مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 529
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان تسمية «وزارة الاسكان والتعمير»
في المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ..
المادة 2
فتح المادةيعوض منصب مستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع الهيئات السياسية» موضوع الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، بمنصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة الاشغال الموجهة من طرف الحزب ونشاطات المنظمات الجماهيرية والحالة الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع التابع للوزارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.