادماج الاسم واللقب : تاريخ الميلاد ومكانه : ……. ……. الحالة العائلية : تاريخ التوظيف : ) I ( ……… تاريخ التنصيب : ……………………….. الشهادات المحرزة : ….. عضو جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : (2) المنصب الحالي : اطلب المشاركة فى الامتحان المهني للادماج بصفة : …………. حرر في ( الامضاء ) (1) ذكر الصفة متعاقد أو مؤقت.. (2) ان اقتضى الحال . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة دور الاطفال المسعفين الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس . سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كالتالي : مكان انشائها البلدية الولاية مسرغين وهران 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد صالح رحماني، بصفته مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 | الموافق 15 يوليو سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته مديرا للتشريع بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80 183 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر. - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | - و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ولا سيما المادتان 235 و 225 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 72-65 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن اعادة التنظيم الادارى لصناديق العطل المدفوعة الاجر، لاسيما الفصل الثالث من الباب الثالث يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر بنسبه 23 11% ، ويحسب على اساس الاجور الكاملة والتعويضات والعلاوات والمنافع الأخرى العينية التي تكون لها صفة الاجور، في مفهوم التنظيم، التي يدفعها أصحاب العمل للاجراء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولاسيما المادة 8 منه، الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 -6 وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية للحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مدة 12 شهرا لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببجاية . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية والعاملة في تلك الورشة والمستفيدة، من هذه الرخصة ان وجدت أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية بجاية خلال خمسة عشرة يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق يونيو سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز | قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة « انفر سال هوش اندتيافبو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني، - بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولاسيما المادة 8 منه، - وبناء على طلب شركة « انفر سال هوش اندتيافبو» الحصول على رخصة استثنائية ، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، – وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مدة 6 أشهر، لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع مفتاح في اليد» (مشروع المواد الكاشطة لحساب الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، في ولاية سعيدة . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية والعاملة في تلك الورشة والمستفيدة، من هذه الرخصة ان وجدت أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية سعيدة خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء الذين تشملهم هذه الرخصة . 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو 1980 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها . ان وزير العمل والتكوين المهني، بناء على المرسوم رقم 72 65 المؤرخ في 6 صفر - عام 1392 الموافق 21 مارس - سنة 1972 والمتضمن اعادة التنظيم الادارى لصناديق العطل المدفوعة الاجر، و بمقتضى المرسوم رقم 80 183 المؤرخ في - 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمحدد بموجبه معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق | التعويض والتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 . مولود أو مزيان وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى . - أن وزير التربية ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا جزائرية للتعليم الثانوى ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم ، يقرران مايلي : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه تنظم استثنائيا في سنة 1980 دورة ثانية لبكالوريا التعليم الثانوى . المادة 2 : تجرى الاختبارات أيام 14 و 15 و 16 و 17 سبتمبر سنة 1980 • المادة 3 : تنظم الاختبارات وتجرى وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن أن يشارك في الاختبارات المرشحون الذين لم ينجحوا في دورة يونيو والطلبة الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الذين سجلوا رسميا ولم يشاركوا فيها لاسباب قاهرة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى و شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 . وزير التربية وزير التعليم العالى الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 | الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا التقنية. - ان وزير التربية ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 46 المؤرخ في 10 دى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمحدثة بموجبه البكالوريا التقنية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المتعلق بتحديد نظام امتحان البكالوريا التقنية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1973 يقرران مايلي : المادة الاولى : خلافا للمادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تنظم | استثنائيا في سنة 1980 دورة ثانية للبكالوريا التقنية .. المادة 2 : تجرى الاختبارات أيام 21 و 22 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1980 . المادة 3 : تنظم الاختبارات وتجرى وفقا لاحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 3 مارس سنة 1972 والمشار اليهما أعلاه . المادة 4 : يمكن أن يشارك في الاختبارات المرشحون الذين لم ينجحوا في دورة يونيو والطلبة الذين سجلوا رسميا ولم يشاركوا فيها لاسباب قاهرة . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى و شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 . وزير التربية وزير التعليم العالى الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحي وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12 - منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الشريف الحاج سليمان، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الشريف الحاج سليمان، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، لتكليفه بمهام أخرى . 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 ، يعين السيد عبد المجيد مزيان مديرا للمركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . - ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور ، لاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على أوبوزار ، أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد على أو بوزار بصفته أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 80-184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات - واستصلاح الاراضي، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III . 10 و 152، منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 63-336 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم مكافحة حرائق الغابات و بمقتضى المرسوم رقم 69-75 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 97 – 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير، وبمقتضى المرسوم رقم 79 264 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير يقرر ما يلى : المادة الاولى : الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات هي : على الصعيد الوطني . سينه الوطنية لحماية الغابات، الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 على صعيد الولاية : لجنة حماية الغابات بالولاية ولجنة العمليات في الولاية على صعيد الدائرة : لجنة العمليات في الدائرة، على صعيد البلدية : لجنة العمليات في البلدية . المادة 2 : مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام التالية : تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الفعال لمكافحة الطفيليات والامراض التي تجتاح الغابات وتجدده، وتنسق أعمال الهيئات المختصة بذلك، ترسم برامج لجان الولايات في بداية الموسم ، تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الخاص بمكافحة حرائق الغابات بمساعدة الهيئة المكافحة بالحماية المدنية تدرس في نهاية كل موسم النتائج المستخلصة من التقارير التي تقدمها لجان الولايات وتستغلها . المادة 4 : تتألف اللجنة الوطنية لحماية الغابات من : كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - او ممثله، رئيسا، - ممثل الحزب، مدير الدرك الوطني، - المدير العام للامن الوطني، - المدير العام للحماية المدنية، - المدير العام للجماعات المحلية، - المدير العام للمواصلات الوطنية، المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية - بوزارة النقل ، مدير حماية الثروة الغابية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، ممثل وزير المالية - - ممثل وزير الاعلام والثقافة - ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الدينية - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، - ممثل وزير الرى ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية المدير العام للمكتب الوطني للارصاد - الجوية، المدير العام للمكتب الوطني لاشغال - الغابات مدير العمل الجوى فى شركة الخطوط الجوية الجزائرية ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك - الحديدية، ممثل الشركة الوطنية للنقل البرى - ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، - ممثل الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال - الجزائريين، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للشبيبة الجزائرية، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للفلاحين الجزائريين ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للنساء الجزائريات ، ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية . - للمجاهدين . ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها. بأي شخص اختصاصي يفيدها في أشغالها . المادة 5 : تتولى أمانة اللجنة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات في مفتتح كل موسم ومنتهاه . ويمكن أن تجتمع بناء على دعوة من رئيسها . ويحرر في كل اجتماع لها محضر، تقدم نسخة منه الى الهيئات المعنية . المادة 7 : تختص لجنة حماية الغابات في الولاية باعداد مخطط عمل، يتضمن حتما تحديد دور كل هيئة معنية بحماية الغابات، وكل الوسائل التي ينبغي أن تسخرها . المادة 8 : تتألف لجنة حماية الغابات في الولاية برئاسة الوالي، من : - أمين المحافظة، رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي رئيس المجلس الشعبي الولائي، - قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس الامن الولائي النائب العام، رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة - مسؤول المواصلات الوطنية - المدراء المعنيين التابعين للمجلس التنفيذي الولائي - نائب مدين الغابات وحماية التربة واستصلاحها، - مسؤول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، - مسؤول الشركة الوطنية للكهرباء والغاز - مسؤول المكتب الوطني للارصاد الجوية، - مسؤول المكتب الوطني للاشغال الغابية - مسؤول مؤسسة استثمار العقار الغابي. المادة 9 : تجتمع الولاية حسب الآتى : في بدء كل موسم، لتطبيق تعليمات اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتحديد كيفيات مشاركة الهيئات المعنية في حماية الغابات - وفى نهاية كل موسم، لوضع تقرير مفصل الى اللجنة الوطنية لحماية الغابات. المادة 10 : تكلف لجنة العمليات الدائمة في الولاية بتطبيق ما تتخذه لجنة حماية الغابات في الولاية من قرارات، وتحضير جميع التقارير والنتائج المنصوص عليها في اطار الموسم . المادة II : تتألف لجنة العمليات الدائمة في الولاية برئاسة الامين العام للولاية، من : - قائد مجموعة الدرك الوطني ، المحافظ، رئيس أمن الولاية ، - رئيس الحماية المدنية والنجدة ، مدير الزراعة في الولاية ، مدير الصحة في الولاية ، مدير الهياكل القاعدية ، - نائب مدير الغابات وحماية التربة واستصلاحها . المادة 12 : مهمة لجنة العمليات في الدائرة هي : - السهر على تطبيق التدابير الوقائية التي رسمتها لجنة الولاية ، – اعداد مخطط العمل في الدائرة ونشره، واتخاذ جميع الاحكام التطبيقية التي ترتبط به، تنسيق عمليات حماية الغابات. يتعين على اللجنة العملية في الدائرة، أن تقيم علاقات منتظمة مع لجنة الولاية . المادة 13 : تتألف لجنة العمليات في الدائرة برئاسة رئيس الدائرة من : - مسؤول الحزب ، ممثل القطاع العسكرى ، - قائد سرية الدرك الوطني ، رئيس أمن الدائرة ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، مدير القطاع الصحي للدائرة ، رئيس دائرة الغابات ، ممثلى المنظمات الجماهيرية . المادة 14 : تكلف لجنة العمليات في البلدية بما يأتي : الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 - حماية الغابات من الحرائق والطفيليات والامراض ، - اعداد مخطط عمل البلدية ونشره ، تنسيق استخدام وسائل العمل البلدية، بالاتصال مع المصالح المعنية . ويتعين على لجنة العمليات في البلدية، أن تقيم | علاقات منتظمة مع اللجنة العملية في الدائرة . المادة 15 : تتألف لجنة العمليات في البلدية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي من : - مسؤول الحزب والمنظمات الجماهيرية ، رئيس فرقة الدرك الوطني ، رئيس الأمن الحضرى ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، رئيس المنطقة الغابية ، - مسؤولي المنظمات الجماهيرية . المادة 16 : يلغى المرسوم رقم 69-75 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات المذكور أعلاه . المادة 17 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بموجب نصوص لاحقة، تصدر عند الحاجة . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مرسوم رقم 80-185 مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور، لا سيما المادتان III – IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 14 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقسم مجلس المحاسبة الى عشر (10) غرف تختص كل غرفة منها بمراقبة القطاعات المبينة أدناه : الغرفة الاولى : - رئاسة الجمهورية . حزب جبهة التحرير الوطني والهيئات المنتخبة ، الدفاع الوطني . الغرفة الثانية : - الوزارة الاولى ، - الداخلية . الغرفة الثالثة : - الشؤون الخارجية ، - العدل ، الاعلام والثقافة ، الغرفة الرابعة : - - المالية ، - التخطيط والتهيئة العمرانية . الغرفة الخامسة : - الفلاحة 6 - الصيد البحرى ، - الغابات والتشجير . الغرفة السادسة : السكن والبناء ، - - الاشغال العمومية ، 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه - - الرى ، - البريد والمواصلات . الغرفة السابعة : - الصناعات الخفيفة ، - الصناعة الثقيلة ، - الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الغرفة الثامنة : - التربية ، - الشؤون الدينية ، التعليم العالي والبحث العلمي ، - العمل والتكوين المهني .. الغرفة التاسعة : - المجاهدين ، - الرياضة والشبيبة ، - السياحة ، - الصحة . الغرفة العاشرة : - التجارة ، - النقل . المادة 2 : تكون أحكام هذا المرسوم جزءا من النظام الداخلى لمجلس المحاسبة .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد أمير، رئيسا لمجلس المحاسبة .. مراسيم مؤرخة فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 تتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد الشريف در بال، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد صالح رحماني، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد حراث، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد عمرو زاهى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد محند أرزقي عنابي، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد رشيد حميدو، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد محمد كمال قيدوم، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 . الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد بوخليفة حمو، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يعين السيد رشيد حداد، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر