مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة بتطبيق سياسة الحكومة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية والسهر على تنفيذها طبقا للاهداف الوطنية في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة الاعمال الخاصة بالسياسة الثقافية ..
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة في التخطيط والبرمجة، مايأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة والفنون الشعبية وتنظيم ذلك وتوجيهه
ب ) يدرس المعطيات والتقديرات في مجال الثقافة والفنون الشعبية اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة مع قطاع الاعلام والثقافة، يعدها ويقدمها، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة.
للجمهورية الجزائرية 1137
ج ) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية | لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة والفنون الشعبية .
د ) يعد ويقترح، لكل قطاع من النشاط الثقافي، مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد.
وبهذه الصفة يتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية ما يأتي:
يدرس ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته لاى قطاع فى الثقافة والفنون الشعبية يسهر على تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط بقطاعي الثقافة والفنون الشعبية،
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة في ميدان الثقافة والفنون الشعبية ما يأتي:
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة، كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل في منظومة كاملة ومتنساقة ،
- يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطني وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية ، يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة في توسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور ، يشجع في طار تشاوري مع الوزراء المعنيين أية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ، يسهر على ترقية الفنون الشعبية والصناعة.
التقليدية ويطورها ، -- يبرمج جميع التظاهرات الثقافية ويوجهها وينشطها ، 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات | والهيئات المعنية، على تنسيق النشرات فى حقل الثقافة والفنون الشعبية ، يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على
- الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة .
المادة 5
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية على أن تطبق في الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته صراحة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها .
المادة 6
فتح المادةيقيم كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بالاشتراك مع وزير الاعلام والثقافة احتياجات التكوين في قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ويطور أساليب التكوين وتحسين المستوى ويطبقها قصد رفع مستوى الانتاج الثقافي كما وكيفا .
المادة 7
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية | والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، ما يأتي :
يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى التي لها علاقة بقطاع الثقافة ، يدرس ويد ويقترح، فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لاعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع في مجال الثقافة اجراءات تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف ، يتخذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة للتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني والتفاعل معه في الخارج .
و بهذه الصفة، يضع على الخصوص تصورا للاعمال الثقافية الملائمة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويعدها وينظمها.
المادة 8
فتح المادةكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، هو الأسر الاولى بصرف الميزانية في حدود مواردها الموضوعة تحت تصرفه، لمجابهة النفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها، وذلك في اطار القوانين والنظم المعمول بها .
المادة 9
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية في مجال التسيير والمراقبة وفي حدود صلاحياته ومن خلال ممارسة اختصاصاته الوصائية، مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة لتطور المعطيات الخاصة بتنظيم مجموع قطاع الثقافة والفنون الشعبية، ولا سيما تطور النتائج وحصائل تلك الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يهم التنظيم والمتابعة والمراقبة في تسيير القطاع ولا سيما في الميدان المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لجميع أعمال قطاع الثقافة والفنون الشعبية .
وفي هذا الاطار، يتابع ويشرف على اعداد تراتيب الميزانية في القطاع وشروط تنفيذها كما يجمع النتائج ويعد حصيلتها.
المادة 10
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية بمتابعة تطور الاعمال والاجراءات الخاصة بالاحتكارات التي أسندت ممارستها للقطاع الذي هو وصى عليه ويتولى مراقبته .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-391
مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1913
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-207
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.